الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


استخدام القوة في العلاقات الدولية هو اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول وهو عدوان ضد سيادة الدول

رزاق حمد العوادي

2021 / 5 / 11
دراسات وابحاث قانونية


استخدام القوة في العلاقات الدولية هو اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول وهو عدوان ضد سيادة الدول !!!!!
توغل القوات العسكرية التركية داخل العراق وانشاء معسكرات انموذجا ....!!!!!...
.
.قبل الدخول في الغزو التركي على العراق لابد من توضيح . معنى استخدام القوة في
العلاقات الدولية والموقف في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وخاصة (المادة 51 من الميثاق...التي يتبجح بها الجانب التركي .....!!.ا
نقول يشكل هذا التوغل التركي خرقا لسيادة العراق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار المتعلقة بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشوؤن الداخلية للدول الاعضاء في الامم المتحدة كما رسمها الميثاق .....
.وهذا ماورد بقرار الامم المتحدة 3314 ..د في 14-كانون الاول 1974...كونة انتهاك لالتزامات دولية بما فيها من قصف المدن .... وهجوم مدبر.... وانشاء قواعد عسكرية .....وان الفقرة 4 من المادة 2 من الميثاق اقرت مبداء التحريم المطلق للتهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي لاي دولة او الاستقلال السياسي لانة لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة ....كما ان المادة 7 من الميثاق اشارة انة لا يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشوؤن التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فية ما يقتضي الاعضاء مثل هذة المسائل
اولا......
التكييف القانوني لهذا التدخل التركي .... وفقا لميثاق الامم المتحدة !!
..
1.....انة نوع من انواع استخدام القوة في العلاقات الدولية ...و.. يمتنع على اعضاء المنظمة الدولية في علاقاتهم الدولية عن التهديدبالقوة او استخدامها سواء كان ذلك ضد سيادة الدول او الاستقلال لاي دولة
2.. انة خرق للسيادة العراقية ..وهذا ماشار الية ميثاق الامم المتحدة .(..حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية المادة 2 -4من الميثاق)
3...انة نوع من انواع التدخل في شوؤن الدول الاخرى ويشكل خرقالسيادة العراق وفقا (للمادة 2 من الميثاق ) . وخرقا للسيادة وفقا( للمادة 2بفقراتها الستة )لتي تتحدث عن المبادئ العامة للامم المتحدة
4...انة يشكل عملا عدوانيا في القانون الدولي وفقا لتعريف العدوان في قرار الامم المتحدة لعام 1974 الفقرة 1
..ثانيا ..الموقف التركي . والادعاء بالدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق !!!!!
... اوضح الممثل الدائم لتركيا في الامم المتحدة (لنا الحق ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة )وامور كثيرة . لا..يتسع المجال لذكرها
ان هذا الادعاء لا سند لة في القانون الدولي ولابد من تحليل هذا الادعاء الذي يستند الى (المادة 51 من الميثاق)...وسوف اتناولة بالتحليل لاهميتة وتوضيح معناة وففا لما يلي ..
.
....ومن تحليل هذا النص االقانوني ((اي حق الدفاع عن النفس)) الوارد في المادة 51 ...
ومن الرجوع لنصوص ميثاق الامم المتحدة ..والقواعد الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول ...وقرارات محكمة العدل الدولية ...والتطبيقات الدولية لمثل هذة الحالات نوضح ما يلي
....
1...ان يكون ان مفهوم استخدام المادة 51 ان هناك هجوم مسلح ضد دولة المعتدي عليها وهجوم فعلي لكي تمارس هذا الحق
اي حق الدفاع عن النفس )) وهذا ما اشارة الية محكمة العدل الدولية فيى احدى قراراتها...
