الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإسلام السياسي 000 وقانون المحكمة الاتحادية العليا

ماجد شاكر

2021 / 3 / 10
دراسات وابحاث قانونية


قوى الأحزاب السياسية الإسلامية رغم فشلها الضريع في إدارة الدولة منذ عام 2003 ولحد الان وباعتراف قادتها إلا أنها تصر على فرض رؤيتها بصورة قصرية على الواقع التشريعي قانون المحكمة الاتحادية العليا هذا القانون يمثل الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وضبط إيقاع الدولة اذا ما تم اختيار قضاة مهنيون غير مسيسين المشكلة القوى القابضة على الأمور تريد فرض التوجه الديني من خلال المحكمة خلافا لنص الدستور بحجة المادة 92 فقرة ثانية من الدستور نصت تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة ومن خبراء الفقه الإسلامي الخ متناسين الفقرة الأولى من ذات المادة نصت المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية وهذا يعني أنها تنعقد من القضاة لأن دلالة الانعقاد شيء والتكوين شيء آخر لو أراد المشرع الدستوري انعقاد المحكمة بمشاركة غير القضاة لذكر الانعقاد بدل تتكون كما فعل في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 عندما نص في المادة 33 أولا تنعقد هيئة محكمة الأحداث برئاسة قاضي وعضوية محكمين اثنين وهذه حالة خاصة انفردت بها محكمة الأحداث عندما تنظر جناية لذا دلالة التكوين تعني عد الأجزاء المكونة للشيء والدستور هو من فسر ذلك عندما نص في المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية صفة كل سلطة هي التي تحدد طبيعة عملها وصلاحياتهم ثم جاء على الأجزاء ليذكر الأجزاء الداخلة ضمنها فذكر في المادة 48 تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد وكذلك فعل مع للسلطة التنفيذية الاتحادية عندما نص في المادة 66 تتكون من رءيس الجمهورية ومجلس الوزراء وكذلك فعل مع للسلطة القضائية عندما نص في المادة 89 تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية الخ ثم جاء في المادة 92 فقرة ثانية ذكر تتكون المحكمة من عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون إذن مفردة تتكون لها نفس مدلول ماسبقها في الدستور وكل سلطة تمارس اختصاصها من الصفة التي منحها لها الدستور السؤال لماذا عندما وردة كلمة تتكون في تشكيل المحكمة يتم تحريفها المحكمة تتكون من ثلاث صفاة قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي والقانوني كل فئة تستمد عملها من الصفة التي تحملها فيكون الانعقاد والفصل في القضايا المعروضة للقضاة وهذا المتعارف عليه والمنصوص عليه في القانون الشيء الآخر اذا كان الخبير جزء من انعقاد المحكمة لمن يقدم خبرته إلى نفسه هذا خلاف العقل والمنطق كذلك المادة 93 من الدستور ببنت اختصاصات المحكمة وجميع هذه الاختصاصات هي الفصل بما يعرض على المحكمة من نزاعات واختلاف في الرأي بكل تاريخ العراق القانوني لا يفصل في النزاع غير القضاة حتى المحكمين الوارد ذكرهم في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 يكون عملهم بإشراف القضاء لذا لا يحق لأصحاب التوجه الديني لوي عنق الدستور واقحام المحكمة بالمعممين علما المشرع لم يقصد بخبراء الفقه الإسلامي أن يكون من يرشحهم دوائر الأوقاف لأن المحكمة الاتحادية العليا تشرف على قوانين دولة وليس حسينية لو جامع لذا يجب أن يكون من يرشح الخبراء هي وزارة التعليم العالي لدينا أساتذة كبار في الفقه الإسلامي المقارن وكذلك في القانون الدستوري نقول إلى الأحزاب الإسلامية كفى التحكم بمصير العراق صاحب الحضارات والتاريخ 0








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. رغم أوامر الفض والاعتقالات.. اتساع رقعة احتجاجات الجامعات ال


.. بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم إلى رواندا




.. جولة لموظفي الأونروا داخل إحدى المدارس المدمرة في غزة


.. اعتقال أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات المناصرة لغزة في عموم 




.. العالم الليلة | الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون -ال