الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جريمة تعطيل أوامر الحكومة لغرض أجرامي

سحر مهدي الياسري

2006 / 7 / 27
دراسات وابحاث قانونية


نصت المادة 193 من قانون العقوبات العراقي رقم 119 لسنة 1969 المعدل على ما يأتي :-
(( يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل شخص له حق الامر في أفراد القوات المسلحة طلب أليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة أذا كان ذلك لغرض أجرامي .وأذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة عوقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤوساء الجند أو قوادهم الذين أطاعوه بالسجن المؤبد أو المؤقت ))
عاقبت المادة 85 من قانون العقوبات العسكري كل من حرض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم الاثنين على عدم طاعة الما فوق أو على مقاومته أو الاعتداء عليه وقررت عقوبة الحبس له مدة لاتتجاوز العشر سنوات أذا لم تقع الجريمة وكانت في حيز التصميم أو الشروع .أما أذا نجم عن التحريض ضرر خطير بالخدمات العسكرية فيعاقب المحرض حينئذ بالحبس لمدة لاتزيد على خمسة عشرة سنة وتصل عقوبة المحرض على العصيان أثناء أعلان حالة الطوأرىءالى الاعدام .
أما قانون مكافحة الارهاب رقم 113 لسنة 2005 في(( المادة الثالثة منه :-تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم أمن الدولة :-
5- كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على أفراد القوات المسلحة وطلب أليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة .)) وعاقب في المادة الرابعة منه بالاعدام كل من أرتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا عمل أي من أعمال المادة الثالثة وكذلك المحرض والمخطط والممول.
ويقصد بتعبير تعطيل أوامر الحكومة :الامتناع عن تنفيذ الاوامر عندما تصدر عن سلطة مختصة أو الدعوة الى عدم الامتثال لها وما يترتب على ذلك من تجريد هذه الاوامر من قيمتها وفاعليتها وهذا هو مفهوم جريمة التحريض على العصيان في قانون العقوبات العسكري والذي لا أعلم مصيره بالالغاء من عدمه أو مصير القضاء العسكري برمته فنحن بحاجة الى تفعيل هذا القانون بعد التجاوزات الخطيرة لافراد القوات المسلحة من قوات الشرطة والجيش على المواطنين مستغلين الوضع الامني المتطرف لتنفيذ جرائم أرهابية ضد العراقيين لصالح أطراف محلية أوأ قليمية أو أجنبية أي أجندات لاعلاقة لها بالاجندة الوطنية التي تهدف الى بناء عراق حر مستقل يوفر لابنائه دون تمييز الامن والرفاه الاجتماعي قائم على أحترام حقوق ألانسان والقانون
السؤال هنا من هو الشخص الذي له سلطة الامر وفق ماجاء في القانونين والقانون العسكري
لم يرد أي تعريف في هذه القوانين الثلاثة ولكن يمكن الذهاب الى أراء فقهاء القانون أن الشخص الذي له حق الامر في القوات المسلحة هو الشخص الحائز على سلطة الامر وأيقاع العقوبات التأديبية أي المخول قانونا بأصدار الأوامر الى المرؤوسين ,وتبدأ رتبة الامر بهذا المعنى والذي يطلق عليه آمر الضبط برتبة نائب ضابط الذي له سلطة محدودة على الجنود ممن هم تحت أمرته هذا من جهة ومن جهة آخرى حسب المشرع العسكري يمكن عد الشخص الذي له حق الامر في القوات المسلحة الحائز سلطة الامر بأعتبار المقام .
المشرع في قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري لم يحدد ما المقصود ب((الغرض الاجرامي )) وسار المشرع في قانون مكافحة الارهاب بنفس الاتجاه حيث أن أغلب مواد هذا القانون منقولة من قانون العقوبات بكل الملاحظات والنقص الذي يرد عليها دون أن يطور المشرع نص المادة لتكون واضحة المعالم عند التطبيق بدلا من تركها فضفاضة تتسع لكل التأويلات وترك الامر لمحكمة الموضوع لتحديد الخطورة الاجرامية أمرا ليس بمحله لاحتمال التوسع في التفسير للتنكيل ببعض المتهمين لاغراض سياسية ولا علاقة لها بالارهاب الذي أصبح سيفا مشهرا وتهمة جاهزة ضد منتقدي أعمال الحكومة .
وبقيت النقطة الاخيرة التي وردت في قانون العقوبات ولم ترد في قانون مكافحة الارهاب وهي الطائفة الثانية من الاشخاص المشمولين بحكم المادة 193 بعد ((الآمر)) من الذين ينفذون الأمر والذين أطلق القانون عليهم (( الذين أطاعوه)) وهم رؤوساء الجند أو قادتهم من الذين هم دونهم في الرتبة أو في القدم أو الموقع وهنا تتّحدد مسؤوليتهم متى كانوا عالمين الهدف من الأمر الصادر أليهم وهو تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة لغرض أجرامي ويشترط أن يرقى العلم الى مرتبة اليقين وأن يكون التكليف صدر من رئيس وجبت طاعته ومرؤوسين تحت أمرته وقيادته وأن يكون هذا الرئيس عسكريا وآمرا لمن صدر الأمر أليهم ولاتتحق الجريمة أذا صدر الأ مر من آمر لآمر من نفس الرتبة
نحن بحاجة لمثل هذه النقطة الاخيرة في قانون مكافحة الارهاب وخصوصا بعد أن توقف العمل في الجهاز القضائي العسكري والذي أرجو أن يعاد العمل فيه وتطوير أجهزته حيث ظهرت للعلن حالات كثير ة من عصيان أوامر الحكومة مثلا لبعض القادة بعزلهم ولكنهم يرفضون الامتثال للأمر ويساندهم الكثير من مرؤوسيهم وحولوا وحدات القوات المسلحة الى وحدات خاصة بهم لاعلاقة لهم بالدولة التي عينتهم ولايمتثلون للأوامر في كثير من الاحيان بل العكس يسببون بأفعالهم جرائم تعد في نظر القانون جرائم أرهابية دون أي رادع قانوني كافي للحد من أفعالهم .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ


.. الأونروا تقول إن خان يونس أصبحت مدينة أشباح وإن سكانها لا يج




.. شبح المجاعة في غزة


.. تشييد مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا على وشك الانتهاء كجز




.. الأونروا: أكثر من 625 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم بسبب ا