الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القانون الدولي الانساني

ناجي سابق

2021 / 5 / 24
دراسات وابحاث قانونية


مصادر القانون الدولي الإنساني

تم تنظيم الحروب من خلال مجموعة كبيرة من القواعد القانونية للتخفيف من ويلاتها، وإن اختلفت هذه القواعد من فترة إلى أخرى من ناحية التفاصيل أو الطبيعة؛ كونها بدأت عرفية ثم جرى تدوينها وتقنينها في شكل اتفاقيات دولية عامة مع إدخال التطوير والتعديل عليها في كل مرحلة من المراحل، إلا أنها حددت في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بإعتبار أن القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، فأن مصادر القانون الدولي الأنساني هي ذات المصادر المنصوص عليها في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وبذلك فإن مصادر القانون الدولي الإنساني تتمثل في الاتفاقيات الدولية، الأعراف الدولية، المبادئ العامة للقانون، وأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام.

1 - العرف الدولي:
فمن حيث ترتيب ظهور القواعد الدولية التي تناولت الحروب، يأتي العرف في مقدمتها ويشكل مصدراً مهماً من مصادر القانون الدولي الإنساني إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي قننت القواعد التي تنظم النزاعات المسلحة، وفي الوقت الذي تكون فيه المعاهدات الدولية عبارة عن اتفاقيات مدونة من قبل الدول التي تضع هذه القواعد، فإن القانون الدولي العرفي يتألف من قواعد غير مدونة استمدت من “ممارسة عامة تم قبولها بوصفها تمثل قانوناً”، وبالتالي من أجل وضع قاعدة عرفية دولية، تستدعي الحاجة إلى وجود عنصرين: الأول موضوعي؛ ويكون بتكرار السلوك في الدولة، أما الثاني عنصر ذاتي؛ والذي يعني الاعتقاد بأن مثل هذا السلوك يعتمد على التزام قانوني، وهو ملزم للدول سواء شاركت في تكوينه أم لا، وسواء كانت هذه الدول موجودة وقت نشأته أم لا. أما الطريقة التي يثبت فيها وجود العرف فإنه يكون بالنظر إلى ما تسلكه الدول في تصرفاتها في أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى أن الاتفاقيات قد تأتي في بعض أو معظم قواعـدها تـدويناً لأعراف دولية. وهنا تكون قواعد هذه الاتفاقيات وخاصة تلك العرفية منها ملزمة حتى للدول الغير الأطراف في الاتفاقية، والسبب في أن قواعد هذه الاتفاقيات كلها أو بعض منها هي عبارة عن تقنين لأعراف دولية سائدة.

2 - المعاهدات الدولية:

كما ذكرنا سابقاً أن الحروب تم تنظيمها بمجموعة كبيرة من القواعد للتخفيف من آثارها وإن اختلفت هذه القواعد من فترة إلى أخرى من ناحية التفاصيل أو الطبيعة من حيث كونها بدأت عرفية، إلا أن بعد ذلك جرى تدوينها وتقنينها في شكل اتفاقيات ومعاهدات دولية عامة مع إدخال التطوير والتعديل عليها في كل مرحلة من المراحل العالم. أو الإتفاقيات الثنائية كالتي كان القادة الأسبان يعقدونها مع الطرف الآخر في الحرب، وكانت تتضمن أحكاماً تتعلق بمعالجة الجرحى والمرضى ومعاملة الأطباء والجراحين الذين يعتنون بهم، إلى أن كان العالم في منتصف القرن التاسع عشر وتحديداً حتى عام 1864 مع موعد ميلاد أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لحماية ضحايا الحروب )وبشكل خاص المرضى والجرحى(، التي اتفق لاحقاً بأنها تمثل تاريخ ولادة القانون الدولي الإنساني المُقَنَّن في اتفاقيات دولية. وفيما يلي المعاهدات الأساسية المعنية بالقانون الدولي الإنساني بالترتيب الزمني لاعتمادها:
اتفاقية جنيف لعام1864 لتحسين حال الجرحى من الجيوش في الميدان.

إعلان سان بطرسبرغ عام 1868 (لتحريم استخدام قذائف معَّينة في وقت الحرب).

اتفاقيات لاهاي عام 1899بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية، وتطويع مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1864 لتشمل الحرب البحرية.

اتفاقية جنيف لعام 1906
اتفاقيات لاهاي لعام 1907واعتماد اتفاقيات جديدة

بروتوكول جنيف عام 1925 لحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات في الحرب وتحريم أساليب الحرب البكتريولوجية.
اتفاقيتا جنيف للعام 1929 واللتان عملت على:

1- مراجعة وتطوير اتفاقية جنيف لعام 1906

2- اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 التي تعتبر العمود الفقري للقانون الدولي الانساني والتي التزمت بها كل دول العالم تقريبا"

الاتفاقية لأولى: لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.

الاتفاقية الثانية: لتحسين جرحى مرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار

الاتفاقية الثالثة: لتحسين معاملة أسرى الحرب

الاتفاقية الرابعة: لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلَّح
اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة)

اتفاقة عام 1976حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى.

البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، اللذان يعزّزان حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الإضافي الأول)، وحماية ضحايا النزاعات الغير دولية (البروتوكول الإضافي الثاني).

اتفاقية عام 1980حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

1 - البروتوكول الأول: بشأن الشظايا التي لايمكن كشفها.

2 - البروتوكول الثاني: بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى.

3 - البروتوكول الثالث: بشأن حظر أو تقييد استخدام الأسلحة الحارقة.

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 لاشيما المادة 38
اتفاقية عام 1993حظر تظوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة.

عام 1995 البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المسبّبة للعمى ) المضاف لاتفاقية 1980) بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

عام 1996 البروتوكول المنقَّح بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام والشراك الخداعية (البروتوكول الثاني [المعدل] الملحق باتفاقية استخدام أسلحة تقليدية معيَّنة لعام 1980).

عام1997 اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الأسلحة.

عام 1998 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

عام 1999 البروتوكول الثاني الملحق بإتفاقية لاهاي لسنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلّح

عام 2000 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الإنسان بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلَّحة.

عام2001 تعديل المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1980.

عام 2003 البروتوكول الخامس المتعلق بالمخلَّفات المتفجرة للحرب (أضيف إلى اتفاقية استخدام الأسلحة التقليدية لعام 1980).

عام2005 البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، المتعلّق باعتماد شارة مميِّزة إضافية (البروتوكول الإضافي الثالث).

عام 2006 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

عام 2008 اتفاقية الذخائر العنقودية.

عام 2013 معاهدة تجارة الأسلحة.

3 - أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام:

أختلف الفقه الدولي حول الدور الفقهي لفقهاء القانون الدولي كمصدر أحتياطي من مصادر القانون الدولي العام، فقد ذهب البعض الى تراجع دور الفقه الدولي، بمعنى أنه لا ينشيء قواعد دولية وإنما يفسر هذه القواعد الدولية الموجودة، مما يعني أنه مصدر كاشف للقاعدة القانونية الدولية وليس منشأ لها، في حين ذهب غالبية الفقهاء إلى تراجع هذا الدور إلى ما دون المصادر الثانوية كمصدر من مصادر القانون الدولي، إلا أنه ليس من الغريب أن يتبوأ القضاء ومذاهب كبار المؤلفين مكانة ضمن مصادر القانون؛ وقد نصت المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية على أن أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم تعتبر مصدراً احتياطياً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة أحكام المادة 59 من النظام نفسه التي ترى أن لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.

4 - المبادئ العامة للقانون:

إلى جانب اتفاقيات الدولية المكونة للقانون الدولي الإنساني والأعراف المستقرة عليها التي وُضِعَتْ التزامات عديدة على عاتق الدول، مما خلق جملة من المبادئ القانونية يستند إليها القانون الدولي الإنساني، فبعض هذه المبادئ يتم استنباطها من سياق النص القانوني لأنها تعبر عن جوهر القانون، والبعض الآخر تمت صياغتها بشكل صريح في الاتفاقيات الدولية، وأخرى انبثقت من الأعراف الدولية. وتعد هذه المبادئ كما يصفها جان بكتيت Jean Pectit بأنها الهيكل العظمي لجسم الإنسان الحي وتقوم بمهمة وضع الخطوط التوجيهية في الحالات غير المنصوص عليها وتمثل ملخصاً للقانون الدولي الإنساني يسهل انتشاره. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذه المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، تنقسم إلى قسمين رئيسين:
القسم الأول: يتعلق بالجوانب التفصيلية لمفردات قانون الحرب (معاهدة لاهاي عام1907)، وقانون حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (اتفاقيات جنيف والبروتوكولات المكملة لها) التي تتعلق بحماية النزاعات المسلحة ومعاملة ضحايا الحرب، وتوفير الخدمات الطبية والإنسانية والروحية لهم وكفالة وضمان احترام كرامتهم، وتتصف هذه القواعد بأنها مبادئ قانونية عامة تصلح لكل الأنظمة القانونية الداخلية والدولية بما فيها نظام القانون الدولي الإنساني، وتتصف هذه المبادئ بوصف المصدر القانوني المستقل، الذي يعتبر من مصادر القانون الدولي العام كما بيَّنَتهَا المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية؛ كونها تتميز بالعمومية وتستند إليها وتقرها مختلف الأنظمة القانونية، ومن هذه المبادئ القانونية العامة مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، والعقد شريعة المتعاقدين، مبدأ التعويض عن الأضرار؛ فالدول ينبغي لها أن تنفذ التزاماتها الدولية بحسن نية ومن بينها الالتزامات المفروضة عليها في القانون الإنساني، وإذ خالفت الأحكام الواردة في قانون النزاعات المسلحة، فإنها تلتزم بالتعويض، كما تكون مسؤولة عن جميع الأعمال التي يقوم بها أشخاص ينتمون إلى قواتها المسلحة التي تشكل مخالفة وانتهاك لهذا القانون، ولا يحق لها أن تتنصل من مسؤوليتها تجاه هذه الانتهاكات والمخالفات، ومن المبادئ القانونية العامة والمستقرة داخلياً ودولياً مبدأ المساواة أمـام القانون، مساواة الأفراد أمام القانون وعدم التمييز بينهم فيما يتعلق بسريان القانون عليهم، وهو مبدأ أكده القانون الدولي الإنساني في إطار تأمينه الحماية لضحايا النزاعات المسلحة، ومقتضاه إن جميع الأشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية بدون أي تمييز، ومن المبادئ أيضاً لا جريمة ولا عقوبـة إلا بنص، والحق في محاكمة عادلة، واحترام حرية المعتقد الديني، ومبدأ الأمن الشخصي الذي مفاده عدم جواز توقيف الأفراد إلا على وفق الحالات التي يحددها القانون، والمتهم بريء حتى تثبت الإدانة، ومبدأ احترام المُلْك وعدم جواز حرمان أحد من ملكهِ تعسفاً. ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي هو أحد المبادئ القانونية المهمة في القانون الدولي العام والذي يعد عماد العلاقات الودية بين الدول.