2...يجب ابلاغ مجلس الامن فورا بالاجرارات التي اتخذتها الدولة المعتدى عليها جراء الاعتداء المحتمل لكي تستفاد من النص القانوني
3... ان يكون العمل المتخذ للدفاع عن النفس محددا بما هو ضروري لايقاف او منع الخرق (اي يكون محددا بحاجة الدفاع عن النفس )كما في قرار محكمة العدل الددولية في قضية نيكاراكوا
4...في حالة الدفاع عن النفس يجب ان تكون الدولة المعتدى عليها قد طلبت المساعدة
5....ان حق الدفاع عن النفس المشار الية في المادة 51 لا يبرر باستخدام القوة من قبل دولة ما لحماية مصالح امنية متصورة خارج الحدود
ثالثا... اذا التدخل التركي على خلفية المادة 51 من الميثاق واسسها القانونية كما ادعى بها ممثل تركيا لدى الامم المتحدة لا تجد سندها القانوني في المادة 51 التي يتكاء عليها الجانب التركي !!!!!..
.وتاكيد لبطلان ادعاء ممثل تركيا في الامم المتحدة .......
وهل الادعاء بحصول هجوم او تهديد من قبل العراق على اراضيها وانتهاك لسيادتها .......؟؟
.وهل الجانب التركي التجاء الى مجلس الامن وفقا للمادة 33 من الميثاق بشان حل النزاعات بين الدول وخاصة في الجوانب التي تهدد السلم ولامن الدولين ....(اسئلة نتركها للقارئ الكريم ..للاجابة ...............!!!!!
رابعا ......الموقف العراقي......من الغزو التركي .على ارض الفراتين ....!!!
1... يفترض بالجهات ذات العلاقة اي السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تنهض بمهامها الدستورية والقانونية.وفقا للمادة 1 من الدستور ....والمادة 9 .....والمادة 50 من الدستور والمادة78 من الدستوروغيرها من النصوص الدستورية والقانونية واللجوء .الى احكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة باعتبارة الشرعة الدولية تجاة هذا الاعتداء وفقا للسياقات الدولية التي اشرنا اليها في بداية البخث
بعض!!لاسس القانونية التي يمكن للعراق اللجوء اليها للتدخل الدولي لهذا الاعتداء التركي
1..تقديم شكوى الى مجلس الامن وفقا لاختصاصاتة الواردة في الماد 33 والمادة 39 من الميثاق وكونة وكيلا او نائبا عن المجموعة الدولية المادة 24 من الميثاق ..
2...احاطة الامين العام للامم المتحدة علما بذلك لكي يلفت نظر مجلس الامن حول هذا التدخل لانة يهدد السلم والامن الدولين وفقا للمادة 99 والمادة 39 من الميثاق
3... الطلب الى الجمعية العامة للامم المتحدة بتكليف محكمة العدل الدولية ابداء راي استشاري حول الموضوع وفقا للمادة 95 من الميثاق لتوثيقة في وثائق الامم المتحدة
4...الطلب الى منظمة المؤتم الاسلامي للتدخل بالموضوع وفقا لدستورها ولان العراق وتركا اطرافا في المؤتمر وكونهما جارين مسلمين
5...مناشدة الجامعة العربية للتدخل وفقا لميثاق الجامعة العربية لعام 1945
6..اللجوء الى وسائل الضغط الاخري ومنها التجارية والعلاقات الاقتصادية والتبادل
التجاري كوسيلة من وسائل حل النزاعات ..وامورووسائل عدة لا يتسع المجال لذكره
ان ميثاق الامم المتحدة قد رسم الالية القانونية لفض النزاعات الدوليى وفقا لما ورد في الفصل السادس من الميثاق المادة 33 ....يجب على اطراف النزاع الذي من شانة ان يعرض الامن والسلم الدولين للخطر اب يلتمسو حلة وفقا للمبادئ التي رسمها الميثاق في المادة 33-1....وان مجلس الامن يدعو اطراف النزاع الى تسويتة بهذة الوسائل وفقا للفقرة 2-من المادة 33.....كما انو يحق لكل عضو في الامم المتحدة لفت نظر مجلس الامن او الجمعية العامة للامم المتحدة الى كل نزاع وفقا للمادة 34 من الميثاق








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟


.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد




.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان


.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ




.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال