الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حق التظاهر في القوانين والمواثيق الدولية

حسن الشامي

2020 / 9 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


كفلت القوانين والمواثيق الدولية الحق في التظاهر كما فرض حماية على حرية الرأي والتعبير واعتبرها مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن قمع المظاهرات جرائم دولية تستوجب المحاكمة.
إن الحصانة التي يتمتع بها حكام الدول التي تمارس مخالفات قانونية ضد المتظاهرين لا تقف حائلا دون محاكمتهم أمام القضاء الدولي، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (27) التي نصت علي عدم الاعتداد بالصفة الرسمية فذكرت :
- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة.
-لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
ـ أكدت المادة (28) علي مسئولية القادة والرؤساء الآخرين.

أبرز ما ورد في حق التظاهر هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م.. فالمادة (18) نصت علي : (لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين).
والمادة (19) نصت علي : (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود).
كما نص ذات الإعلان علي حق كل مواطن في الاشتراك في أي من الجمعيات وحقه في التحدث ومناقشة الأمور العامة التي تهم مجتمعه.

ونصت المادة ( 20) منه علي :
ـ لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
ـ لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

والمادة (21) منه نصت علي :
ـ لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
ـ لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
ـ إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

كما أوجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 م ودخل حيز التنفيذ في 23 مارس 1976 م، وفقا لأحكام المادة (49) وقد نص علي حماية حرية الفكر والتعبير في المادتين (18) و(19).

وقد نصت علي (المادة 18) :
ـ لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.
ـ لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

كما نصت المادة (19) علي :
ـ لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
ـ لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
ـ تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

إن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، حيث تنص المادة (٢---١---) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على : يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به.
ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

فضلا عما سبق من وجوب احترام حرية التعبير والفكر لأي إنسان فإن القانون الدولي فرض حمايته علي شخص الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السالف في المادة (3) علي :
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

وفي المادة (5) التي نصت علي :
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

كما أن المادة (9) نصت علي :
تحريم الاعتقال وحجزه تعسفيا (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

ونصت المادة (10) علي :
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

كما أكدت المادة (11) علي أن الأصل في الإنسان البراءة فقالت :
ـ كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
ـ لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

وفرضت المادة (12) حماية علي الحياة الخاصة فنصت علي :
ـ لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته.
ـ ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

ونصت المادة (13) من ذات الإعلان علي الحق في التنقل والسفر فنصت علي :
ـ لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
ـ لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

وهناك العديد من النصوص التي تؤيد علي حرية الفكر والرأي والتعبير في العديد من الوثائق والإعلانات والاتفاقيات الدولية وهي :
ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م.
ـ الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1966م.
ـ الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966م.
ـ البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.
ـ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية الصادرة عن الأمم المتحدة.
ـ إعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م.
وكذلك المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية التالية :
ـ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م.
ـ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ـ الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا) الصادرة في روما في الرابع من نوفمبر عام 1950م.
ـ ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي.
ـ الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م.
ـ البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.
ـ الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان (الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة في سان خوسية بتاريخ 2 نوفمبر 1969 م والذي أعد في إطار منظمة الدول الأمريكية.

المراجع :
ـ القوانين والمواثيق الدولية.
ـ دراسة الحماية القانونية للمظاهرات في القانون الدولي، الدكتور السيد مصطفي أحمد أبو الخير أستاذ القانون الدولي العام.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال غرب جنين بالضفة الغرب


.. إدارة جامعة جورج واشنطن الأمريكية تهدد بفض الاعتصام المؤيد ل




.. صحيفة تلغراف: الهجوم على رفح سيضغط على حماس لكنه لن يقضي علي


.. الجيش الروسي يستهدف قطارا في -دونيتسك- ينقل أسلحة غربية




.. جامعة نورث إيسترن في بوسطن الأمريكية تغلق أبوابها ونائب رئيس