الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لجنة المراجعة والمصادقة ومهامها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)

2020 / 12 / 25
دراسات وابحاث قانونية


لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة وتشكيلها
لم تتضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 الملغاة نص صريح يشير إلى تشكيل لجنة تتولى مهام المراجعة النهائية للاجراءات التعاقدية والمصادقة عليها لأغراض الإحالة والتعاقد.
إلاّ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 27/1/2008 تشكيل لجنة مركزية في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ومحافظة تضم الاختصاصات القانونية والمالية والفنية والرقابية برئاسة الرئيس الأعلى (الوزير، رئيس الجهة، المحافظ) تتولى مراجعة ومصادقة العقود التي تكون أقيامها ضمن حدود الصلاحيات المخولة لها، مع إعطاء الرئيس الأعلى صلاحية تخويل رؤساء التشكيلات المرتبطة بهم صلاحية مراجعة ومصادقة العقود بما لا يتجاوز أقيامها (5) ملايين دولار بالنسبة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و(3) ملايين دولار بالنسبة للمحافظات.
أما إذا كانت أقيام العقود تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظين فإن مهمة المصادقة على هذه العقود يكون من اختصاص (لجنة العقود المركزية) المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل هذه اللجنة وفق التعليمات النافذة المتعلقة بتنفيذ الموازنة والعقود.
وبصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (90) لسنة 2009 الذي تضمن رفع الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة لتكون لغاية (100) مليون دولار وللسادة المحافظين لغاية (50) مليون دولار تم إلغاء (لجنة العقود المركزية) بموجب البند (ثالثاً) من القرار المذكور وتخويل الأمانة العامة لمجالس الوزراء / دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق صلاحية النظر في طلبات مبالغ العقود التي تزيد عن الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين وكذلك صلاحية النظر في طلب موافقات وإجراءات معينة لتسهيل تنفيذ العقود التي خارج صلاحيات جهات التعاقد أعلاه.
إلاّ أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الجديدة النافذة رقم (2) لسنة 2014 نصت صراحة في المادة (5 / أولاً) على تشكيل لجنة في الجهات التعاقدية تسمى (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة) تكون برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاء الوزارة أو نواب رئيس جهة التعاقد ورؤساء التشكيلات القانونية والمالية والعقود والرقابة والتدقيق الداخلي وموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاقد ومقرر لجنة لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة، ومما تقدم نستطيع القول :
1- إن اللجنة المذكورة هي لجنة إدارية مشكلة في جهة التعاقد برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاءه أو نوابه ورؤساء التشكيلات الاختصاصية في جهة التعاقد.
2- إن اللجنة المذكورة هي لجنة مركزية تشكل في مقر جهة التعاقد ولا يجوز تشكيل لجان مراجعة ومصادقة فرعية في تشكيلات جهة التعاقد.
3- إن رئاسة اللجنة المذكورة تكون من قبل رئيس جهة التعاقد حصراً (الوزير، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، المحافظ) لذا تعتبر رئاسة اللجنة المذكورة صلاحية شخصية لرئيس جهة التعاقد لعدم النص بعبارة (أو من يخوله) في المادة أعلاه.
4- إن أعضاء اللجنة محددين على سبيل الحصر بموجب النص القانوني أعلاه من رؤساء تشكيلات العقود، القانونية، المالية، الرقابة والتدقيق الداخلي، موظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاقد إضافة لمقرر اللجنة وهو موظف لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة.
5- تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المحددة لها على سبيل الحصر في المادة (5 / ثانياً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني من هذا المبحث.
مما تقدم نستطيع تعريف اللجنة المذكورة بأنها : لجنة إدارية مركزية تشكل في مركز جهة التعاقد يرأسها رئيس جهة التعاقد وعضوية الوكلاء رؤساء التشكيلات الاختصاصية في جهة التعاقد تتولى مباشرة المهام الخاصة بالمراجعة النهائية للاجراءات التعاقدية والمصادقة النهائية على الإحالة والتعاقد في حدود الصلاحيات المالية المخولة بها بموجب التشريعات النافذة.
وجدير بالإشارة إليه أن قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2014 قد نص في الفقرة (1) منه على توحيد اللجنتين المنصوص عليهما في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وقرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2009 (لجنة مراجعة ومصادقة العقود، واللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة بلجنة واحدة وتسميتها باللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة والعقود).
أما في مصر فإن السلطة المختصة باعتماد توصيات لجنة البت أو ما تسمى (بسلطة الاعتماد) فقد حددتها المادة (الثانية) من قانون تنظيم المناقصات المزايدات رقم (89) لسنة 1998 فهي الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة كل في نطاق اختصاصه وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ولا يجوز للسلطة المختصة التفويض في اي من اختصاصاتها الورادة في تلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه.


