الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعليق على الامر النيابي المرقم (73) في 9/5/2021 والمتعلق بتشكيل لجنه تحقيقية بحق احد موظفي السلطه التنفيذية

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)

2021 / 5 / 15
دراسات وابحاث قانونية


اصدرمجلس النواب / الامانه العامة / الدائرة الادارية / الموارد البشرية الامر النيابي رقم (73) في 9/5/2021 والمتضمن تشكيل لجنه تحقيقية برئاسة النائب (مقدام محمد عبيد الجميلي ) رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية وعضوية كل من النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية والنائب هشام السهيل عضو لجنة النزاهة النيابية ، وبتوقيع من السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، لغرض التحقيق مع مدير عام الدائرة القانونية في في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعمده تعطيل القوانين السارية واخرها الكتاب المرقم ( 1486) في 21/4/2021 المتضمن تعطيل تطبيق قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 بحجه الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا ، ولنا على هذا القرار النيابي الملاحظات الاتية :
1. ان الطعن بدستورية القوانين امام المحكمة الاتحادية العليا لايترتب عليه وقف تنفيذ القانون المطعون بعدم دستوريته ، كما ان قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 لم يتضمن نصاً صريحاً يعطي للمحكمة الاتحادية العليا الحق في وقف تنفيذ النصوص المطعون بعدم دستوريتها لحين البت بالطعن ، الا ان النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 نص في المادة (19) منه على ( تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ) ، وحيث ان قانون المحكمة ونظامها الداخلي لم يتطرق الى موضوع وقف تنفيذ القانون او النص المطعون فيه بعدم الدستورية لحين البت بالطعن ، نجد ان المحكمة الاتحادية العليا لجات لتدارك النقص التشريعي الى قانون المرافعات المدنية في سابقه قررت فيها المحكمة اصدار (اوامر ولائية) لايقاف تنفيذ احكام المواد المطعون بها في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الخاص بامتيازات اعضاء مجلس النواب بناء علی طلب رئیس الوزراء السيد( حیدر العبادي) في حينها ، مستندة لما لها من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستنادا إلى احكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها ، والحقيقية نحن لانؤيد هذا الاتجاه لانه يشكل خرقاً لقاعدة قرينه الدستورية للتشريعات الصادرة من مجلس النواب ، فلا يترتب على الطعن تعطيل قوة نفاذها، ولا يجوز بالتالي وقف تنفيذها، حيث تظل قوة نفاذها ملازمة لها عند اثارة الطعن بعدم دستوريتها امام المحكمة الاتحادية العليا ، وللمحكمة أن تقرر دستورية النصوص المطعون بها فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وإما أن تقرر مخالفتها للدستور فتقرر الغاءها وتنهي وجودها وقوتها التنفيذية، واستناداً لما تقدم فإنه لا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون بها كون ذلك لايدخل ضمن نطاق اختصاصها المحدد حصراً في قانونها ، كما ان احكام الاوامر الولائية والاوامر على العرائض تتعلق باستحصال امر من المحكمة المختصه للقيام بتصرف معين ولايمكن تطبيقها على التشريع الذي يكون ملزماً حتى للقضاء ، كما ان قانون المرافعات سمح لمن صدر الامر ضده بالتظلم لدى المحكمة التي اصدرته وفي حال رد التظلم فبالامكان تمييزه ، واذا ما علمنا ان المحكمة الاتحادية العليا لامعقب عليها من محكمه اعلى ففي مثل هذه الحالة من الاستحالة تمييز الامر الولائي الصادر بوقف تنفيذ القانون او النص المطعون فيه ، وبالتالي لايمكن من الناحية العملية تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية في هذه الحالة بسبب خصوصية المنازعه الدستورية ذلك لان الدستورية مفترضه بالتشريع ابتداءً وهذا يتطلب من القضاء الدستوري عدم المساس بالحدود المرسومه له مع السلطات الاخرى الا في حال تيقنه بعدم دستورية النص او القانون المطعون فيه .
2. ان رئيس مجلس النواب اصدر امراً نيابياً بتشكيل لجنه تحقيقيه وبتوقيعه الشخصي ، في حين ان تشكيل اللجان التحقيقية معقود لمجلس النواب كهيئة وليس لرئيسه كشخص سواء تم تشكيل هذه اللجان بالاستناد الى المادة (32/ ثانياً) ام استناداً للمادة (82) و(83) من النظام الداخلي لمجلس النواب وفي ذلك مخالفه جسيمه لركن الاختصاص ينحدر بالامر النيابي الى هاوية الانعدام .
3. ان صيغه الكتاب المرقم ( 1486) في 21/4/2021 الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الدائرة القانونية / قسم الاستشارات والتشريعات / شعبه الاستشارات القانونية لم يتضمن الاشارة الى تعطيل القانون رقم 20 لسنة 2020 وانما اشار الى تشكيل لجنه وزارية لدراسة تعديل القانون وانه تم الطعن بهذا القانون امام المحكمة الاتحادية العليا ، والحقيقية ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اعترضت على تشريع هذا القانون بحجه عدم اخذ رائيها في اصداره كما انه يشكل خرقاً لمبدأ الرصانه العلمية الذي تهدف الوزارة الى تحقيقه بموجب المادة (2) من قانونها المرقم (40) لسنة 1988 المعدل ، الا ان الواقع يشير الى وجود ارادة ضمنية لعرقله تنفيذه منذ نشره في الجريدة الرسمية في 21/12/2020 اذ لم توضع نصوصه موضع التنفيذ بسبب القصور التشريعي الذي اكتنف بعض نصوصه ولعدم تضمنه على نص يعطي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذه ، وهنا يجب التذكير بان الامتناع عن تنفيذ القوانين النافذه يشكل جريمه عاقب عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل في المادة (329/1) التي نصت على ان ( يعاقب بالحبس وبالغرامه او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة استغل سلطه وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومه او احكام القوانين والانظمة .......الخ) ، فضلا عن ذلك امكانية طلب التعويض عن الاضرار الناشئة عن عدم تنفيذ القانون سواء كان الامتناع عن التنفيذ او عرقله التنفيذ مردها الى تصرفات شخصية من الموظف او تنفيذا لتوجيهات مرفقية استناداً للمواد (219) و(220) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل ، د.احمد طلال البدري .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو


.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع




.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة


.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون




.. الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر