الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 15) ..ه

أرام عبد الجليل

2006 / 7 / 9
حقوق الانسان


الفقرة الثانية: الاتجاه نحو إزالة التفرقة بين نوعي النزاعات المسلحة
لقد أثبتت النزاعات المسلحة عدم احترام المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف. فقد ارتكبت مختلف الجرائم الوحشية من طرف أشخاص تابعين للأنظمة الحاكمة أو بأيدي أشخاص من غير ذوي السلطة أثناء النزاعات غير ذات الصبغة الدولية،ناهيك على اعتبار تلك الأنظمة أن ما يجري فوق أراضيها هو شأن داخلي تختص به مؤسساتها وقوانينها الوطنية(1)

إن هذه الأسباب أدت إلى "محاولة القضاء على التفرقة بين نوعي النزاعات المسلحة والقول بتلك بتطبيق ذات القواعد الإنسانية في كافة أحوالا لنزاعات المسلحة"(2)، وهذا ما تبنته لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة من خلال مشروع تقنين الجرائم ضد أمن وسلامة الإنسانية، حيث يجب أن تخضع الجرائم والانتهاكات التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة للقوانين الجنائية الدولية باعتبارها جرائم دولية (3).

إن انعدام التمييز بين نوعي النزاعات المسلحة يجد سنده في الممارسات الميدانية للجنة الدولية للصليب الأحمر التي لا تفرق في مجال تقديم المساعدات الإنسانية بين النزاعات الدولية أو الداخلية.

لقد أدت الجرائم الدولية المختلفة المرتكبة بصفة مستمرة، إلى دعوة جانب من الفقه القانوني الدولي يستقر على أن القواعد الواردة باتفاقيات جنيف وبعض القواعد من بروتوكوليها الأول والثاني قد اكتسب درجة من القبول والممارسة لدى الدول، بحيث أصبحت قواعد دولية عرفية مستقرة ،يقع على عاتق جميع الدول التزام عام باحترام بغض النظر عما إذا كانت منظمة لاتفاقيات جنيف.

كما ساهم قرار مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، في تطور التشريع للحماية القانونية الجنائية، الذي أتى متناغما مع المفهوم الذي اتخذته اللجنة الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة (4) .

هوامش
1 . ترتكب تلك الجرائم في إطار النزاعات المسلحة غير ذات الصبغة الدولية من طرف الدولة ضد بعض الفئات أو الأقليات الخاضعين لسيطرتها، أو من الميليشيات التابعة لها بمعزل عن أية جهود أجنبية سياسية أو عسكرية للتدخل لوقف المجازر التي ترتكب.
2 . انظر صلاح الدين عامر، م.س، ص 990.
وأيضا عادل ماجد، م.س، ص 54-55.
3 . تعتبر جرائم الحرب حسب المادة الثالثة من مشروع تقنين الجرائم ضد أمن وسلامة الإنسانية بأنها انتهاكات شديدة لقوانين وأعراف الحرب دون أن تفرق بين ما إذا كانت الحرب ذات صفة دولية أو داخلية.
انظر وثيقة الأمم المتحدة “GARO” أ/46/10 (1991).
ورد في عادل ماجد، م.س، هامش 16 ص 55.
4 . أنشئت تلك اللجنة بقرار مجلس الأمن رقم 780 لسنة 1992 كما تمت الاشارة الى ذلك في المقدمة ، والتي صرحت في تقريرها الختامي بأن "خصائص وتعقيد النزاع المسلح المعني، بإزاء نسيج اتفاقيات القانون الإنساني الدولي المبرمة بين أطراف النزاع يبرر اتجاه اللجنة نحو تطبيق القانون المنطبق في النزاعات يبرر اتجاه اللجنة نحو تطبيق القانون المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية على جميع النزاع المسلح في إقليم يوغسلافيا السابقة.
- انظر وثيقة الأمم المتحدة س 1994/674 ملحق فقرة 44.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال العشرات في جامعات أمريكية على خلفية الاحتجاجات المؤيد


.. الخبر فلسطيني | تحقيق أممي يبرئ الأونروا | 2024-05-06




.. مداخلة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في


.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس




.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على