الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات حول مشروع قانون مناهضة العنف الاسري

راقية عباس حسون العاني

2020 / 8 / 24
ملف يوم المرأة العالمي 2021: التصاعد المرعب في جرائم العنف الأسري في ظل تداعيات وباء كورونا وسبل مواجهتها


اطلعت على مسودة مشروع قانون مناهضة العنف الاسري، ووجدت ان القانون بحاجة الى المزيد من الامعان والدراسة، فيفترض ان يشرع القانون من اجل الحد من جرائم العنف الاسري، وليس من اجل تفكيك الاسرة والتلاعب بمفهوم الاسرة. فالأسرة في الشريعة الإسلامية وفي بلداننا العربية لا تشابه الاسرة في الدول الاوربية، لذلك لا يصح اتباع السياقات الاسرية الغربية في عالمنا العربي. ان الاسرة لبنة من لبنات المجتمع مكونة من الزوج كرب الاسرة، والزوجة في حالة وفاته او أكبر الأولاد، ولكل مسؤولياته. وفيما يلي مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون.
1- المادة الأولى:
أولا- التعريف: التعريف جاء عاما ومطلقا، كل فعل او امتناع عن فعل او التهديد بهما، يرتكب داخل الاسرة ويترتب عليه ضرر مادي او معنوي. ولم يحدد نوع الفعل، ولم يحدد حجم الضرر المادي او المعنوي. معنى ذلك إذا هدد الزوج زوجته بعدم ترك الدار دون علمه والا سيحاسبها، او بعدم الاتصال بالموبايل بأشخاص لا يرغب باتصالها بهم يكون قد ارتكب جريمة، لان ضرر معنوي قد أصابها. والعُنف في اللغة العربية: اسم، المصدر: عَنُفَ، عَامَلَهُ بِعُنْفٍ: بِشِدَّةٍ وَقَسَاوَةٍ، (القانون) استخدام القوَّة الجسديَّة استخدامًا غير مشروع أو مطابق للقانون بهدف الاعتداء أو التدمير أو التخريب أو الإساءة. ثم هل ان الوعظ او الضرب الوارد في القران الكريم لمنع النشوز او عدم طاعة الزوجة لزوجها هو عنف أسرى.
والمقترح ان يكون التعريف " كل فعل من أفعال الاعتداء القاسي الشديد المدرج تفاصيله ادناه على الزوجة او الأبناء خارج حدود الإدارة الرشيدة للعائلة وتربية الابناء التربية الحميدة المنشودة، أو الذي تكون دوافعه الانتقام او تحت تأثير مسكر او مخدر او بدوافع الفساد والرذيلة او التملص من المسؤولية العائلية.
يمكن تحديد تفاصيل العنف الاسري بما يلي على سبيل المثال:
أ‌- الاعتداء والضرب على الزوجة او الابناء الأبناء الذي افضى للرقود في المستشفى.
ب‌- الاعتداء والضرب على الزوجة او الأبناء أدى لحدوث كسر.
ت‌- الحرق او الدفع الى الانتحارين طريق الحرق المؤدي الى الوفاة او الى الحروق من الدرجة الخطيرة.
ث‌- الحرمان من الطعام المؤدي الى الضعف والهزال.
ج‌- الاحتجاز داخل غرفة مقفلة ومنع الاتصال مع العائلة.
ح‌- التقييد والتكتيف داخل المنزل لفترة غير محددة.
خ‌- الطلب من الزوجة او الأبناء القيام بأعمال السمسرة بالقوة من اجل جلب المال.
د‌- الطلب من الزوجة او الأبناء القيام بأعمال التسول في الشوارع بالقوة والاكراه.
ذ‌- التزويج غير المتكافئ للبنات بالإكراه من اجل الحصول على المال.
ر‌- اعتداء غير الزوج على الزوجة بالضرب.
ز‌- قيام الأقرباء بالنهوة عن زواج البنات اياً كانت درجة القرابة.
س‌- اجبار الزوجة او الأبناء على تناول المخدرات او المسكرات بالقوة لأي سبب.
ش‌- التحرش بالبنات من قبل الزوج او الاخوان (زنا المحارم ) بالإكراه .
ص‌- وهكذا يتم حصر الحالات التي تشكل الشدة والقساوة وليس التصرف العادي الخاص بأعال التأديب او التوجيه بما لا يتعارض وواجب رب الاسرة في تربية الأبناء ونشأتهم نشأه رشيدة وكذلك طاعة الزوج الصالح بما يرضي الله.
ثانياً-الاسرة: "مجموعة من الاشخاص الطبيعيين وتشمل:
أ‌- الزوج والزوجة/ الزوجات وأبناؤهم وأحفادهم أو أبناء أحد الزوجين من زوج آخر"
لم يحدد القانون مسؤول الاسرة ووضع الزوج والزوجة، كمسؤولين بنفس الدرجة عن الاسرة. في حين ان قانون تنظيم محلات السكن رقم 95 لسنة 1978 نص في المادة (1) الفقرة (2) ان رب الاسرة هو الزوج وفي حالة وفاته الزوجة او أكبر الأولاد سنا، وفي الحقيقة، لابد لكل تنظيم اجتماعي من مسؤول يتحمل مسؤولية إدارة الاسرة وتنشئتها والانفاق عليها، وما يحصل في مجتمعنا ان ذلك هو مسؤولية الزوج. وان القران الكريم في سورة النساء الآية (34) " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) ومعنى "قوامون" ان الرجل قيم على المرأة ، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت ، ومعنى كلمة "قانتات" يعني مطيعات لأزواجهن. والمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له.
وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه على زوجها أنه لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " القصاص "، فأنزل الله عز وجل): الرجال قوامون على النساء) الآية، فرجعت بغير قصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أردت أمرا وأراد الله غيره ".
ان تقرير الامم المتحدة الذي عقد في نيروبي _كينيا 15_16تموز 1985 لتقييم منجزات الامم المتحدة على صعيد المرأة والسلم والتنمية لم يأت على ذكر (رب الاسرة)، ودعى لتغيير الأدوار الاسرية الى الشراكة في الانفاق والعمل المنزلي . ومن مخاطر اتفاقية سيدانوذات الرؤية الامريكية والاوربية "اعتبار ممارسات الرجل لمسؤولياته داخل الاسرة عنفا ضد المرأة !!، وذلك يتدفع لتوسيع دائرة التدخل القانوني من قبل المحاكم بشؤون الاسرة بحجة حماية المرأة. وذلك يقود لانسلاخ الاسرة المسلمة من دينها وقيمها وعاداتها على غرار الثقافة الغربية المتحللة.
اما بالنسبة للدستور فأن المادة (2) من الدستور تنص "
أولا- الإسلام دين الدولة الرسمي. وهو مصدر أساس للتشريع.
أ‌. لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام....."
لذلك فأن عدم تمييز مسؤولية رب الاسرة للزوج، وخلط كل ذلك تحت مفهوم العنف الاسري سيخالف كتاب الله ويخالف ثوابت الإسلام والدستور كذلك، ولابد من إعادة صياغة التعريف للعنف وللأسرة بشكل اخر، والاشارة لمسؤولية الزوج، إذ لا توجد اسرة بدون رب اسرة مسؤول عنها له بعض الصلاحيات التي لابد من الإشارة اليها.
المادة (2): وضع القانون المصالحة الاسرية اخر هدف من اهداف القانون، والمفروض ان لا تنتهي كل المشاكل بين الزوجين بالطلاق والانفصال، والا ستكون هنالك عملية منظمة لتفكيك الاسر، لذلك نقترح ان يكون الهدف الأول تحقيق المصالحة الاسرية.
المادة (3):
اقترح إضافة ممثل عن مجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة اعمال التقاضي وتخضع له جميع محاكم الأحوال الشخصية والجنح والجنايات ...الخ.
المادة (5) :فقرة (سابعا): إضافة بالتعاون والتنسيق مع (الجهات الحكومية) ومنظمات المجتمع المدني، وليس فقط منظمات المجتمع المدني لما للجهة الحكومية من قدرات وإمكانات.
المادة (12) –أولا: - على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أو كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة، في حال يشتبه معها، (ان الاشتباه ربما تكون الجريمة موجودة او غير موجودة وهو تدخل لجهات عديدة في شؤون الاسرة، فأن كان الاخبار غير صحيحا من يتحمل مسؤولية خلق مشكلة في الاسرة ربما هي في غنى عنها، والأفضل ان تكون الصياغة في حالة التحقق من وجودد جريمة وليس الاشتباه).
المادة (18):
الفقرة (ثانيا) حول منع المشكو منه من دخول منزل الضحية والفقرة خامسا ، المطلوب بيان تعريف منزل الضحية منزل الضحية هل هو منزل ذويها .
الفقرة (رابعا ) ضبط أي سلاح بحيازة المشكو منه اذا كان ذلك ضروريا . والاصوب ضبط السلاح المستعمل في الجريمة المبلغ عنها وعدم التوسع في خلق مشاكل للاسرة .
المادة (20) المراكز الامنة: يفضل ان تدار من قبل كادر نسائي متخصص ويكون لها مقرات في العاصمة وكافة المحافظات. خاصة وان التعنيف يقع في الغالب على النساء والفتيات .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اضطرابات في حركة الطيران بفرنسا مع إلغاء نحو 60 بالمئة من ال


.. -قصة غريبة-.. مدمن يشتكي للشرطة في الكويت، ما السبب؟




.. الذكرى 109 للإبادة الأرمينية: أرمن لبنان.. بين الحفاظ على ال


.. ماذا حدث مع طالبة لبنانية شاركت في مظاهرات بجامعة كولومبيا ا




.. الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق بشأن المقابر الجماعية في مستشف