مهام لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة والعقود ومهامها

حددت المادة (5 / ثانياً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 مهام لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة والعقود وهذه المهام وردت على سبيل الحصر ويمكن إجمالها بالآتي :
1- مراجعة إجراءات الإحالة والتعديل مع مراعاة الصلاحيات المالية المعتمدة وفقاً لذلك فإن للجنة المذكورة صلاحية مراجعة الإجراءات التعاقدية بكافة مراحلها والمصادقة على الإحالات والعقود، ولهذه اللجنة صلاحية تقديرية واسعة في قبول توصيات لجنة تحليل وتقويم العطاءات أو رفضها أو طلب إجراء التعديل عليها لاعتبارات تتعلق بالملائمة على أن يكون ذلك في حدود الصلاحية المالية الممنوحة لجهة التعاقد.
أما في مصر : فيتحدد اختصاص السلطة المختصة باعتماد توصية لجنة البت أما بقبولها أو برفضها دون إجراء التعديل عليها بذريعة اعتبارات الملائمة ما لم يكن قد شابها خطأ مادي وبذلك فإن اختصاص السلطة المذكورة مقيد في هذا الشأن وفيما عدا ذلك فإن اختصاصها تقديري متى ما رأت وجود ضرورات تبرر عدم إتمام عملية الإحالة والتعاقد أو العدول لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
وهنا يثور التساؤل هل أن لجنة المراجعة والمصادقة في القانون العراقي وسلطة الاعتماد في القانون المصري مسؤولة عن سلامة كافة الإجراءات التعاقدية من الناحية الفنية والقانونية والمالية والإدارية في مواجهة اللجان التي أنجزت هذه الأعمال؟
للإجابة على هذا السؤال نجد أن هنالك اتجاهان يتنازعان في هذا الموضوع، الأول : مفاده أن لجنة المراجعة والمصادقة لا تتولى مصادقة الإجراءات التعاقدية تلقائياً ومن الناحية الشكلية فقط وإنما عليها تدقيق الإجراءات وشروط المناقصة والإعلان وإجراءات الفتح والتحليل ومعايير المنافسة والاستبعاد.. إلخ، ولذلك أعطى المشرع لها صلاحية طلب التعديل أو الإلغاء كونها تمثل أعلى سلطة مخولة بالمراجعة النهائية لكافة الإجراءات إلاّ أن ذلك لا ينفي مسؤولية هذه اللجان في حالة ارتكابها لمخالفات قانونية إهمالاً أو تعمداً في أداء واجبها وتظل مسؤوليتها قائمة إلى جانب مسؤولية لجنة المراجعة والمصادقة.
وهذا هو الاتجاه الذي نميل إليه ونؤيده باعتبار أن لجنة المراجعة والمصادقة مسؤولة عن المراجعة النهائية الشكلية والموضوعية لكافة الإجراءات التعاقدية قبل المصادقة عليها.
أما الاتجاه الثاني : فيرى أن مسؤولية صحة وسلامة الإجراءات التعاقدية تقع على عاتق اللجان التي قامت بمهامها كون هذه الإجراءات في الغالب ذات طبيعة فنية ومالية أو قانونية ليست من اختصاص لجنة المراجعة والمصادقة في العراق أو سلطة الاعتماد في مصر، حيث يسأل أعضاء هذه اللجان عن أعمالهم في حدود اختصاصهم وهذا هو اتجاه المحكمة الإدارية العليا في مصر حيث ذهبت في قرارها المؤرخ 3/1/2001 إلى (... ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن تشكيل اللجان الإدارية من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباينة يرجع سببه إلى أن الموضوعات المطروحة على تلك اللجان، إنما تثيره عدة مسائل مختلفة كل مسألة منها في نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الأخرى، وإنه بهذا يتوافر بحث الأمور من جوانبها المختلفة بأن يتولى كل تخصص الجانب الذي يخصه بما لديه من خبرات خاصة تؤهله لذلك، وعليه أن يقوم بعمله بدقة وأمانة وبذل الجهد المطلوب للوصول إلى الحقيقة، فإن قصر في ذلك كان مرتكباً لخطأ مستوجب العقاب عنه، غير أن ذلك لا يؤدي إلى مسؤولية العضو الآخر باللجنة الذي يخرج تخصصه وخبرته عن نطاق المسألة التي وقع الخطأ فيها، لذا لا يجوز قانوناً مساءلة عضو عن أمور تخرج عن نطاق تخصصه وخبرته المؤهل لها فعلاً ...).
