الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر

مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى وسياسي مصري

(Moamen Romaih)

2020 / 10 / 27
دراسات وابحاث قانونية


تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .
فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .

ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه يتم إعادة التعامل طبقا للأسعار والقواعد السارية وقت تقديم طلب إعادة التعامل وذلك حال الموافقة، وبالنسبة للعقارات أو الأراضى التى تم التنفيذ عليها جزئيا فيتم إعادة التعامل طبقا لذات القواعد السابقة للجزء الذى لم يتم تنفيذه فقط وفى حالة أن يكون سحب القرار أو إلغائه لسبب يرجع إلى الهيئة فيكون إعادة التعامل بذات أسعار التخصيص أو التعاقد. ........(8) متى كان التصرف مرتبطا بنشاط استثمارى تخطر الهيئة العامة للإستثمار بمبررات الغاء التخصيص أو الفسخ "

وحيث أن المادة 10 مكرر 1 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 " لا يتمتع الإستثمار المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب احكام هذا القانون ....."
ومفاد ذلك ان القطعة رقم 20– بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى قد بوشر عليها نشاط استثماري من قبل المستأجر " شركة هاى سليب للمراتب " ، والتزم حينها بكل الموافقات والاشتراطات الصناعية المطلوبة فضلا عن دعمه للنشاط الصناعى كثيف العمالة بمحاولة الدخول فى مشروعات جديدة فى مجال صناعة المراتب والمواد الخام الأساسية لها ، إلا أن المؤجر قد استغل المنح الإضافية التي أتاحها قانون الاستثمار بشأن قطعة الأرض الممنوحة له استغلالا معيبا لهدف ما خصصت من أجله واخضعها لقواعد السمسرة والمتاجرة فيها ، فإنه يحق حينئذ استصدار قرار من اللجنة بإلغاء التخصيص لقطعة الأرض المذكورة والممنوحة للمؤجر عبدالله سيد أحمد أبو النجا وإعادة التعامل على قطعة الأرض المذكورة وفقا للمادة 17 من اللائحة العقارية فقرة 7 وبيعها بنظام الأمر المباشر وفقا للفقرة 2 من ذات المادة لصالح شركة هاى سليب للمراتب .

إضافة إلى ذلك فإن الشركة المذكورة تباشر أيضا عملياتها الإنتاجية من خلال مصانع أخرى مؤجرة بمدينة العبور مارس أصحابها كل محاولات الإتجار بالمزايا الممنوحة لهم باستغلالها فى مناحى السمسرة والإتجار بالأراضى على المستثمرين الحقيقيين الراغبين فى إضافة الميزة التنافسية للمنتجات المصرية ، فارضين إتاوة إيجارية تنوء عن حملها الشركة فضلا عن الأعباء المالية الأخرى للقيام بوظيفتها الأساسية فى مجال التشغيل والإنتاج ، وفيما يلى بيان مفصل بتفاصيل التعاقدات الإيجارية للشركة على الوحدات الصناعية المخصصة لهؤلاء التجار والسماسرة :
1- عقد إيجار مصنع بالقطعة رقم 11 بلوك 20021 المنطقة الصناعية بمدينة العبور والمحرر من قبل السيد / أحمد عبد العال أحمد محمد والسيد / مصطفى عبد العال أحمد محمد بصفتهم شركاء متضامنين بشركة العبور لتشغيل المعادن " مصطفى احمد عبد العال " سجل تجارى 2905 تجارى العبور
2-عقد إيجار مصنع بالقطعة رقم 3 بلوك 20014 بالمنطقة الصناعية بالعبور بالإمتداد الغربى بمساحة 1084و59 متر مربع والمحرر من قبل السيد/ هشام المغاورى رمضان عطية


طلب توفير أراض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات استثمارية عليها طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997

أعطى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 العديد من الامتيازات بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بتخصيص قطع الأراضي وفقا للمساحة والمكان المطلوبين بناء على طلب المستثمر ، حيث نصت المادة 71 من القرار بقانون المذكور على " يكون التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الإستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب ، و بمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه .ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه "

ونصت أيضا المادة 72 من ذات القانون على " يجوز التصرف في الأراضي والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع ، التأجير المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع ، المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري كحصة عينية في الأحوال التي يحددها مجلس الوزراء.ويكون ذلك إما بناء على طلب المستثمر أو بناء على دعوة من الهيئة وفقا لأحكام هذا الباب ."

وكذا المادة 73 من القرار بقانون المذكور " في الأحوال التي تطالب فيها الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون توفير أراضٍ أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات استثمارية ، يتعين أن يبين في الطلب والعرض والمساحة والمكان الذي يرغب المستثمر إقامة المشروع فيه . وتتولى الهيئة عرض الأراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة الأرض أو العقار ، والاشتراطات المتعلقة بها ، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها ، ومقابل ذلك وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة ."

ونصت المادة 76 من ذات القرار بقانون على " في الحالات التي يكون التصرف في الأراضي والعقارات بالبيع يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلباً بالتعاقد عليها بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية .
ولا تنتقل ملكية الأراضي أو العقارات إلى المستثمر في هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك ، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصاً بذلك . ويجوز للهيئة بناءً على طلب المستثمر الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع ، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات ."

وكذا المادة 80 من ذات القرار بقانون على " في تطبيق أحكام هذا الباب ، يكون تقدير البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الحكومية الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، الهيئة المصرية العامة للمساحة ، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط التالية بحسب الأحوال :
1- أثمان العقارات المجاورة.
2- تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة ، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له.
3- الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضي أو العقارات.
4- العناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته ."


وحيث ان المادة 81 من ذات القرار بقانون تنص على " تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت على وجه السرعة في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية في الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الباب . وتعتمد قراراتها منه ، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها ، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال و أيلولة المستحقات للجهات المعنية كاملة . كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة ."

ولما كانت المادة 104 من ذات القرار بقانون قد نصت على " تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى “اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء."

وحيث ان المادة 106 من ذات القانون تنص على " تلتزم الجهة الإدارية المعنية بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها. وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم."
وكذا المادة 107 من ذات القرار بقانون تنص على " مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية."

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1272 لسنة 2015 وقد نص فى مادته الأولى على " تشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من السادة : وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وزير التنمية المحلية ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وزير المالية ، وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ، الأمين العام لمجلس الوزراء ، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ........."

ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 قد نص فى مادته الأولى على " ينشأ مجتمع عمراني جديد يسمى مدينة العبور الجديدة بمساحة 58914.4 فدان مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية 6 مواقع داخل المدينة بمساحة 13769.819 فدانا."

ونصت المادة الثانية منه على " تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار."

وبناء على ما سبق بيانه من نصوص قانونية مقررة بتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكذا قرارات رئيس الجمهورية فيما يتصل بإنشاء مدينة العبور الجديدة ، فإن شركة هاى سليب للمراتب تلتمس من اللجنة الوزارية المشكلة تخصيص قطع أراض لإستخدامها في المشاريع الإستثمارية المرفق دراسات جدواها بالطلب والتى تشمل ما يلى :
1- دراسة جدوى بشأن مشروع إنتاج المراتب
2- دراسة جدوى بشأن مشروع إنتاج الإسفنج
3- دراسة جدوى بشأن مشروع إنتاج الأثاث
4- دراسة جدوى بشأن مشروع إنتاج الفيبر
5- دراسة جدوى بشأن مشروع إنتاج البلاستيك
6- دراسة جدوى بشأن مشروع إنتاج المفروشات

وتشمل هذه القطع ما يلى :
التخصيص بنظام الامر المباشر لصالح شركة هاى سليب لقطعة الارض الصناعية الفارغة والفضاء الموازية للقطعة رقم 20– بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الإمتداد الغربى بمدينة العبور والمرفق تصويرها بالقمر الصناعى بالاوراق وذلك بموجب المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والمواد المنصوص عليها في هذا الطلب من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 والخاص بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار
التخصيص بنظام الامر المباشر لصالح شركة هاى سليب لقطعة الارض الصناعية الفضاء المحصورة بين بين شارعى 156 ، 158 بالدينة الصناعية بمدينة العبوروالمرفق تصوريها بالقمر الصناعى بالاوراق وذلك بموجب المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والمواد المنصوص عليها في هذا الطلب من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 والخاص بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار
توفير أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة المشروعات الاستثمارية المرفق دراسات جدواها بهذا الطلب لصالح شركة هاى سليب للمراتب وذلك بموجب المواد المذكورة سلفا والمنصوص عليها في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997، مع الاعتداد بتخصيصها بنظام الأمر المباشر داخل نطاق الإحداثيات الخاصة بمدينة العبور الجديدة المنشأة بموجب القرار الجمهورى 249 لسنة 2016 وذلك في حدود مساحة إجمالية مقدرة 50000 متر مربع

وحيث ان المادة 20 مكرر من ذات القانون المذكور آنفا قد نصت على " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، أو التى تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحري والسكك الحديدية ، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية ، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية ، ويكون له على الأخص:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية.
2- منح المشروعات أسعاراً مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
3- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
4- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
5- تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو جزء منها لمدة محددة.
6- التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة على النحو الوارد بالمادتين (74 ، 79) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تمنح على أساسها التيسيرات والحوافز المشار إليها."

ولما كانت المادة 74 من ذات القانون تنص على " يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفى المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء ، ويسري ذلك على أي من صور التصرف المشار إليها في المادة (72) من هذا القانون .
وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة ، يتم إتباع نظام القرعة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع أحوال التصرف في الأراضي والعقارات بدون مقابل ، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف ، وبالمعايير والتيسيرات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن يُسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية ، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك ."

ومفاد ذلك ان الوضع الإستثمارى لشركة هاى سليب للمراتب تيح لها التمتع بالمزايا المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر 1 من خلال الحصول على قطع أراض صناعية لأغراض التنمية بناء على القرار الصادر من قبل رئيس الجمهورية والذى يتيح التصرف فى قطع الأراضي بالمجان إذا ما توافرت الشروط الواردة بالمادة ، وهذا ما تحقق بالفعل من خلال الممارسات التنموية التي تقودها الشركة ، فالشركة تسعى إلى تعميق المكون المحلى لصناعة المراتب والتخلي عن استيراد مكوناتها الصناعية من الخارج بدلالة ما تم تقديمه فى هذا الطلب من دراسات جدوى المشاريع المرفقة المتعلقة بصناعة المواد الأولية والأساسية القائم عليها صناعة المراتب الجاهزة ، فضلا عن تمتع قطاع التصنيع الذى تعمل فى إطاره الشركة بأنه من الصناعات كثيفة العمالة ، ويؤكد ذلك أيضا من أن العاملين بشركة هاى سليب يربو عددهم عن 100 عامل مسجل تأمينيا ، ومن المؤكد زيادة هذه الأعداد فى حالة التوسع فى إقامة المشروعات الصناعية التى تقودها بالشركة والسماح لها بتحقيق طموحاتها التوسعية التي ستعطى قيمة مضافة للصناعات المصرية وبخاصة صناعة المراتب وما يرتبط بها من صناعات أخرى.















بناء عليه

نلتمس من اللجنة الوزارية الآتى :
إلغاء التخصيص الممنوح للسيد /عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) على قطعة الارض رقم 20– بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى بمدينة العبور وذلك لوجود غش وتدليس وفساد على الجهات الإدارية والقيام بأعمال متاجرة وسمسرة عليها وذلك بموجب المادة 10 مكرر 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإعادة التعامل على قطعة الأرض المذكورة والبيع بالأمر المباشر لها لصالح شركة هاى سليب للمراتب وذلك بموجب المادة 17 في فقراتها 2-7-8 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية .

إلغاء التخصيص الممنوح للسيد / السيد / أحمد عبد العال أحمد محمد والسيد / مصطفى عبد العال أحمد محمد بصفتهم شركاء متضامنين بشركة العبور لتشغيل المعادن " مصطفى احمد عبد العال " سجل تجارى 2905 تجارى العبور وذلك بالقطعة رقم 11 بلوك 20021 المنطقة الصناعية بمدينة العبور وذلك لوجود غش وتدليس وفساد على الجهات الإدارية والقيام بأعمال متاجرة وسمسرة عليها وذلك بموجب المادة 10 مكرر 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإعادة التعامل على قطعة الأرض المذكورة والبيع بالأمر المباشر لها لصالح شركة هاى سليب للمراتب وذلك بموجب المادة 17 في فقراتها 2-7-8 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية .

إلغاء التخصيص الممنوح للسيد / هشام المغاورى رمضان عطية وذلك على القطعة رقم 3 بلوك 20014 بالمنطقة الصناعية بالعبور بالإمتداد الغربى بمساحة 1084و59 متر مربع ، وذلك لوجود غش وتدليس وفساد على الجهات الإدارية والقيام بأعمال متاجرة وسمسرة عليها وذلك بموجب المادة 10 مكرر 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإعادة التعامل على قطعة الأرض المذكورة والبيع بالأمر المباشر لها لصالح شركة هاى سليب للمراتب وذلك بموجب المادة 17 في فقراتها 2-7-8 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية .

التخصيص بنظام الامر المباشر لصالح شركة هاى سليب لقطعة الارض الصناعية الفارغة والفضاء الموازية للقطعة رقم 20– بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الإمتداد الغربى بمدينة العبور والمرفق تصويرها بالقمر الصناعى بالاوراق وذلك بموجب المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والمواد المنصوص عليها في هذا الطلب من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 والخاص بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار.


التخصيص بنظام الامر المباشر لصالح شركة هاى سليب لقطعة الارض الصناعية الفضاء المحصورة بين بين شارعى 156 ، 158 بالدينة الصناعية بمدينة العبوروالمرفق تصوريها بالقمر الصناعى بالاوراق وذلك بموجب المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والمواد المنصوص عليها في هذا الطلب من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 والخاص بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار.


توفير أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة المشروعات الاستثمارية المرفق دراسات جدواها بهذا الطلب لصالح شركة هاى سليب للمراتب وذلك بموجب المواد المذكورة سلفا والمنصوص عليها في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997، مع الاعتداد بتخصيصها بنظام الأمر المباشر داخل نطاق الإحداثيات الخاصة بمدينة العبور الجديدة المنشأة بموجب القرار الجمهورى 249 لسنة 2016 وذلك في حدود مساحة إجمالية مقدرة 50000 متر مربع ، وذلك وفقا للمواد المذكورة بالطلب والخاصة بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار واللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية.

توفير أراض مملوكة مملوكة للدولة بالمجان لصالح شركة هاى سليب وفقا للمناطق المحددة بموجب قرارات رئيس الجمهورية لإقامة مشروعات استثمارية لأغراض التنمية طبقا لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار .




مؤمن رميح المحامى
للتواصل هاتفيا او عبر الواتس :00201288273093
ايميل :[email protected]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟ •


.. نتنياهو: أحكام المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إ




.. الأمين العام للأمم المتحدة للعربية: عملية رفح سيكون لها تداع


.. الأمين العام للأمم المتحدة للعربية: أميركا عليها أن تقول لإس




.. الشارع الدبلوماسي | مقابلة خاصة مع الأمين العام للأمم المتحد