الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروعات وفقا لأحكام قانون البيئة

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2020 / 1 / 27
الادارة و الاقتصاد



صنفت المشروعات المختلفة وفقا للائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة بناء على مستوى التأثيرات المتوقعة لكل مشروع إلى ثلاث قوائم مختلفة على النحو التالى:
أولا : القائمة البيضاء ويرمز لها بالقائمة ( أ ) وهذا القائمة تضم المشروعات التي لديها تأثير بيئي قليل او محدزد مثل مصانع النسيج والملابس الجاهزة
ثانيا : القائمة الرمادية ويرمز لها بالقائمة ( ب) وفي هذه القائمة تضم المنشآت التي لديها تأثير بيئي مهم أو حدث مهم مثل مصانع الطوب والحراريات والسيراميك والخزف والبورسلين .
ثالثا : القائمة السوداء ويرمز لها بالقائمة ( ج ) وتضم المنشآت التي لديها تأثيرات بيئيه خطيرة ويتم عليها عمليه دراسة البيئية المتكاملة مثل مصانع الإسمنت
و يمثل تقييم الآثار البيئية، أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتطلب إجرائه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة، وللحصول على موافقة مبدئية للمشروع، يتطلب من صاحب المشروع الدخول على موقع وزارة البيئة (جهاز شيون البيئة) والتعرف على المشروعات التى تحتاج إلى موافقة بيئية من خلال صفحة " تقييم الأثر البيئى" الموجودة فى "الخدمات"، وتكون الموافقة البيئية للمشروع عن طريق اتباع الإجراءات الموضحة فى الصفحة. أيضاً متوفر فى نفس الصفحة النماذج المطلوبة. كذلك يوجد خدمة "الاستعلام عن موقف المشروعات" التى قدمت أوراقها، بالإضافة إلى "أدلة إرشادية" للمساعدة فى إجراء دراسة التقييم البيئى المطلوبة، كما يمكن التعرف على اجراءات اتاحة التمويل من خلال "خدمات" صفحة "التمويل والدعم" موقع "صندوق حماية البيئة" وهذا من خلال أحد البرامج التى يتيحها الصندوق، ويكون ذلك فى خطوات معينة لتقديم طلب الدعم، تبعاً للبرامج المعلنة فى الأولويات البيئية للصندوق فى نفس العام. مع ملاحظة أن الصندوق يشجع المشروعات التى تتبنى أساليب الإنتاج الأنظف، كما يمكنه المشاركة فى التمويل والدعم مع جهات أخرى، اما بخصوص الإجراءات فيمكن ايجازها فى الآتى:

أولا :إجراءات مشروعات القائمة (أ) القائمة البيضاء
1. يقدم صاحب المشروع أو من ينيبه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة للقيام بالمشروع الذى يتم تصنيفه على القائمة (أ) ويرفق بالطلب نموذج التصنيف البيئي.
2. تتولى الجهة الإدارية المعنية تسجيل المستندات والتأكد من صحة اختيار التصنيف ومطابقة المعلومات المقدمة للمعلومات المطلوبة.
3. تتولى الجهة الإدارية المعنية مراجعة المستندات وتقديمها بصفة رسمية إلى جهاز شئون البيئة لتقييمها.
4. يتولى جهاز شئون البيئة تقييم المستندات وإبداء ملاحظاته وعرضها على الجهة الإدارية المعنية ويقدم الاقتراحات الممكنة لإجراءات يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة، وذلك فى خلال 30 يوما من استلام الجهاز للمستندات كاملة. وإذا ما تخلف الجهاز عن القيام بذلك فسوف يعتبر ذلك موافقة منه على التقييم.
5. يقوم جهاز شئون البيئة بتسجيل المستندات والرأى والمقترحات التى يتقدم بها فى السجل الخاص بتقييم الأثار البيئية لدى الجهاز.
6. تخطر الجهة الإدارية المعنية مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالنتيجة النهائية للتقييم والتى تسفر عن إحدى النتيجتين التاليتين:
أ- الموافقة بشرط أن يقوم مقدم المشروع بتنفيذ كافة المتطلبات البيئية القانونية (المحددة فى الموافقة). ويمكن عدم الموافقة على المشروع لأسباب أخرى غير بيئية.
ب- إصدار تعليمات إلى مقدم المشروع لكى يتبع الإجراءات الخاصة بالقائمة (ب) أو (ج) للمشروعات، وذلك تبعا لطبيعة المشروع.
7. ترسل الجهة الإدارية المعنية صورة من القرار إلى جهاز شئون البيئة الذى يقوم بتسجيلها فى سجل تقييم الأثار البيئي.
8. تتعهد الجهة الإدارية المعنية بضمان تنفيذ هذا القرار.

