الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 13 ) ..ه

أرام عبد الجليل

2006 / 7 / 5
حقوق الانسان


الفقرة الرابعة: الاختصاص المكاني للمحكمة:

أثار هذا الاختصاص العديد من النقاشات بين وفود الدول أثناء إعداد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فتحديد الولاية الإقليمية للمحكمة تجاذبته آراء واتجاهات عدة، يمكن إجمالها كالتالي:
1- اتجاه يتجنب إخضاع المحكمة لقيود لا داع لها، إلى أن يقتصر شرط القبول على الدولة التي وقع فيها الفعل ولها مصلحة خاصة، في إجراء الملاحقات اللازمة في القضية، أو الدولة المتحفظة ،إذ يتعين الحصول على قبولها كي تتمكن المحكمة من احتجاز المتهم.
2- اتجاه يرى وجوب توسيع نطاق شروط القبول لتشمل دولا إضافية قد تكون لها مصلحة كبيرة في القضية بما في ذلك دولة جنسية الضحية في الجريمة، ودولة جنسيته.
3- اتجاه يشدد على ضرورة إما موافقة الدولة التي ارتكبت على أراضيها الجريمة أو الدولة المتحفظة. وهو بذلك يقلل إلى أدنى حد ممكن من عدد الدول التي تلزم موافقتها لتمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها. والتي لا يمكنها إجراء ملاحقة قانونية فعالة بدون تعاون الدولة التي وقع فيها الفعل، كما لا يمكن إجراء أي ملاحقة قانونية فعالة ما لم تقم الدولة المتحفظة بتسليم المجرم المزعوم إلى المحكمة.
4- اتجاه يشترط موافقة دولة جنسية دولة المتهم، ليس فقط لأن دساتير بعض الدول قد تمنعها من تسليم رعاياها، ولكن بسبب الحالة الشاذة التي قد تنشأ إذا جاز عرض الدعوى على المحكمة بالاستناد حصرا إلى قبول اختصاص المحكمة من جانب الدولة التي وقع فيها الفعل والدولة المتحفظة. في حين لا يشترط قبول اختصاص المحكمة من جانب الدولة التي يكون المتهم من رعاياها ومشمولا بولايتها القضائية.
5- اتجاه أخير، اشترط موافقة دولة جنسية المتهم من شأنه أن يعقد ممارسة الاختصاص من جانب المحكمة الجنائية الدولية في حالة تعدد المتهمين(1).

ولقد استطاعت الوفود أن تحدد الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية حيث جاءت المادة (12) من النظام الأساسي بهذا التحديد وفقا لما يلي:
• أولا: إذا كانت الدولة طرفا في النظام الأساسي فإنها تخضع تلقائيا لاختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (5) من النظام، وبذلك فإن مجرد انضمام الدولة إلى النظام الأساسي للمحكمة بالتصديق عليه أو الانضمام إليه أو قبوله يتضمن قبولها لاختصاص المحكم بنظر جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) والتي تدخل في اختصاص المحكمة.

• ثانيا: يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها كذلك في الحالات التالية:
إذا كانت الدولة التي وقعت على إقليمها الجريمة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاص المحكمة.
إذا كانت دولة تسجيل السفينة أو الطائرة طرفا في هذا النظام، أو قبلت باختصاص المحكمة، إذا كانت الجريمة قد وقعت على متن الطائرة أو السفينة المسجلة فيها.
إذا كانت الدولة التي يكون المتهم بارتكاب الجريمة أحد رعاياها طرفا في النظام الأساسي ،أو قبلت باختصاص المحكمة.

• ثالثا: يجوز لأي دولة قبول اختصاص المحكمة بنظر الجريمة محل البحث، وذلك بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، ويترتب على هذا القبول التزام هذه الدولة بالتعاون مع المحكمة دون أي تأخير، أو استثناء في مجال التحقيق ،أو المحاكمة(2).
هوامش
1. انظر تقرير اللجنة المخصصة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، م.س، ص 27-28.
2. انظر المادة 12 (1/2/3) من النظام الأساسي.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال العشرات في جامعات أمريكية على خلفية الاحتجاجات المؤيد


.. الخبر فلسطيني | تحقيق أممي يبرئ الأونروا | 2024-05-06




.. مداخلة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في


.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس




.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على