الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 21) ..ه

أرام عبد الجليل

2006 / 7 / 18
حقوق الانسان


• ثانيا: ضمانات الإجراءات في مرحلة المحاكمة وما بعدها:
بجانب الضمانات السابقة، التي يلزم مراعاتها في مرحلة ما قبل المحاكمة والتي يلزم مراعاتها خلال مرحلة المحاكمة وما بعدها تختص المرحلة الأخيرة ببعض الضمانات التي تكفل عدالة الإجراءات، التي سنتعرض لبعضها:

1- كفالة الحق في الدفاع:
حق الدفاع حق طبيعي، عملت كافة النظم القانونية على كفالته للمتهم وتوفير جميع الضمانات اللازمة له منذ لحظة توقيفه حتى نهاية إجراءات التقاضي بمراحلها المختلفة. ولقد حرص النظام الأساسي على توفير هذا الحق الطبيعي، فللمتهم الحق في الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للاستعداد للمحاكمة، وأن تكون له حرية الاتصال بمحاميه(1)، كما للمتهم الحق في أن يتولى الدفاع عن نفسه شخصيا أو من خلال محام يختاره بنفسه، ولضمان تلك الحقوق على نحو مجد يتم إبلاغ المتهم بحقه في أن يترافع عنه محام وفي أن يوفد له محام كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة وأن يحصل على المساعدة القانونية بدون مقابل إذا لم يكن قادرا على دفع أتعاب محام(2).

كما أن الجلسات تجري في جلسات علنية ما لم تقرر الدائرة الابتدائية اتخاذ بعض الإجراءات في جلسة سرية حماية لسرية المعلومات أو حماية للمجني عليه أو الشهود(3).

وذلك تماشيا مع ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقرر أن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية، تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه"(4)، ومتسقا بشكل واضح مع المادة (14/3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأيضا المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذا المادة (8/2) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانية.

2- عدم المحاكمة أو العقاب عن فعل واحد مرتين:
جاء النص على هذه الضمانة صراحة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يحظر محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها صراحة أو برأته منها، كما حظرت محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة وردت الإشارة إليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي إذا كانت المحكمة سبق وأن أدانته بها أو برأته منها(6).

ويأتي هذا النص مع ما أشار إليه العهد الدولي لحقوق الإنسان بتقريره بعدم جواز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أي بريء منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد(7)، وكذا ما نصت عليه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان(8).

3- حق استئناف الحكم:
حق المتهم في الدفاع عن نفسه يقتضي أن تتاح له فرصة التماس كافة درجات التقاضي المتاحة وفق القانون الداخلي وهو ما يعني الاعتراف له بحق الطعن في الحكم الصادر ضده، وانتهاك هذا الحق يدخل في عداد حالات إنكار العدالة التي تنتهي عنه كافة النظم الدولية لحقوق الإنسان احترام هذا الحق ضمانة أساسية لعدالة الإجراءات واحترام حقوق الإنسان.

فقد كفل النظام الأساسي هذه الضمانة، حيث جاز للأشخاص الذين تدينهم المحكمة الجنائية الدولية أن يستأنفوا الأحكام الصادرة عليهم أمام دائرة الاستئناف بناء على وجود أخطاء في الإجراءات أو الوقائع أو القوانين أو أي سبب آخر يمس عدالة أو موثوقية الإجراءات أو القرارات التي اتخذت خلال المحاكمة، وإذا قبل الاستئناف بحق للمستأنف أن يطلب تعويضا إذا ظهرت وقائع جديدة أو مكتشفة حديثا بصورة قاطعة خطأ في تطبيق العدالة، ما لم يكن السبب في الجهل بتلك الوقائع راجع للمتهم(9).

وإذا اكتشفت أدلة جديدة بعد انقضاء دعوى الاستئناف يجوز للمتهم أن يستأنف بموجب المادة (84) أمام دائرة الاستئناف من أجل مراجعة حكم الإدانة أو العقوبة المقررة بشأنه ما لم تكن تلك الأدلة متاحة وقت المحاكمة وما لم يكن عدم تقديمها نتيجة خطأ المتهم، وإذا كان اكتشاف ذلك الدليل في وقت المحاكمة سيؤدي إلى صدور حكم مختلف.
ولقد جاءت هذه الضمانة متسقة مع ما جاء به العهد الدولي لحقوق الإنسان(10) وكذا ما قررته الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان(11).
4- حق التعويض عن إساءة تطبيق العدالة:
إن تطبيق العدالة حق من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون لكل شخص، بما في ذلك المتهمين بارتكاب أعمال غير مشروعة.
ويضمن النظام الأساسي لأي شخص تم القبض عليه أو احتجازه بصورة غير مشروعة حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض، ومثل هذا الحق يثبت لمن أدين بحكم نهائي بارتكاب جرم جنائي ثم ينقض هذا الحكم فيما بعد نتيجة لظهور وقائع جديدة أو مكتشفة حديثا تشير لحدوث قصور قضائي، ما لم يثبت أن عدم الاطلاع على هذه الوقائع أو الأدلة يعزى كليا أو جزئيا لمن تم الحكم عليه.
هوامش
1 . المادة ( 67/ 1 ) من النظام الأساسي.
2 . المادة ( 67/1/ د ) من النظام الأساسي.
3 . المادة ( 67 / 4 ) من النظام الأساسي.
4 . المادة ( 11/1 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
5 . المادة ( 20 ) من النظام الأساسي.
6 . المادة ( 14 / 7 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
7 . نص المادة ( 5 / ع ) من الاتفاقية الأمريكية أنه "إذا برئ المتهم بحكم غير قابل للاستئناف فلا يجوز أن يخضع لمحاكمة جديدة للسبب عينه".
8 . المادة ( 81 ) من النظام الأساسي.
9 . ينص العهد الدولي في المادة 14/5 من أن "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفق للقانون، إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه".
10 . حيث نصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة 8/ح/2 من أن لكل متهم بجريمة الحق في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تعرف على صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية وآليات إصدار مذكرا


.. الأونروا: النفايات تتراكم في أنحاء قطاع غزة وينتشر البعوض وا




.. القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات في طولكرم


.. اعتقال العشرات في جامعات أمريكية على خلفية الاحتجاجات المؤيد




.. الخبر فلسطيني | تحقيق أممي يبرئ الأونروا | 2024-05-06