أما القسم الثاني: فيتمثل بتداخل القواعد الإنسانية مع فروع القانون الدولي العام، كتحديد ضوابط سير الأعمال العدائية؛ وحظر وتقييد وسائل وأساليب القتال على نحو إنساني، وضبط سلوكيات المقاتلين، وتحديد حقوق وواجبات أطراف النزاع بما يكفل تحييد المدنيين وغير المقاتلين والأعيان المدنية عن أي أعمال عدائية. بالإضافة إلى قضايا الأمن الاجتماعي، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وهذه المبادئ خاصة بقانون النزاعات المسلحة (القانون الدولي الإنساني) تنطبق أثناء النزاعات المسلحة فقط، وميزتها هي إنها استقرت وثَبُتَتْ في الاتفاقيات والأعراف الدولية، لذلك لا تعد مصدراً مستقلاً من مصادر القانون الدولي الإنساني بقدر ما تُعَبِّرْ عن قواعد قانونية اتفاقية وعرفية، وتأتي الزاميتها من إلزامية النص القانوني المستقرة فيه ومن هذه المبادئ مبدأ الضرورة العسكرية الذي يعني أن استخدام وسائل القتال سواء كانت معدات عسكرية أم خططاً أم حيلاً في الحروب والنزاعات المسلحة إنما يكون لأجل تحقيق هدف معين - وغالباً يكون الهدف من أي حرب هو فرض الإرادة على العدو وإجباره على الاستسلام والتراجع عن موقفه - ولأجله ينبغي إن يكون استخدام وسائل وأساليب القتال في الحدود التي تكفل تحقيق هذا الهدف لكي تكون مشروعة ومن ثم يحرم على الأطراف استخدام وسائل في القتال تزيد من آلام الإنسان دون مبرر، ويتفرع عن هذا المبدأ عدد آخر من المبادئ الأساسية التي يترتب على احترامها التقليل من معاناة البشر في النزاعات المسلحة، وهذه المبادئ هي مبدأ حظر إلحاق آلام غير ضرورية فالدول عندما تخوض حروبها فهي تعتمد على نوعين من الموارد، موارد بشرية وموارد مادية، ولإضعاف الموارد البشرية للعدو توجد ثلاث وسائل: القتل، الجرح، الاعتداء، وهي وسائل فعالة لشل قوة العدو فإذا كان بالإمكان إضعاف العدو عن طريق اعتقال أفراد قواته المسلحة وأَسْرِهمْ، فهنا يكون الأسر مفضلاً على الجرح والقتل، وكذلك هو الأمر بالنسبة إذ ما كان الجرح يحقق هدف الدولة في شل قدرة العدو وإجباره على الاستسلام فسيكون الجرح مفضلاً على القتل. وهو بدوره سيقود إلى مبدأ آخر وهو أن حق أطراف النزاع المسلح في استخدام وسائل وأساليب القتال ليس بحق مطلق بل هو مقيد وهذا التقييد لحق أطراف النزاع المسلح في اختيار ما يريدونه من وسائل في القتال ينتج عنه مبدأ آخر هو مبدأ التناسب ويعني أن حدود الأعمال العسكرية التي يجوز لأية دولة أن تباشرها ضد العدو تتوقف على شدة وسعة الهجوم المسلح الذي يشنه العدو وخطورة التهديد الذي يمثله فمثلاً إذا كان أحد أطراف النزاع يستخدم الأسلحة التقليدية في النزاع المسلح الدائر بينه وبين الخصم الآخر، فوفقاً لمبدأ التناسب لا يمكن للأخير أن يقوم باستخدام الأسلحة الذرية أو النووية لما في ذلك أولاً من أخطار تتجاوز في أثارها الهدف المراد تحقيقه وهو إضعاف قوة العدو فاستخدامها يؤدي هنا إلى إبادة العدو ومحيه من الوجود هذا فضلاً عن الآثار الضارة الطويلة الأمد التي ستنتج عن استخدام هذه الأسلحة في القتال. لذلك يعد مبدأ التناسب جزءاً من استراتيجية حديثة تتركز على استعمال الحد الأدنى الممكن من الوسائل في القتال لأن إبادة المدنيين والعسكريين لا يساهم في تحقيق النصر العسكري. ومن المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني مبدأ التمييز ويقصد به التمييز في أثناء العمليات العدائية بين المدنيين والعسكريين لأن العسكريين هم فقط من يصح توجيه الأعمال العسكرية ضدهم ويعني أيضاً التمييز بيـن الأعيان المدنيـة والأهداف العسكرية. ومبدأ الفصل بين القانون في الحرب وقانون الحرب.

في النهاية يمكن القول أن الصكوك الدولية للقانون الدولي الإنساني تطورت بتطور مصادرها مع تطور وتبدل النظام الدولي، ومع إزدياد الحاجات إلى قوانين جديدة تقنن وتخفف ويلات الحروب، كما ساهمت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد ساهمت في تطور القانون الدولي الإنساني؛ وذلك تأسيساً على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم أو زمن الحرب.
وبذلك نرى أن للمنظمات الدولية دور ايضا" في إعتبار قراراتها مصدراً من مصادر القانون الدولي لولا إختلاف الفقهاء في ذكرها كمصدر رئيس، إلا أنه تبق في النهاية مجموعة القواعد القانونية، العرفيّة أو المكتوبة التي تم التوصل إليها بهدف حماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية أثناء النزاعات المسلحة، عاجزة بعض الأحيان، فالقانون الدولي الإنساني جاءَ أصلًا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.بغية ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار.
نختم ان القانون الدولي الانساني اصبح بهذا الاسم بعد ان كان يعرف بقانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء


.. ميقاتي ينفي تلقي حكومته رشوة أوروبية لإبقاء اللاجئين السوريي




.. بمشاركة قادة سياسيين.. آلاف الماليزيين يتظاهرون في العاصمة


.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر




.. تونس.. مظاهرة في مدينة العامرة تدعو لاجلاء المهاجرين غير الن