الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 24) ..ه

أرام عبد الجليل

2006 / 7 / 23
حقوق الانسان


إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية
قد تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها عند حدوث حالة حقيقية(1)، يدعى فيها بارتكاب جريمة أو أكثر من تلك الموضحة بالنظام الأساسي تحال للمدعي العام عن طريق الدولة الطرف أو مجلس الأمن أو المدعي العام ولقد توصل المؤتمرون الى صياغة التالي (للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة (5) وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي(2).

الإحالة من قبل دولة طرف .
يجوز لكل دولة من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، أن تحيل إلى المدعي العام للمحكمة أية قضية متعلقة بجريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاصها. وأن تطلب الدولة من المدعي العام القيام بإجراءات لتحقيق في هذه الحالة بهدف التوصل إلى ما إذا كان يتعين توجيه الاتهام إلى شخص معين أو أكثر من شخص بارتكاب هذه الجريمة أو تلك الجرائم. ويكون على الدولة المعنية في هذه الحالة، أن توضح للمدعي العام –قدر استطاعتها- الظروف والملابسات ذات الصلة بارتكاب الجريمة أو الجرائم موضوع الإحالة، مع ضرورة تقديم كل ما في حوزتها من مستندات ووثائق ترى أنها تؤيد ما جاء في طلبها هذا (3) .

وكانت المادة (12) من النظام الأساسي، قد حددت الدول الأطراف التي يمكنها أن تحيل حالة ما إلى المحكمة بأنها، الدولة التي يكون وقع في إقليمها السلوك الإجرامي محل البحث. أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة، في حالة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على أي منهما، أو الدولة التي يحمل جنسيتها الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة أو هذا السلوك الإجرامي.

إضافة إلى ذلك، فإنه يمكن لدولة غير طرف في النظام الأساسي، أن تقبل اختصاص المحكمة بخصوص إحدى الجرائم، التي وقعت على إقليمها أو إذا كانت هذه الدولة هي الدولة المسجل بها السفينة أو الطائرة حالة ما إذا كانت الجريمة قيد البحث قد ارتكبت على متن أي منهما؛ أو كانت الدولة غير الطرف هي دولة جنسية الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة، ولكن يشترط في هذه الحالة أن تكون هذه الدولة قد أعلنت قبولها ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص الجريمة محل البحث، وذلك بموجب إعلان تودعه هذه الدولة لدى مسجل المحكمة، وأن تتعاون هذه الدولة مع المحكمة دون تأخير أو استثناء(4).

وتجدر الإشارة، إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، قد أعطى للدول الأطراف فيه الحق في أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات تبدأ من بدء سريان العمل بهذا النظام الأساسي بالنسبة لها، وذلك بخصوص جرائم الحرب الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام، وذلك في حالة الادعاء بأن مواطنين من هذه الدولة قد ارتكبوا إحدى هذه الجرائم، أو أن هذه الجريمة قد ارتكبت على إقليمها. ويكون لهذه الدولة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت تشاء(5).
هوامش
1 . إن اللفظ حالة لا يمكن تفسيره ذلك التفسير المحدود أو الضيق الذي يعني قيام نزاع بين مجموعة أو أفراد أو وحدة عسكرية، أو أن يفسر ليشير إلى حدث معين دون الرجوع إلى السياق العام للنص، وهذا المعنى المقصود للفظ "الحالة" سوف يكون بالطبع مختلفا من واقعة إلى أخرى. ولكن يجب أن يتم تعريفه عن طريق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي، يخضع للمراجعة القانونية من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة (مادته 61)، ومراجعة نهائية من دائرة الاستئناف (مادة 82). وتكون هذه المراجعة القانونية على درجتين تتكونان في مجملهما من ثمانية قضاة لضمان تكامل العملية القانونية، كما أن كلمة "حالة" التي من الممكن إحالتها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن أو الدولة الطرف، هي ذاتها المقصودة عن الإحالة من دولة غير طرف وذلك على الرغم من استخدام لفظ جريمة (المادة 12/3) التي تتناول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة غير طرف في حدود "الجريمة محل المساءلة"، حيث يبدو أن اللفظ "جريمة" قد استخدم خطأ عن طريق الذين صاغوا هذا النص بطريقة غير رسمية بدلا من اللفظ "حالة" الذي تم استخدامه بصدد الإحالة من مجلس الأمن أو الدولة الطرف، وكان الغرض من هذا النص هو أن يكون للدولة غير الطرف في إحالة "حالة" والتي تشكل "جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة" ولا يعتقد في أن هذا الخطأ المادي الوارد في المادة (12/3 )سوف يكون سببا في أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بتفسير هذا النص بطريقة لا تتماشى مع ما ورد سلفا.
- انظر: محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات إنفاد الوطني..، م.س، ص 45-47.
2 وذلك في الأحوال التالية:
أ‌- إذا أحالت دولة طرف على المدعي العام وفقا للمادة (14) حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم وفقا للمادة (15
3 . انظر المادة ( 13 ) من النظام الأساسي.
4. انظر المادة ( 12/ 3 ) من النظام الأساسي.
5 . انظر المادة ( 124 ) من النظام الأساسي.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مستشار الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي يتجاوز مسألة استع


.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس




.. متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإتمام صفقة الأسرى مع حم


.. حماس توافق على مقترح الهدنة المصري القطري.. وقف إطـ ـلاق الن




.. العالم الليلة | المسمار الأخير في نعش استعادة الأسرى.. أصوات