أما موقف القضاء العراقي فنجده يؤكد أن للجنة المراجعة والمصادقة صلاحية تقديرية في قبول توصية لجنة تحليل وتقويم العطاء أو رفضها أو طلب تعديلها بعد مراجعة الجوانب الفنية والمالية والقانونية للعروض المقدمة من المناقصين ولا تكون ملزمة بتوصية لجنة تحليل وتقويم العطاءات كون رأيها استشارياً وليس ملزماً حيث ذهبت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في قرار لها إلى القول (... ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن الشركة المميزة قدمت سعراً للمناقصة يزيد بمقدار أربعة ملايين دولار عن السعر المقدم من الشركة المحال عليها المناقصة، كما أن إحالة المراحل السابقة لها لا يعطيها الحق في إحالة هذه المرحلة عليها أزاء الفرق الكبير في مبلغ العطاء ... كما أن اعتراض اللجنة المركزية لمراجعة ومصادقة العقود على الإحالة لها مبرراتها التجارية والفنية الخاصة وإنها تضم من بين أعضاءها المدراء العامين المختصين بالعمل موضوع المناقصة بالإضافة لوزير الاتصالات ووكلائه الفنيين، وحيث أن المحكمة في حكمها المميز ذهبت خلاف ما تقدم مما أخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم ...).
2- الموافقة على تنفيذ أسلوب العطاء الواحد (العرض الوحيد)، لما يشكله هذا الأسلوب من استثناء على مبدأ المنافسة والشفافية حيث يسمح هذا الأسلوب بتوجيه دعوى مباشرة مجاناً لجهة واحدة مختصة كأن تكون مقاول أو استشاري إذا كانت السلع والخدمات المطلوبة ذات طبيعة احتكارية موجودة لدى جهة مصنعة واحدة أو تملك براءة الاختراع أو الإجازة أو الحقوق الحصرية لها أو إذا كانت السلع وموضوع المقاولة يتعلق بأعمال صيانة أو تجهيز مواد احتياطية لعقود سابقة وحيث أن هذا الأسلوب يشكل استثناءً على الأصل فيجب عدم اللجوء إليه إلاّ في أضيق الحدود وفي الحالات المحددة في القانون.
3- تقديم التوصية إلى الجهة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء في حالة رغبة جهة التعاقد في التعاقد المباشر في الحالات المنصوص عليها في المادة
(3 / سابعاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وهي حالات استثنائية تتعلق بعقود ذات علاقة بأمن الدولة وسيادتها في حالات الضرورة القصوى أو إذا كانت العقود تتعلق بمواصفات فنية عالية أو التعاقد مع جهة رصينة أو مصنعة للمواد أو الخدمات المطلوبة ويشترط في هذه الحالة أن تتحقق لجنة المراجعة والمصادقة قبل التوصية بالتعاقد من وجود تقرير فني بالاحتياجات والمواصفات معد من جهة فنية مختصة يتم مصادقته من قبلها مع وجود جهة فاحصة رصينة يتم استحصال موافقتها للتأكد من دقة المواصفات المطلوبة ومدى مطابقتها للشروط المطلوب التعاقد عليها.
4- البت في طلبات تمديد مدة العقود لمدة تزيد عن (25%) خمسة وعشرون بالمائة من مدة العقد على أن تراعي ضوابط التمديد المنصوص عليها في الضوابط رقم (6) الخاصة بتوقف وتمديد أعمال المقالات وعقود التجهيز وعقود الخدمات الاستشارية وعقود الخدمات غير الاستشارية – الصادرة عن وزارة التخطيط.
5- البت في اعتراضات المتعاقدين على قرارات التمديد الصادرة من الجهة المخولة من جهة التعاقد الرسمية وعلى المتعاقد تقديم اعتراضه أمام هذه اللجنة خلال مدة أقصاها (7) أيام عمل تبدأ من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة البت بالموضوع خلال (15) يوم عمل وفي حالة عدم البت بالاعتراض خلال هذه المدة يعتبر رفضاً للاعتراض.
6- البت في طلب إلغاء سحب العمل خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ تسلم طلب التمديد وعند عدم البت في الطلب المذكور خلال هذه المدة يعد الطلب مرفوضاً.
