الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972!!!

رزاق حمد العوادي

2021 / 5 / 11
دراسات وابحاث قانونية


المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون
اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972!!!
اولا ....
لابد اولا من تعريف قانون الفضاء..((مجموعة القواعد الدولية التي تحكم العلاقات الناشئة لدى الدول والمنظمات الدولية الفضائية وتنظم تلك العلاقات وفقا لقواعد القانون الدولي ))..1
ثانيا......
سبق ان وضعت اسس لتنظيم العلاقة المشتركة في البحوث الفضائية وعدة معاهدات منها على سبيل المثال ..(.2)
1...منها معاهدة ايتار التي ابرمتها الولايات الامريكية عام 1959 وهي تنظم الانشطة الفضائية (2)
2 وثيقة مشروع اعلان المبادئ لانشطة الدول باستكشاف الفضاء لعام 1962.(.3)
وهناك معاهدات واتفاقيات ...منها دستور واتفاقية الاتحاد الاوربي للاتصالات لعام 1992.....والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية لعام 1992 ...عربسات 1976...اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية
ثالثا......
معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967...(.3)
وهي المعاهدة التي تشكل اساس القانون الدولي للفضاء وتضم 98 دولة لغاية 2008بما فيها الولايات الامريكية وروسيا والمملكة المتحد ....وهي تمثل الاطار القانوني لقانون الفضاء
المبادئ الاساسية التي تضمنها المعاهدة
1...حرية اكتشاف واستعمال الفضاء الخارجي ..وفقا للمادة الاولى من الاتفاقية ويجب
ان يكون لمصلحة جميع الدول
...وتحريم الملكية في الفضاء والاجرام السماوية ...وان يكون استعمال الفضاء الخارجي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ...وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية
2...حضر التسليح جزئيا او كليا في الفضاء الخارجي وفقا لنص المادة الرابعة من الاتفاقية ....واحتفاظ الدول المشتركة بهذة الاتفاقية على اشخاصها واجهزتها في الفضاء الخارجي
3....مسوؤلية الدول عن نشاطاتها الفضائية وتضمين الاضرار الناجمة عن المواد الفضائية
4...القيام بتعاون دولي في ا كتشاف واستعمال الفضاء الخارجي والاجرام السماوية.....
5...حظر الدول من وضع اسلحة نووية او اسلحة الدمار الشامل في مدار الارض او تثبيتها على سطح القمر والاجرام السماوية ...ومنع التجارب المحتمل حصول اضرار منها في الفضاء الخارجي وفقا للمادة الرابعة .
6...كما تحضر المعاهدة صراحة اي حكومة من المطالبة بالموارد السماوية ولا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة
رابعا ......
مسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ...((على الدول المشتركة بهذة الاتفاقية القيام بالمشارفة اللازمة على نشاطات الجهات غير الحكومية في ميدان الفضاء الخارجي .....وان تتحمل الدول المشاركة في الاتفاقية كافة المسؤوليات ....
وللتوضيح لابد من بيان اسس المسؤولية الدولية عن الاضرار الناشئة عن انشطة الاقمار الصناعية (4)
لقد استقر الفقة والقضاء على ان اساس المسؤلية في القانون الدولي تحكمة نظرية الخطاء والفعل غير المشروع والعلاقة السببية وهذا ما اشارة الية المواد (2)(4)(5)(6) من اتفاقية المسؤلية الدولية على اساس المسؤلية المطلقة .(...)
وقد اشارة المادة 2من الاتفاقية الدولية لمسؤلية الدول بدفع التعويض عن الاضرار التي يحدثها الجسم الفضائي على سطح الارض والطائرات اثناء طيرانها بما فيها سطح الارض والماء واليابسة وباطن الارض .....وكذلك الاضرار التي تلحق بالطائرات اثناء طيارنها اذا ما ادى قمر صناعي الى حدوث هذة الاضرار
كما ان المادة (3 )من اتفاقية المسؤلية الدولية اوجبت في حالة اصابة اشخاص او اموال اخر على سطح الارض موجب للتعويض
اذا المسوؤلية الدولية عن انشطة الدول الفضائية التي اقرتها معاهدة الفضاء لعام 1967 واكدت احكامها اتفاقية المسؤولية الدولية لعام 1972 تتمثل ضمانة حقيقية ان تتقيد الدوا بالمبادئ التي جاء بها قانون الفضاء ومنها منح ضحايا اضرار الاقمار الصناعية كونها كفالة حق المضرور في الحصول على تعويض من كل دولة لها يد في عملية الاطلاق صورة منفردة او مشتركة ....(..)
اما بشان الدول التي تمنح التراخيص لموؤسسات القطاع الخاص لممارسة انشطة الفضاء الخارجي هي التي تتحمل المسوؤلية الدولية عن الاضرار التي تسببها انشطة تلك المؤسسات
خامسا.......
وهنا لابدمن التوضيح ان احكام المسوؤلية الدولية لعام 1972 لا تغطي كل الاضرار )الناجمة عن انشطة الاقمار الصناعية بل تقتصر احكامها عن الاضرار الناجمة عن سقوط الاقمار الصناعية او اصدامها ...اما الاضرار الاخرى المتمثلة في اضرار التلوث البيئ والاضرار الناجمة عن انشطة الاتصالات عن بعد تبقي خاضعة لنظرية المسوؤية الدولية
ان الدول عند القيام بغزو الفضاء ان لا تحيد عن المبادئ التي جاء بها القانون الدولي كعدم العدوان وحسم الخلافات بالطرق السلمية ومنع الدعاية للحرب ....وان منع العدوان معترف بة دوليا وقد امتد مفعولة الى الفضاء الخارجي ...ولذلك يستلزم وضع قواعد دولية
وان نصوص ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بحسم الخلافات بالطرق السلمية اشارة اليها الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الفصل السادس ..(.5)
المحامي رزاق حمد العوادي .....المكتب الدولي للمحاماة .....والبحوث والدراسات القانونية
بغداد ...الحارثية
المصادر
1 ....القانون الدولي الدولي المعاصر للعالم الاكاديمي السوفيتي زوكوف نقلة للعربية الاستاذعبد الرحمن العطار
2.....مجلة العلوم القانونية والسياسية عدد 17 تاريخ 2018...
3..معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1976
...
4....1حكام المسوؤلية الدولية واسسها القانونية لعام 1972 الاستاذ بدر شينوف جامعة الجزائر
.5....ميثاق الامم المتحدة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر


.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود




.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023


.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة




.. تفاعلكم الحلقة كاملة | عنف واعتقالات في مظاهرات طلابية في أم