الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحماية الجنائية لحق الانسان بصحته وفق التشريع البحريني في ظل انتشار فايروس كورونا

محمد سرحان الحمداني

2020 / 4 / 19
ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات


مما لاشك فيه اصبح من الواضح للجميع خطورة فايروس كورونا على حياة الافراد لاسيما في وقتنا هذا لاصوت يعلو على صوت جائحة كورونا كون الاخير سريع الانتشار ويتفشى كالنار في الهشيم ، وهذا الانتشار يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة ومن باب اولى عملت الدول على عزل المصاب بهذا الفايروس الحجر الصحي كتدبير احترازي في مكان معد خصيصا لاستقبال مرضى هذا الفيروس ذلك لمنع انتشاره بين الافراد وحماية حياتهم ولكف الاذى عن المحيطين به ومحاولة انقاذ المصاب نفسه ، وبذلك اصبحت الدول بجميع مقوماتها ومؤسساتها مكبلة بقيود هذا الفيروس التي فرضت على جميع دول العالم فلم تنفع سياسة الاخيرة فالجميع رضخ امام قوة فيروس كورونا حتى يجد الله لنا مخرجا من هذه الازمة التي اوقفت الحياة العملية وامام خطورة هذا الوباء تتسابق الدول ومن بينها مملكة البحرين حكومة وشعبا من اجل ايجاد الحلول الناجعة لايقاف انتشار هذا الفيروس بكافة السبل والوسائل الممكنة وجدنا انه من الاهمية ان ننوه في ظل ضخامة الاحداث الراهنة الى امر غاية في الاهمية يتعلق بحماية حق الانسان في صحته من مخاطر هذا المرض ولعل السؤال القانوني الذي يطرح نفسه في هذا الاطار هو المسؤولية القانونية وخاصة الجنائية منها لحاملي هذا الفايروس في حالة تسببهم في نقل العدوى للغير اما عمدا او خطا نتيجة للاهمال والتقصير فضلا عن المسؤولية الجنائية لكل من اخفى مصاب لهذا المرض فقد سارعت مملكة البحرين باتخاذ تدابير وقائية للتعامل مع الامراض المعدية التي تنتشر بين الحين والاخر وتعمل على فرض التزامات لا يجب تجاهلها من قبل الجميع سواء كان مصاب بالمرض او تسبب بنقل العدوى للغير او من اخفى مصاب ، ولهذا فقد عالج المشرع البحريني هذه المسالة من خلال نصوص قانون الصحة العامة البحريني رقم 34 لسنة 2018 فقد نصت المواد 38 و 39 و 40 من على الامراض السارية في حالة اصابة شخص او اشتبه في اصابته وكيفية التبليغ عن هكذا اصابات فضلا عن تنظيمه للاجراءات التي يجب اتخاذها بحق المصاب ، اما فيما يخص المسؤولية الجنائية فلم يغفل عنها التشريع البحريني اذ افصحت المادة 121 من القانون اعلاه على ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى عن قصد شخصا مصابا بمرض سار او عرض الاخرين للعدوى او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء لمنع انتشار المرض ، وعند تحليل هذا النص نجد ان المخالف امام مسؤولية جنائية مكتملة الاركان سواء بالركن الشرعي المتمثل بالوصف والتكييف الذي اصبغته الماده اعلاه على السلوك الاجرامي وانطباق الاخير على نقل فايروس كورونا عن قصد او اخفاء الشخص المصاب لهذا المرض ، اما الركن المادة لتلك الجريمة فهو يتمثل بالسلوك الاجرامي بارتكاب نقل مرض معدي او الامتناع عن تنفيذ اجراء يمنع انتشار هذا المرض او مساعدة الشخص المصاب بالاختفاء اما النتيجة فهو تحقق الفعل المراد مثلا تحقق الاصابه جراء هذا النقل اما الركن المعنوي فلا غنى عنه في مثل هكذا جريمه وهو يجب ان تكون هذه الافعال مرتكبه بقصد وتحقق القصد الجرمي عند توجه اراده الجاني الاثمه الى ارتكاب فعل يحقق المسؤليه الجنائيه سواء اخفاء عن قصد شخصا مصاب بمرض معدي او تسبب بنقل فيروس عمدا او الامتناع عن تنفيذ فعل يمنع انتشار فيروس معدي وهذا كله ولكي تتحقق المسؤليه يجب توافر القصد الجنائي بارتكاب الافعال المشار اليها اعلاه ولم يكتفي المشرع البحريني بهذا القدر من الجزاءات وانما شملت هذه الجزاءات كل من لم يقم بالابلاغ عن مرض سار بنص الماده 122 من القانون ذاته على يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ثلاثه اشهر وبغرامه لاتقل عن خمسائه دينار ولاتتجاوز خمسه الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من لم يقم بالابلاغ عن مرض سار طبقا للمواد 38 39 40 من القانون المذكور ولتطبيق هذا النص يجب تحديد الاشخاص الذين يقع على عاتقهم الابلاغ وهذا ما افصحت عنه الماده 39 من قانون الصحه العامه والتي نصت على تكون مسؤليه التبيلغ عن حاله وجود شخص مصاب او مشتبه به في اصابته باحد الامراض الساريه على النحو الاتي 1- الطبيب او اي عامل صحي اخر قام بالكشف على اصابة شخص مريض 2- مسؤول المؤسسة الصحية التي ظهرت بها الاصابة 3- مسؤول المختبر الذي تم فيه فحص العينات 4- اقارب المريض 5- الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد 6- صاحب العمل الذي يعمل فيه المصاب او المسؤول عنه 7- مسؤول المؤسسة التعليمية التي يدرس بها المصاب 8- قائد السفينة او الطائرة او اي وسيلة نقل اخرى اذا كان المريض مسافرا على متنها 9- المسؤول عن مؤسسات الاصلاح والتاهيل ومراكز التوقيف 10- المسؤول عن اي مكان اخر يصدر بتحديده بقرار من الوزير ، لذلك فليس صحيحا القول ان حماية الانسان في صحته تختفي حينما تصبح المصلحة العامة هي سيدة الموقف فهذا الطرح يراد به باطل بل ان حق الانسان في صحته تصبح اكثر تشددا خاصة في الظروف التي تكون فيها صحة الانسان عرضة لخطر هذا الوباء المتفشي في عموم دول العالم ومن بينها مملكة البحرين وبناء على ماتم ذكره اعلاه فاننا نجد انه في ظل انتشار فيروس كورونا فلابد من مراعاة حق الانسان في صحته وحمايتها جنائيا والتشديد على هذا الحق بهذا الوقت بالتحديد احتراما لادميته ولكرامته ، واخيرا نستدل بالمقولة الشهيرة ان العلم ياتي بعد شقاء وليس هناك شقاء اكثر مما يصيبنا الان رافعين اكف الذرائع عز وجل ليلهم علمائنا الاجلاء في الوصول الى لقاح مضاد لهذا الفيروس واضعا حد لاثاره المدمرة في كافة مجالات الحياة .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيطاليا: تعاون استراتيجي إقليمي مع تونس وليبيا والجزائر في م


.. رئاسيات موريتانيا: لماذا رشّح حزب تواصل رئيسه؟




.. تونس: وقفة تضامن مع الصحفيين شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب


.. تونس: علامَ يحتجَ المحامون؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. بعد لقاء محمد بن سلمان وبلينكن.. مسؤول أمريكي: نقترب من التو