الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 6/6

ضياء الشكرجي

2020 / 1 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


ملاحظة: المواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل. وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين].
المادة [106] (102):
تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، [والهيئة المستقلة العليا لاستئصال الفساد المالي، والهيئة المستقلة العليا لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور، والهيئة المستقلة لتفعيل المواد الدستورية التي لم يعمل بها منذ نفاذ دستور 2005، والهيئة المستقلة العليا لتشكيل الأقاليم، والهيئة المستقلة العليا لدراسة إعادة صياغة العلاقة بين السلطة الاتحادية وإقليم كردستان]، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.
يقترح هذا المشروع إضافة مفوضية أخرى باسم «المفوضية الوطنية العليا لصيانة الأساسين الديمقراطي والعلماني»، لأن هذه الإضافة هي من لوازم الدستور للدولة الديمقراطية العلمانية، كما إن إضافة هيئة مستقلة باسم «الهيئة المستقلة العليا لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور» جاء بسبب أن العديد من قوانين نظام صدام حسين المتعارضة حتى مع دستور 2005 لم تلغ مما سمح بسوء استخدامها، كما إن من القوانين التي شرعت منذ نيسان 2003 حتى نفاذ هذا الدستور ما سيحتاج إلى تعديل أو إلغاء والهيئة المستقلة لتفعيل المواد الدستورية التي لم يعمل بها منذ نفاذ دستور 2005، وكذلك لتشخيص ضرورة لتشكيل الهيئات الأخرى المذكورة ك «الهيئة المستقلة العليا لتشكيل الأقاليم»، و«الهيئة المستقلة العليا لدراسة إعادة صياغة العلاقة بين السلطة الاتحادية وإقليم كردستان»، كما ارتئي تغيير اسم «هيئة النزاهة» إلى «الهيئة المستقلة العليا لاستئصال الفساد المالي».
المادة [116] (112):
أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية [والمستقبلية] مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.
إذ لا مبرر لحصرها في الحقول الحالية.
[المادة (124):
يجوز توحيد أكثر من إقليم في إقليم واحد، أو إعادة تشكيل إقليم في أكثر من إقليم.]
المادة [126] (121):
[سادسا: يكون لكل إقليم يشكل بعد نفاذ هذا الدستور مجلس وزراء ورئيس مجلس وزراء للإقليم.]
[سابعا: لا يكون للإقليم رئيس، ولا وزير خارجية أو من يقوم بمهامه، ولا وزير دفاع أو من يقوم بمهامه، ولا جيش خاص بالإقليم، لتعارض كل ذلك مع المادة (114).]
المادة [142] (140):
[ثالثا: يكون لمحافظة كركوك وضع خاص يراعى فيه التنوع القومي فيها.]
[المادة (143):
أولا: يجري تعداد سكاني للعراق خلال مدة لا تتجاوز سنتين من نفاذ هذا الدستور.]
[المادة (144):
يخير المواطن في الإحصاء السكاني بين أن يذكر قوميته ودينه ومذهبه، وبين أن يستغنى عن ذكرها كلها أو بعضها.]
من أجل معرفة نسب كل من المجموعات القومية والدينية والمذهبية ونسب المواطنين الذين ينتمون حصرا إلى المواطنة، بشكل دقيق، بعيدا عن المدعيات، والتقديرات، آملين أن نتطور ثقافيا حتى ذلك الحين، بحيث تقرر الأغلبية عدم ذكر دينها ومذهبها وقوميتها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. غارات جوية وقصف مدفعي يهزان حي الشجاعية بغزة


.. الطريق إلى البيت الأبيض.. مناظرة بايدن وترامب ستمضي وفق قواع




.. قضايا الشباب تصدرت وعود المرشحين للانتخابات الرئاسية في موري


.. تضاعف الفرص العربية بتصفيات كأس آسيا|#هجمة_مرتدة




.. انفجارات ناجمة عن اعتراضات صاروخية في سماء الجليل المحتل