الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أسباب خراب بغداد والمدن العراقية

ماجد شاكر

2020 / 8 / 11
دراسات وابحاث قانونية


بغداد تم تدميرها بشكل منهجي منظم عبد التشريعات وتعيين غير الأكفاء ولا يمتلكون روحية ابن بغداد الشيء المحزن قانون صادر سنة 1935 لحد الآن هو الأصلح من كل القرارات والقوانين الهدامة أوضح ذلك أمانة بغداد تعمل بموجب قانون نظام الطرق والبناء رقم 44 لسنة 1935 بموجب هذا القانون تقسم المناطق العمرانية من ناحية مساحة إفراز الأراضي السكنية إلى مناطق عمرانية خاصة ويكون الافراز فيها لا يقل عن مساحة 2000 م منطقة عمرانية أولى لايقل الافراز فيها عن مساحة 1000 من وهكذا إلى أن يصل إلى المنطقة العمرانية الأخيرة بالتسلسل لا يقل الافراز فيها عن 120 متر هذا التدرج وفر السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية وخلف مناطق متدرجة بالرقي والحداثة طبعا عرض الشوارع يتبع مساحة الأرض المفرزة وهكذا تجد هذا التقسيم في العاصمة والمحافظات وكل مساحة لا يحق لك ان تشيد فيها أكثر من دار بموجب إجازة بناء صادرة من البلدية مع خارطة مصدقة الذي يشيد خلاف الإجازة يتم هدم البناء وكل المعماريين الذي يعملون بحقل للبناء حاصلين على إجازة بممارسة البناء من البلدية عندما تتفق مع للبناء أو ما يطلب منك خارطة للبناء المصدقة من البلدية لأنه إذا شيد لك بناء دون الحصول على إجازة يغرم وسحب إجازة ممارسة المهنة والمواطن أيضا لا يطمئن لم لا يحمل إجازة ممارسة المهنة لأن البلدية تخضع هم للاختبارات الذي حصل مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر القرار 850 لسنة 1982 اامعدل بالقرار 940 لسنة 1987 جعل الافراز بمساحات 200 م في بغداد ومراكز المحافظات و250 في الاقضية و 300 م في الناحية وكل قطعة يشيد بها أكثر من دار تعتبر مخالفة غير نظامية يتم هدمها ويسمح بالتشييد أكثر من دار للمساحات الكبيرة المفرزة قديما حصلت الكارثة وبسبب الحصار وحاجة الدولة إلى الأموال صدر القرار 996 لسنة 1994 بموجبه من يخالف ويشيد أكثر من دار تفرض عليه غرامة وهكذا بدأ بناء دار على 100 و50 وتم ثرم المناطق ثرم بهذا تم تخريب بغداد وجمالها أصبحت كل المناطق أحباء شعبية ولا زال العمل بهذه القرارات والبلديات تفرض غرامات عالية خلافا للقانون لتحقيق موارد تذهب لجيوب الفاسدين وكذلك صدر القرار 222 لسنة 1974 بموجبه تم منع الأشخاص الذين يملكون أراضي ملك صرف تم منعهم من الافراز وحصل ذلك الحق بالدولة فقط فأصبح الافراز من حق الإسكان العسكري وجمعية الضباط والمخابرات وديوان الرئاسة فانتشرت في كل مكان إحياء للشهداء والضباط والمخابرات والرئاسة والرفاق ومنع الأشخاص من التنمية العمرانية ثم صدر القرار 1187 لسنة 1982 بموجبه تم منع الأشخاص الذين يمتلكون أراضي جنسها قطعة أرض سكنية تزيد عن خمسة دونم من الافراز ثم صدر القرار الذي قسم ظهر البعير وهو القرار 581 الذي بموجبه وضعت أمانة بغداد اليد على جميع الأراضي سكنية زراعية التي تعود للأشخاص أو للجهات المعنوية الأخرى منعتهم من التصرف بالأرضي مهما كان هذا التصرف بهذا أصبحت الأراضي مهجورة ومكان للنفايات والانقاض لا ارحمك ولا اخلي رحمة الله تنزل عليك هذه القرارات المدمرة التي تخالف الدستور الأمانة متمسكة بها لغرض ابتزاز المواطن الشيء الثاني الأمانة بموجب قانون التصميم الأساسي تمتلك صلاحية تغيير الاستعمال الشارع عندما يتطور تغير استعماله من سكني إلى تجاري وكذلك لها حق تغيير الاستعمال إلى صناعي وأيضا الزراعي هذا الاختصاص استعملته لمنفعة المسؤلين غيرت استعمال الحدائق وااتشجير إلى أراضي سكنية وزعت ها على المسؤلين بينما الأراضي الزراعية التي وسط المناطق السكنية التي لا تتوفر لها حصة مائية وهي حقيقة أمرها ليست زراعية متمسكة لا تغيير استعمالها كذلك المناطق الصناعية التي أصبحت لا يجوز بقائها داخل الأحياء السكنية يفترض تغيير استعمالها غير صناعية والتعويض لأراضي أخرى خارج المدن الشيء الثاني الأراضي بالأصل جميعا زراعية عندما تدخل ضمن التصاميم الأساسية داخل المدن لا يجوز تبقى زراعية اما سكنية أو بستان لأن مفهوم الأرض الزراعية إنتاج حيواني مع الإنتاج الزراعي وتربية المواشي داخل المدن لا يجوز في قوانين البلديات والصحة والبيئة الذي يجوز داخل المدن هو البستان لأنه يجمل المدينة ويسمح به المنحل المنتج العسل والمشاتل فقط هذا قوانين الملكية لذا بغداد كانت عبارة عن بستان الشيء الثاني في السابق قواطع البلدية المنتشرة في المناطق مسؤلة عن الخدمة البلدية بكل تفاصيلها من تبليط الشوارع إلى رفع الازبال والانقاض وتشجير الساحات الذي حصل أقسام التشجير تم الغاءه التبليط تم تأسيس دائرة المشاريع مسؤلة عن كل شوارع بغداد كرخها ورصافتها أصبحت عاجزة عن تغطية كل بغداد بينما الأصح أن تكون كل مديرية بلدية هي المسؤلة عن تبليط الأحياء التابعة لها بسبب هذه القرارات والقوانين اامكبلة بعد السقوط حصل البناء العشوائي قسم تم تشيده على أراضي تعود لأشخاص ولكن ممنوعين من التصرف بها قسم نشيد على أراضي زراعية أصحابها يملكونها حق تصرف والرقبة تعود إلى وزارة اامالية ولكن بسبب وقوعها داخل الأحياء السكنية ولا تتوفر لها حصة مائية من فترة طويلة وضعف الرقابة عليها من قبل دوائر الزراعة بسبب القانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 الذي عطل هذه للرقابة تم تشييد الدور عليها وتم تشييد عشوائيا تجاوزا على أراضي الدولة وكذلك تم تجريف البساتين وإقامة الدور كل هذه الأسباب مع منع مشاركة المختصين في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن في المشاركة في صنع القرار وضع المدن يتدهور في عموم العراق وليس بغداد فقط








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. جولة لموظفي الأونروا داخل إحدى المدارس المدمرة في غزة


.. اعتقال أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات المناصرة لغزة في عموم 




.. العالم الليلة | الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون -ال


.. اعتقال طالبة أمريكية قيدت نفسها بسلاسل دعما لغزة في جامعة ني




.. العالم الليلة | الأغذية العالمي: 5 بالمئة من السودانيين فقط