الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حرية التعبير عن الرائ وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ...والاجتماع والتظاهر السلمي ....والموقف من نظرية التعسف في استعمال الحق ... والاطار القانوني الذي يحكم هذة الوقائع ...وتكيفها القانوني ووفق ما يلي

رزاق حمد العوادي

2021 / 5 / 23
دراسات وابحاث قانونية


حرية التعبير عن الرائ وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ...والاجتماع والتظاهر السلمي ....والموقف من نظرية التعسف في استعمال الحق ... والاطار القانوني الذي يحكم هذة الوقائع ...وتكيفها القانوني ووفق ما يلي
المقدمة .....
المواضيع محل البحث ....
اولا ....مفهوم حرية الرائ والتعبير والفكر ......
ثانيا...نظرية التعسف في استعمال الخق باعتبارها مرادفة للتطبيقات القانونية لهذة الحريات ....
ثالثا ...موقف القضاء العراقي من نظرية التعسف في استعمال الحق.......
رابعا ....الضمانات الدستورية والقانونية لهذة الحقوق.......
خامسا ...بعض الاتفاقيات االدولية التي صادق عليها العراق بهذا الشان .......
سادسا...الاركان القانونية للمسؤلية عن حريات التعبير ......
سابعا ....الاسس الدستورية والقانونية التي تحكم دعاوى النشر ......
ثامنا ....مصادر البحث .........
مقدمة .......
الحريات التي وردت في المادة 38 من الدستور المشار اليها .!!!!!!
...هذا لا يعني انها مكفولة لجميع المواطنين بل مشروطة بما لا يخل النظام العام والاداب ومنح السلطة التنفيذية خقوق قد تكون تسلطية اكثر مما يمنح المواطن الحق في الراي والتعبير ..وقد تكون هذة الحريات مهددة بفهوم النظام العام والاداب ومن الذي يحدد هذا المفهوم وتطبيقة .واعتقد ان السلطة التنفيذية ومن التطبيقات على ارض الواقع هي من تحدد ذلك وفقا للمعطيات التي ترتئيها ...
اولا .......
مفهوم حرية التعبير والرائ والفكر .....!!!!
..
هو ان يمارس الانسان بالفكر والتروي والتحري بدقائق الامور ...وان يتحرى المعلومات الذي يروم نشرها او التحدث عنها .. اذا رسالتها نقل الحقائق بمصداقية الهدف هو للتقويم والارشاد...فهي للذات وللانسان وللمجتمع ..ووسيلة للاصلاح...وهي وسيلة وليست غاية وكما اشارت اليها المادة 42 من الدستور (((لكل فرد خرية الفكر والضمير والعقيدة)))...والحق يقال ان اكثر الدساتير والقوانين تركت للفرد مطلق الحرية في ان يحدث نفسة بما يشاء ...ولم تقر العقوبة على هذا الراي...بمعنى ....
..1.....البحث عن الحقائق اولا ...
ب...وتوضيح الحقائق والمعلومات للوصول للنتيجة
ج....ثم الافصاح عن النتائج التي توصل اليها بكل شجاعة .......((1))
اذا التعبير لا ينطلق من رغبة او هوى لانة نقل الحقائق للغير وفقا لحقائق الامور التي اطلع عليها بروحية تطبيقية وهذا مما يؤدي الى تحقق حرية الرا ئ الحقيقية للمجتمع
ثانيا .......
مفهوم التعسف في استعمال الحقوق الاساسية الواردة في المادة 38 من الدستور .من منظور نظرية التعسف في استعمال الحق ......!!!(2))
..
1...بدا ان نظرية التعسف في استعمال الحق التي اشار اليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951في المادة 7
..
من استعمل حقة استعمالا غير جائز وجب علية الضمان ..ويصيح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية ..((.2))
1..اذا لم يقصد بها سوى الاضرار بالغير
ب اذا كانت المصالخ التي يرمي اليها ....قليلة ......
ج..اذا كانت المصالح التي يرمي اليها ....غير مشروعة .....
وعلى ضوء ذلك فان استعمال الحريات المشار اليها خارج ضوابط الاباحة او بقصد الاضرار بالغير او ان تكون المفسدة اكثر من المنفعة فان ذلك يعتبر تعسف في استعمال الحق المادة 7 المشار اليها...وان حرية التعبير عن الرائ هي كما ذكرنا وسيلة للتقويم والاصلاح وان تنقل حرية الرائ حقيقتها رسالتها المعبرة الى المجتمع ....
ثالثا .......
موقف القضاء العراقي الموقر في كثير من الحالات بهذة النظرية اي نظرية التعسف في استعمال الحق .....
في كثير من التطبيقات منها ماورد في الفقرة 3 من المادة 39 من قانون الاحوال الشخصية بشات التعسف,,,والمادة 115من قانون الاثبات بشان التعسف في توجية اليمين الحاسمة والمادة 5 من قانون الاثبات تتفق واحكام نظرية التعسف
رابغا........
الضمانات القانونية والدستورية للحريات اعلاة ...............(3)
1..... المادة 15 من الدستور (((لكل فرد الحق في الحياة والحرية ولا يجوز الحرمان منها ....والمادة 5 من الدستور السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات
2..كما ان المادة 19-3 عقوبات حددت وسائل النشر التي اشير اليها في المادة 19-2 ...والمواد 80.....84 من القانون المذكور حددت الاثار القانونية المترتبة على النشر ((4))
اضافة الى قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1969 وقانون الصحفين رقم 178لسنة (5)1969
خامسا .......
الاتفاقيات الدولية التي تحكم الحريات الاساسيىة للنشر ....((.4)))
1...المادة 18 من الاعلان العالمي لسنة 1948 (((لكل شخص حرية الفكر والوجدان والدين ..
2..المادة 18 من العد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966...((لكل انسان حق الفكر والضمير والوجدان ...وكثير من الاتفاقات لا يتسع المجال لذكرها ......(6))
سادسا .....
الاركان الحقيقية للمسوؤلية المدنية عن حرية التعبير ....هما ..........!!!!
1..ركن العلانية والنشر الواردة في المادة 19 من قانون العقوبات بفقراتها الثلاث وهو الركن المادي. للجريمة وفقا للمادة .28 عقوبات وتشترك فية جميع جرائم الراي بصرف النظر عن الطريقة التي ارتكبت بها سواء وقعت الجريمة بواسظة المطبوعات او بغير ذلك من وسائل النشر
ب ...القصد الجنائي الوارد في المادة 33 من اقانون العقوبا ت تفصيلا .....!!!((5))
سابعا ......
الاسس القانونية التي تحكم دعاوى النشر ....!!!!!
1...الاسس القانونية التي وردت في الدستور ...ومنها المادة 38 التي اشرنا اليها تقصيلا في بداية البحث والعمل غير المشروع كمصدر من مصادر الالتزام وفقا للمواد 22. بفقراتها الثلاث فيما يخص مسوؤلية الدولة تجاة مواطنيها ببكفالة العمل وتاسيس الجمعيات والمادة ...46 فيما يخص (لا يكون تقيد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء علية على ان لا يمس جوهر الحق والحرية والمادة 63 بشان تمتع اعضاء البرلمان بالحصانة عما يدلون بة من اراء اثناء دورة الانعقاد
ب....العمل غير المشروع الوارد في الفصل الثالث من القانون المدني وفقا للمواد 202 بشان الفعل الضار والتعويض والمادة 204. كل تعد يصيب الغير يستوجب التعويض والمادة ...205. تتناول التعويض عن ا الضرر الادبي لحرية الانسان او شرفة او سمعتة...والمادة ...206. تناولت توقيع العقوبة الجزائية اذا توافرت شروطها (((....6)
ج....قانون المطبوعات الذي اشرنا اليىة والذي حدد مدة التقادم 3 اشهر
هذا بصورة مختصرة جدا وللحديث صلة

ملاحظة .....
لقد اشرت الى النصوص القانونية والدستورية دون الخوض في تدوينها تفصيلا واتمنى ان يتم ا البخث عنها من قبل المتلقي رغبتا مني فبي متابعتة والاطلاع عليها وتحفيز الجانيب الاستقصائي لهذة النصوص سواء كانت دستورية او قانونية او اتفاقيات دولية ومن الله التوفيق
ثامنا ....
مصادر البحث.....
1....الدكتور عبد الله البستاني الركن المادي لجرائم الصخافة ....ومفهوم حرية الراي
2....نظرية التعسف في استعمال الحق الواردة في المادة 7 من القانون المدني
3....الدستور العراقي وقانون العقوبات
4....الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ...
5....قانون العقوبات 111 لستة 1969
6....نظرية العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الالتزام








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د


.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي




.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا


.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر




.. اعتقال مصور قناة -فوكس 7- الأميركية أثناء تغطيته مظاهرات مؤي