الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التكييف القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي تنهض بها بعض شركات المحاماة في امريكا وبعض الدول ضد الصين ازاء الاضرار التي سببها وباء كورونا والادعاءات القانونية

رزاق حمد العوادي

2020 / 4 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


التكييف القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي تنهض بها بعض شركات المحاماة في امريكا وبعض الدول ضد الصين ازاء الاضرار التي سببها وباء كورونا والادعاءات القانونية

ولكي يكون هذا البحث منتجا ومحددا وليس مستحيلا وان تكون وقائع
الدعاوى المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزة قانونا دوليا لابد مما يلي :ـ
1ـ البحث في عناصر المسؤولية الدولية وفقا للقانون الدولي وشروطها تفصيلا .
2ـ اسس التعويضات في القانون الدولي والشروط الواجبة وعناصر الضرر.
3ـ بيان مسؤولية منظمة الصحة العالمية عن الصحة العامة وفق دستورها ولوائحها التنظيمية الملزمة .
4ـ وهل يمكن اللجوء الى محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها ووفقا لدستور منظمة الصحة العالمية وكيف ! .
5ـ وهل يوجد اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بطلب التعويضات وكما يتحدث البعض عن مهامها بهذا الشأن ؟ وهل لها الاختصاص القانوني على الدول ؟ .
6ـ موقف الادارة الامريكية وجراءتها بطلب التعويضات الناجمة عن انتشار وباء كورونا كما تدعي ! .
7ـ الموقف القانوني الدولي للحصانات السيادية او القضائية وفقا لقرارات الامم المتحدة واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية .

كل هذه المحاور القانونية ستناولها تفصيلا للوصول الى الحقيقة القانونية وتكييف
الوقائع والادلة المستنبطة وفقا لأسسها القانونية بحيادية ومصداقية تعتمد على المصادر والادلة القانونية والتحليل الموضوع كما تطلبه اللوائح القانونية الدولية للمطالبة . بالتعويضات كما تنهض بها بعض شركات المحاماة الدولية خاصة في امريكا واترك التعليق للسادة المحامين وللشركات القانونية واي شخص للتعليق بروحية قانونية اساسها مهنة المحاماة المقدسة
كما ان المكتب الدولي للمحاماة على اتم الاستعداد للمشورة القانونية وتلقي اي استشارات قانونية بحكم مهمته المقدسة .دوليا وداخليا ووفق الاسس القانونية لتلقي الدعوى والاستشارات .
المقدمة
يعد وباء كورونا فايروس يهدد العالم اجمع واصبح قضية دولية تتطلب تظافر الجهود لمواجهته ووقاية الشعوب من خطرة ولكن ومن استقراء الواقع الدولي اصبح الوباء قضية سياسية تولدت عنها خصومات والمطالبة بتعويضات بحجة انها تخضع للمسؤولية الدولية وميثاق الامم المتحدة وعلى ضوء ذلك يتطلب الامر التحليل القانوني لما يثار(1).
اولا / ان الاسس القانونية للمسؤولية الدولية وعناصر ها وفقا للمادة (19-2) من مشروع قانون للجنة القانونية الدولية (2):ـ
اولا /
1ـ انتهاك حاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية .
2 ـ وانتهاك دولي للالتزام بحفظ الامن والسلم الدوليين .
3 ـ والتزام دولي لحماية الجنس البشري .
اذا كل خرق دولي لهذه المعطيات تجاه دولة يوجب مسالتها من الناحية القانونية تجاه الدول المتضررة ومن احدث الضر .والمطالبة بالتعويضات.
ثانياً/ أسس التعويضات في القانون الدولي ووفقا للمسؤولية الدولية هو في حقيقة الامر التزام يفرضه الفاتون الدولي وهذا الامر يتطلب .
أ ـ معرفة ماهية الضرر الدولي هل الضرر هو تصرف يتمثل بفعل ا او اغفال منسوب الى الدولة وفقا لمدونة جامعة هارفرد عام 1961.وانة . يشكل هذا التصرف اخلال بالتزام دولي وان تكون هناك عناصر لهذا الضرر! منها العنصر الخارجي اي ارتباط الضرر بالواقعة المحركة للمسؤولية الدولية بعلاقة التبعية .
ب ـ وان العنصر الثاني يمثل الضرر مساسا بحق او مصلحة قانونية لاحد اشخاص القانون الدولي .
ج ـ كما ان من شروط الضرر ان يكون دوليا ومؤكدا (3).
ثالثا / وباء كورنا والموقف من منظمة الصحة العالمية وفقا لدستورها
1ـ وفقا لديباجة دستور منظمة الصحة العالمية ان مسؤولية الدول في حماية مواطنيها من تداعيات الكوارث الطبيعية والاوبئة هو الالتزام دولي ثابت ومن الرجوع الى دستورها واللوائح الخاصة بها تنص على ما يلي :ـ
أ ـ وفقا للمادة(21) والمادة (22) منحتا المنظمة اعتماد تنفيذ لوائحها عند وجود انتهاك لمبدا الاخبار .
ب ـ المادة(64) الزمت كل عضو بتقديم تقارير احصائية وبائية بالطريقة التي حددتها منظمة الصحة العالية وملزمة للجميع .
جـ ـ المادة (6) والمادة (7) من دستور منظمة الصحة العالمية ( في حال كان للدولة ادلة على وقوع وباء ان تسارع الى تزويدها بجميع المعلومات .
د ـ ان المادة (75) من دستور منظمة الصحة العالمية (اي مسالة او نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق هذا الدستور لا تتم تسويته عن طريق التفاوض او جمعية الصحة العامة (4) .
دور محكمة العدل الدولية
يمكن لأي دولة اصابها الضرر ان تنهض بعرض الامر على محكمة العدل الدولية وفقا للمادة(93) ومهامها الواردة في الميثاق وفي المادة (24) والمادة (26) من نظامها الداخلي والمادة (75) من دستور المنظمة (5)
رابعاً /
هل يوجد اختصاص للمحكمة الجنايات الدولية بطلب التعويضات ومحاكمة الدول؟ وهنا يمكن التوضيح :ـ
أ ـ ان محكمة الجنايات الدولية وفقا لاختصاصها الوارد في المواد (5)(6) (7) وهي تنظر الجرائم الخاصة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان .
ب ـ كما ان الاسس القانونية الاحالة مرتكبي هذه الجرائم يصار الى احكام المادة 14 والمادة 15 من النظام الاساسي للمحكمة ووفق الاسس القانوني
جـ ـ ان اختصاص المحكمة ينصرف الى مسؤولية الاشخاص وليس الدول من الذين يشك في ضلوعهم بمثل الجرائم اعلاه ولا يمتد الى الدول .
د ـ ان الصين ليس طرفا في المحكمة الجنائية الدولية ولا يمكن اللجوء الى مجلس الامن لغرض الاحالة وهي ايضا تتمتع بحق الفيتو (6)
6ـ موقف الولايات المتحدة وبعضا من حلفائها ازاء الإجراءات لطلب التعويض .
قد تلجا الى تجميد الاموال والاصول للشركات الصينية واجبارها على دفع التعويضات ووفق اجراءات امام المحاكم الامريكية ...واعتقد ان الادارة الامريكية طالبت الكونغرس لتشريع قانون بملاحقة الشركات الصينة كما حدث لقانون جارسا واعقد ان هذا الاتجاه لا سند له من القانون الدولي للأسباب التالية (7) :ـ
1 ـ انه يتعارض مع المعاهدات الدولية للحصانات الدبلوماسية والقضائية
2ـ ان اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38-59 في 2 كانون الاول 2004 ووفق المادة 5من الاتفاقية اكدت على مبدا السيادة الوارد في ميثاق الامم المتحدة(8) .
ب ـ كما ان اتفاقية الحصانة القضائية للعلاقات الدبلوماسية ووفق الفقرة 1-ج من المادة 31 من الاتفاقية اكدت على الحصانة القضائية باستنا الاعمال التجارية التي يمارسها خارج نطاق وظيفته (9) .
جـ ـ وهنا يوجب التأكيد ان التمتع بالحصانة الدبلوماسية لا يمنع المتضرر من مراجعة وزارة الخارجية المعنية لمعالجة من اصابة الضرر بالطرق الدبلوماسية .

المصادر
1 ـ ميثاق الامم المتحدة 1945 .
2ـ قواعد واسس المسؤولية الدولية .
3 ـ التعويضات في القانون الدولي / الدكتور خليل عبد المحسن , دار الحكمة لسنة 2001.
4ـ اتفاقية منظمة الصحة العالمية ودستورها وللوائح لعام 2005 .
5 ـ محكمة العدل الدولية واختصاصاتها وموقفها من منظمة الصحة العالمية بشان حل الخلافات.
6ـ محكمة الجنايات الدولية واختصاصاتها .
7ـ الموقف القانوني للولايات المتحدة بشان دعواي التعويضات وقانون جارسا .
8ـ المعاهدات الدولية للحصانات الدبلوماسية والقضائية .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موجات الحرارة تهدد قطاع الطاقة العالمي | #عالم_الطاقة


.. الاتحاد الأوروبي يعبر عن دعمه لجهود الوسطاء الدوليين من أجل




.. نتنياهو: قبلنا مقترح الوسطاء وهو اقتراح جيد يتوافق مع فكرة و


.. ترمب يجتمع بنتنياهو للمرة الثانية في واشنطن لمناقشة الوضع في




.. زيارة ماكرون إلى بريطانيا... استقبال ملكي وقمة حول الدفاع وا