الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرقابة على دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ......وهل يحق للمؤسسات والافراد الطعن بعدم الدستورية

رزاق حمد العوادي

2021 / 5 / 23
دراسات وابحاث قانونية


الرقابة على دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ......وهل يحق للمؤسسات والافراد الطعن بعدم الدستورية .!!!!!
اولا ......مفهوم المعاهدة هو توافق ارادتين او ارادات بصورة تحريرية بين عدة دول ويخضع للقانون الدولي وايا كانت التسمية (1 )
وقد تناول الدستور العراقي لعام 2005 في عدة نصوص دستورية بشان المعاهدات والتصديق عليها ....منها
1.....المادة المادة 73-ثانيا ....صلاحية رئيس الجمهورية المصادقة على الاتفاقيات بقانون.....
2...المادة 61 -ثانيا تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء المجلس
3..المادة 80-سادسا صلاحية رئيس الوزراء بالتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات والتوقيع عليها .....وكذلك المادة 110 الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية بشان المعاهدات والاتفاقيات الدوليىة والتوقيع عليها .......(2)
ثانيا........
صدر قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 عدة استثاءات على نطاق سريانة وفقا لما ورد في المادة 2 ومنها الاتفاق التنفيذي الذي ينعقد لتنفيذ احكام المعاهدة المصدقة ...ومذكرات التفاهم ...ومنها ما يخص مبدا ء التعامل بالمثل
كما ورد في المادة 7..يخضع التزام الجمهورية العراقية بالمعاهدات وفقا لاحكلم هذا القانون الى موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة ....عدا المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة باغلبية الثلثين ومنها....
معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية
2...معاهدات الصلح والسلام
3 معاهدات التحالفات السياسية والامنية والعسكرية
4...معاهدات تاسيس المنظمات الاقليمية او الانظمام اليها...(..3)
ثالثا....
ان قانون النشر رقم 78 لسنة 1977 ووفق المادةثانيا كل ماينشر في الوقائع العراقية النص المعول علية ويعمل بة من تاريخ نشرة الا اذا نص خلاف ذلك ومنها ...(.4)
اولا القوانين ....
ثانيا نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما يلحق بها من قوانين تصديقها او الانضمام اليها..
ويعتبر نشر الاتفاقية والتصديق عليها بعد النشر هو تحول المعاهدة الدولية او الاتفاقيات الى التشريع الداخلي بحيث تصبح جزء منة ويحق للمواطنين والسلطات الادارية والقضائية في الدولة المعنية على علم بهذة الاتفاقيات وبالتالي تطبيقها ...(.4)
ومن الملاحظ ان الدستور العراقي لعام 2005سكت عن القوة القانونية للاتفاقيات الدوليةوبقي الامر مرهونا لاجتهاد القضاء والفقة
.
رابعا ....
.. ان اتفاقية فينا لعقد المعا هدات الصادرة في 23-5-1969 والاتفافية الثانية الصادرة في 31-3-لسنة 1986....تناولتا موضوع التزام الدول بتنفيذ المعاهدات وفقا لنظرية العقد شريعة المتعاقدين الواردة في المادة 36 من كلا الاتفاقيتين ولا يجوز لاي دولة ان تحتج بقانونها الداخلي تجاة اي معاهدة او اتفاقية دولية المادة 27 من الاتفاقية (5)
خامسا......
وفي ضل الدستور العراقي لعام 2005 يثار التساءل عن علوية القانون الداخلي ام الدولي ....ومن لة حق الممارسة في الرقابة غلى المعاهدات .......؟؟ وهل يقتصر الطعن على مؤسسات الدولة الدستورية ام للشعب مثل هذا الاختصاص......؟؟وهل تكون الرقابة سابقة على تصديق الاتفاقية ام لاحقة اسئلة كثيرة نترك النقاش القنوني والتحاور بشانئها .؟؟؟

المصادر ...
.1...الفتاوي القانونية في الانظمام الى الاتفاقيات الدولية المرحوم الدكتور فؤاد العلواني
2......الدستور العراقي
3...قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015
4...قانون النشر رقم87 لسنة 1977
5...قانون فينا لعقد المعاهدات
5...مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين العدد 19 لسنة 2007...القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في الدساتيرالعربية الاستاذ الدكتور علي يوسف الشكري صفحة 87








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أربك الشرطة بقنابل وهمية.. اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية ب


.. ما الذي يحول دون العضوية الكاملة لدولة فلسطينية في الأمم الم




.. طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة يتظاهرون بأسلوبهم لدعم غزة


.. إعلام فرنسي: اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس




.. إعلام فرنسي: اعتقال الرجل المتحصن داخل القنصلية الإيرانية في