7- الموافقة على استمرار استقطاع الغرامات التأخيرية بموجب العقد والتعليمات النافذة.
8- الموافقة على إدخال شريك مع المقاول الرئيسي الذي تتوفر فيه الشروط والمواصفات التي تم إحالة العقد بموجبها وبطلب من المقاول الرئيسي إذا كان من شأن ذلك تحقيق سرعة انجاز المشروع مع الإلتزام بشروط العقد ويؤخذ على هذه الفقرة أن موضوع إدخال شريك بالعمل وإن كان له مساس مباشر بالعقد إلاّ إنها مسألة تخص المقاول وحده وإن اشتراط التعليمات موافقة جهة التعاقد على إدخال شريك يحملها مسؤولية إدخال هذا الشريك بغير سند قانوني، وكان من الأوفق من وجهة نظرنا الاكتفاء بقبول إدخال مقاول ثانوي أو مسمى إلى جانب المتعاقد فقط وحسب الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية بقسمها الأول والثاني لسنة 1987 المعدلة.
9- استثناء الشركات العالمية الرصينة المجهزة للسلع والخدمات من تقديم التأمينات الأولية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ووفقاً للضوابط رقم (15) الخاصة باعتماد الشركات الرصينة التي تضمنت جملة من المعايير لاعتبار الشركة رصينة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (أن تكون الشركة مصنعة وليست وسيطة وأن تكون منتجاتها بالجودة العالية وحائزة على شهادة (الآيزو) وأن ترتبط بعلاقات تجارية جيدة مع العراق وأن تكون متسمرة في نشاطها التخصصي لآخر خمس سنوات السابقة على التعاقد.. إلخ).
10- الموافقة على تقديم التأمينات النهائية خلال (21) واحد وعشرين يوماً تبدأ من تاريخ توقيع العقد استثناءً من المادة (9 / ثانياً / أ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 التي ألزمت المناقص بتقديم التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان بنسبة (5%) من مبلغ العقد بعد التبلغ بكتاب الإحالة وقبل توقيع العقد.
11- التفاوض مع صاحب أفضل عطاء للتوصل إلى الكلفة التخمينية ووفقاً للصلاحيات المالية للجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة والتعاقد وفي حالة تجاوز المبلغ صلاحيات اللجنة يتم مفاتحة الجهة صاحبة الصلاحية والتي لها اتخاذ أحد الإجراءات الآتية :
أ- الموافقة على توصية لجنة التحليل.
ب- إعادتها إلى اللجنة ذاتها أو لجنة أخرى تقترحها اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة والتعاقد لإعادة دراستها وتقييم العطاءات.
ج- رفض توصيات لجنة التحليل.
وجدير بالإشارة إليه أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 الملغاة قد منعت التفاوض على الأسعار مع المرشحين باستثناء أسلوب العطاء الواحد، ويبدو أن المشرع في التعليمات الجديدة أراد إعطاء جهة التعاقد جواز قانوني للتفاوض مع صاحب أفضل عطاء فقط للوصول إلى سعر يتناسب مع الكلفة التخمينية للعقد.
12- صلاحية تخويل جزء من صلاحياتها المالية بالنسبة للعقود التي لا تتجاوز أقيامها عن مبلغ (10,000,000) عشر ملايين دولار لرؤساء التشكيلات التابعة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ حتى وإن كانت لا تتمتع بشخصية معنوية، مع إمكانية تخويل من يتسنم منصب معين في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ الصلاحية المذكورة دون ترأسه لتشكيل معين.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تواصل الاستعدادات لاقتحام رفح.. هل أصبحت خطة إجلاء ا


.. احتجوا على عقد مع إسرائيل.. اعتقالات تطال موظفين في غوغل




.. -فيتو- أميركي يترصد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة | #رادار


.. مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية الأردن ومالطا والمفوض العام ل




.. ليبيا - الأمم المتحدة: بعد استقالة باتيلي.. من خذل من؟