ثانيا : إجراءات مشروعات القائمة (ب) القائمة الرمادى
1. يقدم صاحب المشروع أو من ينيبه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة للقيام بالمشروع الذى يتم تصنيفه على القائمة (ب) بعد إطلاعه على القوائم ويرفق بالطلب الاستمارة (ب) الخاصة بالفحص البيئى.
2. تقوم الجهة الإدارية المعنية بتسجيل المستندات والتأكد من صحة اختيار التصنيف ومن أن المعلومات المقدمة مطابقة للمعلومات المطلوبة.
3. تراجع الجهة الإدارية المعنية المستندات وتقدمها إلى جهاز شئون البيئة لتقييمها.
4. يتولى جهاز شئون البيئة تقييم المستندات وإبداء ملاحظاته وعرضها على الجهة الإدارية المعنية ويقدم المقترحات الممكنة لإجراءات يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة، وذلك خلال 30 يوما من استلام الجهاز للمستندات كاملة، وإذا ما تخلف الجهاز عن ذلك فسوف يعتبر ذلك موافقة منه على التقييم.
5. يقوم جهاز شئون البيئة بتسجيل المستندات ورأيه ومقترحاته فى سجل تقييم الأثار البيئية لدى الجهاز.
6. تخطر الجهة الإدارية المعنية مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالنتيجة النهائية للتقييم والتى تسفر عن إحدى النتيجتين التاليتين:
أ- الموافقة بشرط أن يقوم مقدم المشروع بتنفيذ كافة المتطلبات البيئية القانونية (المحددة فى الموافقة). ويمكن عدم الموافقة على المشروع لأسباب أخرى غير بيئية.
ب- إصدار تعليمات إلى مقدم المشروع لكى يتبع الإجراءات الخاصة بالقائمة (ج) للمشروعات، وذلك تبعا لطبيعة المشروع.
7. ترسل الجهة الإدارية المعنية صورة من القرار إلى جهاز شئون البيئة ويتولى الجهاز تسجيلها فى السجل الخاص بتقييم الأثار البيئية.
8. تتعهد الجهة الإدارية المعنية بضمان تنفيذ هذا القرار.
يحق لمقدم المشروع التظلم كتابة وذلك لدى اللجنة الدائمة للتظلمات فى خلال 30 يوما من استلامه للقرار.

ثالثا : إجراءات مشروعات القائمة (ج) القائمة السوداء
1. يقدم صاحب المشروع أو من ينيبه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك للقيام بالمشروع الذى يتم تصنيفه على القائمة (ج) بعد اطلاعه على القوائم ويرفق به أيضا دراسة كاملة عن تقييم الأثار البيئية للمشروع طبقا للخطوط الإرشادية الخاصة بالقطاع المرتبط بالمشروع.
2. تتولى الجهة الإدارية المعنية تسجيل المستندات والتأكد من صحة اختيار التصنيف ومن أن المعلومات الواردة فى الدراسة الخاصة بتقييم الأثار البيئية مطابقة للمعلومات المطلوبة طبقا للخطوط الإرشادية الخاصة بالقطاع المرتبط بالمشروع.
3. تتولى الجهة الإدارية المعنية مراجعة المستندات وتقديمها بصفة رسمية إلى جهاز شئون البيئة لتقييمها.
4. يقوم جهاز شئون البيئة بتقييم المستندات وإبداء ملاحظاته وعرضها على الجهة الإدارية المعنية، ويقدم الاقتراحات الممكنة لإجراءات يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة وذلك فى خلال 30 يوما من استلام الجهاز للمستندات كاملةوإذا ما تخلف الجهاز عن القيام بذلك فسوف يعتبر ذلك موافقة منه على التقييم.
5. يقوم جهاز شئون البيئة بتسجيل المستندات والرأى والمقترحات التى يتقدم بها فى السجل الخاص بتقييم الأثار البيئية لدى الجهاز.
6. تخطر الجهة الإدارية المعنية مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، بالنتيجة النهائية للتقييم. وتسفر هذه النتيجة على أحد أمرين:
أ- موافقة على المشروع بما فى ذلك الإجراءت التى يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة.
ب -عدم الموافقة على المشروع.
ترسل الجهة الإدارية المعنية صورة من القرار إلى جهاز شئون البيئة الذى يقوم بتسجيلها فى سجل تقييم الأثار البيئية.
7. تتعهد الجهة الإدارية المعنية بضمان تنفيذ هذا القرار.
يحق لمقدم المشروع التظلم كتابة وذلك لدى اللجنة الدائمة للتظلمات خلال 30 يوما من استلامه للقرار








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و




.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست


.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز




.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي