الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة تعريفية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان

هاشم عبد الرحمن تكروري

2021 / 5 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


إعداد
هاشم عبد الرحمن محمود تكروري.
مدير عام مركز مفكرون من اجل فلسطين للبحوث والدراسات وقياس الرأي، نابلس؛ فلسطين.
ملخص
اهتمت هذه المقالة في التعريف في البنية الإدارية والامتداد الجغرافي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجان العمل المنبثقة عنها، وذلك عبر مطلبين اثنين، عالج المطلب الأول منهما البنية الإدارية للمفوضية والامتداد الجغرافي لها، فيما دار رحى الفرع الثاني حول اللجان المختصة للمفوضية، كما تضمنت المقالة مجموعة من الملاحظات متبوعة بمجموعة من التوصيات؛ لعل أهمها عدم تسييس عمل المفوضية، وربط تقارير وقرارات المفوضية بإلزام قانوني للدولة المتعدية على حقوق الإنسان، وامتداد ولايتها لكافة دول العالم وعدم الكيل بمكيالين عبر تحررها من وصاية بعض الدول المتنفذة.
لمّا كانت حقوق الانسان من الغايات القصوى التي تسعى المجتمعات البشرية للحفاظ عليها؛ ووضع إطار يُقنن تلك الحقوق ويحفظها، جاءت المفوضية السامية لحقوق الانسان كنتيجة لتلك الجهود الأممية، حيث تم انشائها حسب ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948م، وكتبعة لمؤتمر فيينا الدولي في 25 يونيو 1993م والذي توافقت فيه أراء المجتمعين، على إصدار اعلان فيينا وبرنامج التحرك" VDPA، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993م بتبني القرار رقم (48/141) القاضي بإنشاء "المفوضية العليا للتنسيق بين نشاطات حقوق الإنسان" من خلال أنظمة الأمم المتحدة والاشراف على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، سويسرا .
وسنتناول في هذه المقالة وعبر مطلبين اثنين بنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان والامتداد الجغرافي لها في المطلب الأول، ولجان العمل المختصة والتي انبثقت عن المفوضية السامية وذلك في المطلب الثاني.
المطلب الأول: البنية الإدارية لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والامتداد الجغرافي لها.
على الرغم من بذل الجهد واستفراغه في إقرار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والعمل المثابر على حض الدول الأعضاء في التوقيع عليها، إلا أن ذلك كله لن يكون له أثر يذكر مالم يكن هناك تطبيق على أرض الواقع، ومنها كان اهتمام المفوضية بالانتشار الجغرافي في كافة بقاع الأرض للمتابعة الميدانية الحثيثة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وسيدور محور مطلبنا هذا حول البنية الإدارية المتمثلة بالفروع الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
الفرع الأول: إقليم أفريقيا.
يُقسم إقليم إفريقيا إلى مجموعة من المكاتب والفروع هي: أفريقيا الوسطى ومقره في ياوندي؛ عاصمة الكاميرون، شرق أفريقيا ومقره أديس أبابا؛ عاصمة أثيوبيا، أفريقيا الجنوبية ومقره في بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا، غرب أفريقيا ومقره في ياموسوكرو عاصمة ساحل العاج.
1. مكتب أفريقيا الوسطى:
أنشئ مركز الأمم المتحدة دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في العام 2001 وفقا لقرار الجمعية العامة 54/ 55 أ، المؤرخ أول كانون الأول/ ديسمبر 1999 بناء على طلب الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى لتدعيم الأمن والاستقرار والتنمية في وسط أفريقيا بواسطة تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والديمقراطية. ويغطي المركز أنغولا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وغابون ورواندا وساو تومي وبرينسيبي. وقد ثبت أن تغطية البلدان الأربعة التي لا يوجد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجود فيها (جمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وغابون وساو تومي وبرينسيب) أحد أكبر التحديات التي يواجهها المركز .
2. مكتب شرق أفريقيا:
يغطي المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا البلدان الواقعة في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ويركز في المقام الأول على إثيوبيا وإرتريا وجيبوتي وكينيا وتنزانيا، حيث لا يوجد حضور للمفوضية في تلك البلدان. ويعمل المكتب، في شراكة مع فرق الأمم المتحدة القطرية في الإقليم على تيسير مشاركة المعلومات، ومبادرات بناء القدرات، والقيام بإجراءات للنهوض بحقوق الإنسان في الإقليم ورصدها ومساندتها. ويؤكد المكتب على تعميم حقوق الإنسان في عمل المنظمات الحكومية الإقليمية ودون الإقليمية القائمة في أديس أبابا، مثل الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وفرق الأمم المتحدة القطرية ومكتب الأمم المتحدة في الإقليم .
3. مكتب جنوب أفريقيا:
أنشئ المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لأفريقيا الجنوبية في عام 1998. ويعمل المكتب على مساعدة وكالات الأمم المتحدة والدول في الإقليم من أجل المعاونة في كفالة التحقيق الكامل لحقوق الإنسان على الصعيد القطري. ويتعاون المكتب مع الحكومات وفرق الأمم المتحدة القطرية ومنظمات المجتمع المدني في 14 بلداً تشمل أنغولا وبوتسوانا وجزر القمر وليسوتو ومدغشقر وملاوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا وسيشيل وجنوب أفريقيا وسوازيلند وزامبيا وزمبابوي. ويقوم المكتب بتوفير التدريب والخدمات الاستشارية والدعم الموضوعي للحكومات وأعضاء المجالس النيابية، وأعضاء الهيئات القضائية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وفرق الأمم المتحدة القطرية في الإقليم. ويتعاون المكتب عن كثب مع الآليات الإقليمية ودون الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية لأفريقيا الجنوبية، ولجنة المحيط الهندي، ومؤسساتها، والوكالات والمنظمات المتخصصة .
4. مكتب غرب أفريقيا:
يعتبر غرب أفريقيا في الوقت الراهن أكثر الأقاليم الفرعية تقلبا في القارة، حيث غرقت معظم دوله في درجات شتى من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية. ويستضيف الإقليم الفرعي زهاء 25000 جندي نتيجة لوجود بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كوت ديفوار وليبريا وسيراليون. وتعتبر انتهاكات حقوق الإنسان بمثابة الأسباب الجذرية لشتى الأزمات في الإقليم الفرعي. ولتلك الأزمات، وبخاصة النزاع المسلح، عندما تلتهب في بلد ما عواقبها بالنسبة للبلدان الأخرى بسبب العلاقات الأثنية المتعدية للحدود، ووجود مستوى مرتفع من الهجرة في الإقليم والاقتصادات المترابطة العلاقات. كما خلقت النزاعات ضغوطا إضافية بالنظر إلى ما ولدته من التدفقات الكبيرة من اللاجئين والمشردين داخليا. كما أن هناك مشاكل متصلة بالانخراط عبر الحدود في النزاعات ووجود مرتزقة من داخل وخارج الإقليم يشاركون في النزاعات. وتبرز هذه الخبرات المتنوعة الحاجة إلى استراتيجية طويلة الأجل ترمي إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، فيما تعالج في الأجلين القريب والمتوسط عواقب تلك النزاعات. ولا تزال الأسلحة والمقاتلون والجنود الأطفال، علاوة على فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) والجوائح الأخرى، تنتشر عبر الإقليم. والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين العائدين مثقلة بأعباء باهظة، والخدمات الاجتماعية الحكومية في الكثير من البلدان على حافة الانهيار .
الفرع الثاني: إقليم الأمريكيتين.
أُنشئ المكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مدينة بنما، بنما، بعد توقيع اتفاق بين المفوضية وحكومة بنما في 15 شباط/فبراير 2007.ويغطي المكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى البلدان: بليز وكوستاريكا والسلفادور ونيكاراغوا وبنما، وكذلك المسائل والأنشطة الإقليمية، كما يغطي المكتب الجمهورية الدومنيكية إلى أن يتم إيفاد مستشار في حقوق الإنسان.
ويعزز المكتب الإقليمي الوعي ونشر معايير حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات التي تقدمها إلى بلدان المنطقة الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. كما يعزز المكتب الإقليمي الحوار والتعاون بين آليات منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة بغية تنسيق التدخلات وضمان تحقيق أقصى تأثير على أرض الواقع.
ويعمل المكتب الإقليمي مع الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. والمكتب الإقليمي يعمل بانتظام مع الفرق القطرية للأمم المتحدة في البلدان التي يغطيها، وهو عضو نشط في الفريق الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية.
والأولويات للمكتب الإقليمي هي:
الفقر وعدم المساواة، مع التشديد على إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج معايير حقوق الإنسان في الخطط والأنشطة الإنمائية. مكافحة التمييز، وبصفة خاصة ضد المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمهاجرين، والإنذار المبكر وحماية حقوق الإنسان في سياق النزاع وانعدام الأمن والعنف، بما في ذلك العنف ضد المرأة، مع اتخاذ إجراءات بهدف التأثير في السياسات العامة على المستويين الوطني والإقليمي وإدماج حقوق الإنسان في تدريب قوات الشرطة. تدعيم سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من جانب السلطة القضائية .
وتتضمن أنشطة المكتب الإقليمي:
إنشاء آليات تشاركية بين المؤسسات لتقديم التقارير و/أو للمتابعة بشأن توصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل. القيام، بالاشتراك مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، بوضع بروتوكولات للتدخل في حالات انتهاكات حقوق الإنسان بخصوص المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية. دعم منظمات المجتمع المدني في المنطقة بغية زيادة استخدامها للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. التفاعل مع منظومة التكامل لأمريكا الوسطى بغية تعزيز تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان لتنفيذ استراتيجية الأمن الإقليمي الجديدة. إعداد بروتوكول نموذجي لأمريكا اللاتينية بخصوص التحقيق في حالات قتل النساء المتصلة بنوع الجنس. تقديم مساعدة تقنية إلى الأكاديميات القضائية في المنطقة بشأن إدراج التدريب في مجال حقوق الإنسان في مناهجها التعليمية. زيادة إدماج معايير ومبادئ حقوق الإنسان في الأعمال المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة على المستويين الوطني والإقليمي، وبصفة خاصة في المجالين الإنساني والإنمائي .
الفرع الثالث: إقليم آسيا والمحيط الهادئ.
يتألف إقليم آسيا والمحيط الهادئ من ثلاثة مكاتب فرعية هي: مكتب المحيط الهادئ ومقره سوفا، عاصمة فيجي، ومكتب جنوب شرق آسيا ومقره بانكوك، عاصمة تايلند، ومكتب جنوب وغرب آسيا ومقره إسلام آباد عاصمة الباكستان.
1. مكتب المحيط الهادئ:
يتألف مكتب المحيط الهادئ بالدرجة الأولى من المجتمعات الجزرية الصغيرة المعزولة للغاية، جغرافيا وسياسيا على حد سواء، والتي تواجه مشاكل اجتماعية واقتصادية وتوترات إثنية واسعة الانتشار أسفرت، في بعض الأوقات، عن قلاقل واضطرابات مدنية. وفي معظم الأحوال، كانت القدرة الوطنية على التصدي لتلك المشاكل منخفضة. ويتمثل جانب من أكثر قضايا حقوق الإنسان إلحاحا في الإقليم في الفقر الواسع الانتشار، والعنف ضد المرأة والأطفال، والافتقار إلى استقلال السلطة القضائية، وسوء المعاملة في الاحتجاز. وتتعقد هذه القضايا بفعل القلاقل السياسية والاجتماعية وضعف النظم القضائية. كما أن هناك أيضا حالات لها شأنها من التمييز العنصري. وتؤثر عمليات المصالحة الاجتماعية وبناء السلم في جزر سليمان، والقلاقل المدنية وحكم الطوارئ في تونغا، والأزمة السياسية في فيجي على تلك المؤسسات الوطنية الرئيسية .
2. مكتب جنوب شرق آسيا:
يغطي المكتب الإقليمي في بانكوك كلاَ من بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وتيمور ليتشي وفيتنام.
وتواجه جنوب شرق آسيا تحديات شتى بخصوص حقوق الإنسان، وسيظل الإفلات من العقوبة يمثل شاغلا جسيما للمفوضية، وتعاني بعض الحكومات والمؤسسات الحكومية الدولية في الإقليم من ضعف هيكلي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها عناصر حكومية. والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر من المشاكل الإقليمية الشائعة. ويعتبر عدم وجود تشريعات محددة تستند إلى حقوق الإنسان بشأن الاتجار بالبشر واستغلال النساء والأطفال عقبة رئيسة أمام معالجة تلك القضايا. ورغم أن جنوب شرق آسيا واحد من أكثر الأقاليم تنوعا في العالم من الناحية الأثنية، إلا أنه لا توجد آليات حماية معمول بها للنهوض بحقوق الأقليات والشعوب الأصلية وحمايتها. وقد عولجت قضية انعدام الجنسية والافتقار إلى الحماية بشأن المشردين داخليا على نحو واف، إلا أنه لا يزال يجري وضع إطار لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن العمال المهاجرين. وتؤثر النزاعات الداخلية المسلحة على العديد من البلدان في الإقليم، ولا توجد أي آليات للاستجابة لعواقبها، وقد أصدرت رابطة أمم جنوب شرق آسيا إعلانات رسمية لتأييد التثقيف بحقوق الإنسان، غير أنه يتعين ترجمتها إلى سياسات أو برامج أو مشاريع وطنية .
3. مكتب جنوب وغرب آسيا.
يغطي المكتب الإقليمي البلدان الواقعة في إقليم جنوب وغرب آسيا، بما في ذلك: أفغانستان وبنغلاديش وبوتان والهند وجمهورية إيران الإسلامية وملديف ونيبال وسريلانكا، ويوجد في إقليم جنوب وغرب آسيا الفرعي مجموعة متنوعة من فرص وتحديات حقوق الإنسان، فبلدان من قبيل أفغانستان ونيبال في وسط عملية انتقال تالية للنزاعات ولكنها تواجه مشاكل لها شأنها من عدم الأمن والإقصاء والافتقاد إلى العدالة الانتقالية. والمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون على حافة الإصلاح في بنغلاديش وملديف. والنزاعات مستمرة في العديد من البلدان، بما في ذلك أفغانستان وأقاليم من الهند وباكستان، وسريلانكا، وهو ما يسفر عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات تشريد .
الفرع الرابع: إقليم أوروبا وآسيا الوسطى.
يضم هذا الإقليم دول أوروبا وآسيا الوسطى وله مكاتب فرعية في مختلف بلدان تلك المنطقة، ويقتصر عمل المكتب في تلك المنطقة على متابعة شؤون حقوق الإنسان خاصة للاجئين من الدول الأخرى، فقضايا حقوق الإنسان بالنسبة لمواطني تلك الدول تعتبر من صميم قوانين والتزامات الحكومات المحلية فيها، وهي من الدول التي تحمل ملفات شبه خالة من قضايا انتقاص حقوق الإنسان فيها .
الفرع الخامس: إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يضم الإقليم مجموعة من المكاتب الفرعية التي تغطي دول الإقليم وهي: مكتب الشرق الأوسط ومقره في بيروت، عاصمة لبنان، ومكتب شمال أفريقيا ومقره في تونس، عاصمة تونس، ومكتب جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره في الدوحة، عاصمة قطر.
1. مكتب الشرق الأوسط:
أُنشئ المكتب الإقليمي للشرق الأوسط التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيروت في العام 2002. ويغطي المكتب الإقليمي تسعة بلدان: البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة.
يعمل المكتب الإقليمي على معالجة قضايا تقتضي الاهتمام على الصعيدين الوطني والإقليمي، وحريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ضمن غيرها من الحريات، والتي تتطلب مزيداً من الاهتمام بالنظر إلى أنها، على الرغم من كونها أساسية للمشاركة الديموقراطية، تتعرض لخطر جسيم، ويواصل المكتب الإقليمي الدفاع عن حقوق الجماعات المستضعفة والأقليات وغير المواطنين، الذين نادراً ما تناقَش أوضاعهم القانونية وحقوقهم ناهيك عن حمايتها. وعند تناول هذه القضايا، يقدم المكتب الإقليمي مشورة تقنية إلى الحكومات في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بجملة أمور من بينها التصديق على معاهدات حقوق الإنسان، ويشجع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات القائمة، وبصفة خاصة فيما يتعلق باستقلالها وقدرتها على اتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث انتهاكات. ويقوم المكتب الإقليمي أيضاً بتصميم نماذج تدريبية بشأن حقوق الإنسان موجهة إلى منظمات المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتتناول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك: وضع قوانين متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاستعداد لعملية الاستعراض الدوري الشامل وتوصياتها ومتابعتها، ومتابعة الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
ويتعاون المكتب الإقليمي بنشاط مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ويعطي المكتب الإقليمي أولوية للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في برامجه، وجميع البلدان في المنطقة أطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم المكتب الإقليمي بتجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان، ويسهم في إعداد التقارير العالمية للمفوضة السامية، وينظم دورات لإذكاء الوعي واجتماعات للدعوة بغية تعزيز حماية حقوق الإنسان.
وقد أقام المكتب علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين الرئيسيين ويعمل على نحو وثيق مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها والحكومات والمجتمع المدني بما في ذلك الشركاء غير الحكوميين. ويقدم المكتب الإقليمي الدعم في إرساء المساءلة وفي إقامة العدل، وتنمية قدرة الحكومات والمجتمع المدني، والدعم اللازم لإصلاح الحوكمة وإرساء سيادة القانون، والدعم في التصدي للتمييز.
ويقدم المكتب أيضاً ما يلزم من مشورة تقنية ودعم تقني لزيادة امتثال القوانين للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حماية خدم المنازل المهاجرين والأشخاص عديمي الجنسية، وحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين؛ ويدعو إلى الاعتماد الرسمي لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان وتنفيذها وإلى زيادة تعريف قوات الأمن الداخلي اللبنانية بمعايير حقوق الإنسان؛ ويساعد في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والكويت والإمارات العربية المتحدة وزيادة امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمان والبحرين لمبادئ باريس.
ويشجع المكتب على زيادة مشاركة أصحاب الحقوق، وبصفة خاصة النساء، في وضع ورصد سياسات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار الحق في التنمية. كما يقدم المكتب الإقليمي المساعدة التقنية اللازمة في مجال إدماج معايير حقوق الإنسان في الأعمال الخاصة بسياسات الأمم المتحدة وبرامجها عن طريق العمل مع الأفرقة القطرية للأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية لإدخال نهج قائم على حقوق الإنسان في برامجها الإنمائية وإدماج مبادئ المساواة وعدم التمييز، وتنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان لضمان الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة والتزامات الدول .
2. مكتب شمال أفريقيا.
أُنشئ المكتب في العام 2012 في مدينة تونس ويغطي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس وموريتانيا. ودعم المكتب الإقليمي الجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية ونظم الحوكمة في عدد من البلدان في شمال أفريقيا في عام 2012، وذلك من مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف في البداية ومن مدينة تونس فيما بعد. واعتباراً من نيسان/أبريل 2013، أُرسي المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا في بيروت بصفة مؤقتة وينصب تركيزه حالياً على الجزائر ومصر والمغرب.
لا تزال منطقة شمال أفريقيا تطرح تحديات وفرصاً كبيرة بشأن حقوق الإنسان. وتمر جميع دول المنطقة تقريباً بتحولاتها الديمقراطية، التي كثيراً ما تتخللها نزاعات سياسية و/أو أعمال عنف؛ والتحدي الرئيسي هو ضمان احترام حقوق الإنسان وطموحات جميع شعوبها، دون تمييز ووفقاً للمعايير الدولية. وتوجد تحديات حقوق الإنسان في مجالات سيادة القانون والحوكمة الرشيدة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك، في بعض الحالات، في مبادرات العدالة الانتقالية الفعالة. ولا تزال الحماية الجنسانية وحقوق النساء والأطفال وحقوق الأشخاص المنتمين إلى جماعات مستضعفة، مثل الأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، مجالات رئيسية يتعين تعزيزها. ومن بين قضايا حقوق الإنسان الأخرى التي تثير الانشغال حرية التعبير والمعلومات، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية تكوين الجمعيات، واستقلال القضاء وإنفاذ القانون، وتأثير تشريعات مكافحة الإرهاب، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وولاية المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، مثل ولاية المكاتب الإقليمية الأخرى، هي: تقديم المساعدات التقنية إلى جميع بلدان المنطقة مع التركيز بوجه خاص على البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية لكي تركز أولوياتها وسياساتها دون تمييز على ما هو متمحور حول حقوق الإنسان ومتوافق مع المعايير الدولية. وسوف يوفر المكتب تغطية لبلدان أخرى وفقاً لما يطلبه المقر الرئيسي، ويشارك مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الإقليمية ودون الإقليمية، ويعمل، متى وإذا طُلب منه، بوصفه مركزاً مرجعياً للمكاتب القطرية ولعناصر حقوق الإنسان في عمليات السلام ولموظفي حقوق الإنسان الموزعين في المنطقة وذلك بتوفير الخبرة المناسبة من أجل بناء القدرات وتقصي الحقائق والدعوة والأنشطة الأخرى، ولهذه الغاية، يُستهدف من المكاتب الإقليمية أن تساعد في سد الثغرات في التنفيذ على الصعيد الوطني.
يركز المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا على إرساء أُطر تعاون ثنائي مع البلدان في المنطقة حيثما لا يكون للمفوضية حضور وعلى تحديد الأولويات ذات الصلة بالتشاور مع الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والأفرقة القطرية للأمم المتحدة في المنطقة.
ويسعى المكتب إلى تعزيز ما لدى الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المنطقة من قدرات وطنية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان دون تمييز، بما في ذلك قضايا مثل استقلال القضاء، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتأثير تشريعات مكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
توفير الدعم لإنشاء آليات العدالة الانتقالية الملائمة؛ توفير الدعم لتعزيز أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين بشأن القضايا المتعلقة بالحماية الجنسانية، وحقوق النساء والأطفال، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف زيادة المشاركة والشمول في عمليات صنع القرارات.
كما يعمل المكتب الإقليمي كمنتدى لتبادل الخبرات الإقليمية والممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن المواضيع ذات الأولوية المتعلقة بالإفلات من العقاب والمؤسسات الضعيفة والتمييز. وسيتعاون المكتب مع الشركاء الدوليين والإقليميين - مثل وكالات الأمم المتحدة، والأفرقة القطرية للأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - في وضع البرامج المشتركة وتنفيذها. وسوف يدعم المكتب الزيارات القطرية التي يقوم بها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ويدعو أيضا إلى التصديق على المعاهدات والإبلاغ والمتابعة. ويساعد المكتب الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والأفرقة القطرية للأمم المتحدة، في وضع آليات ملائمة للإبلاغ بموجب المعاهدات ومتابعة توصيات الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل .
3. مكتب إقليم جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.
تغطي الولاية الجغرافية للمكتب 25 بلداً، توجد غالبيتها في المنطقة العربية، وتوجد ثلاثة بلدان في جنوب غرب آسيا. والبلدان هي: أفغانستان والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن ودولة فلسطين.
ويعمل المركز، في إطار ولايته المحددة في مجال التدريب والتوثيق، في تنسيق وثيق مع الممثلين الإقليميين في الميدان، ورؤساء المكاتب القطرية، والوحدات المعنية بحقوق الإنسان في بعثات السلام، ومنسقي الوحدات الإقليمية في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتكمل ولاية المكتب الولايات الأوسع نطاقا للمكاتب الميدانية القائمة للمفوضية من خلال إعداد وتوفير أنشطة تدريب ووثائق مكيفة حسب الاحتياجات اللغوية والمتعلقة ببناء القدرات الخاصة بهذه السياقات.
وقد دأب المكتب على تجريب برامج إقليمية، جرى تكييف بعضها وتنفيذه على الصعيد القطري أيضاً، وتغطي برامج المكتب التدريبية الرئيسية: حقوق الإنسان والدبلوماسية؛ والاتجار بالبشر؛ والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وحقوق الإنسان ووسائط الإعلام؛ والتثقيف بشأن حقوق الإنسان؛ وتدريب الشرطة على مراعاة حقوق الإنسان؛ والمشاورات الإقليمية الأخرى بشأن حقوق الإنسان.
ومن بين الأنشطة الأخرى التي يوفرها المكتب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التدريب بشأن آليات حماية حقوق الإنسان؛ وينظم حلقات عمل إقليمية سنوية للدبلوماسيين العرب بشأن الدبلوماسية القائمة على حقوق الإنسان؛ ويوفر التدريب في مجال حقوق الإنسان لوكالات إنقاذ القانون، ويعمل كمنبر لتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة .
وبهذا نكون قد فرغنا من استعراض البنية الإدارية لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والامتداد الجغرافي لها، منطلقين صوب التعريف بلجان العمل المنبثقة عنها من خلال المطلب الثاني للمقالة.
المطلب الثاني، لجان العمل المنبثقة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
للمفوضية الدولية العديد من الأنشطة الممتدة التي تعالج مختلف القضايا التي تمس حقوق الإنسان، وقد أنشأ من أجل ذلك العديد من اللجان والتي يهتم هذا المطلب بالتعريف بها.
الفرع الأول: مجلس حقوق الإنسان.
مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، ومعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، والمجلس لديه الصلاحية لمناقشة جميع القضايا والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التوصيات بشأنها. ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وهو مؤلف من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة، تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان. وقد تم إنشاء المجلس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 آذار/مارس 2006 بموجب القرار 60/251، وعُقدت دورته الأولى في الفترة من 19 إلى 30 حزيران/يونية 2006م. وبعد عام، اعتمد المجلس "حزمة بناء المؤسسات" الخاصة به لتوجيه عمله و إنشاء إجراءاته وآلياته، ومن بين هذه الإجراءات والآليات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تُستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واللجنة الاستشارية باعتبارها "الهيئة الفكرية" للمجلس تزوده بالخبرات والمشورة بشأن القضايا المتعلقة في حقوق الإنسان، و إجراء الشكاوي الذي يتيح للأفراد والمنظمات لفت انتباه المجلس إليها.
ويعمل مجلس حقوق الإنسان أيضاً مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي أنشأتها اللجنة السابقة لحقوق الإنسان ويتولى المجلس أمرها الآن. وتتألف هذه الإجراءات الخاصة من مقررين خاصين وممثلين خاصين وخبراء مستقلين وفرق عمل؛ ويضطلع هؤلاء المقررون والممثلون والخبراء، كما تضطلع هذه الأفرقة، برصد القضايا المتعلقة في حقوق الإنسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها والإبلاغ علناً عنها.
وعند إنشاء مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2006، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يجري استعراض عمل المجلس وأدائه بعد خمس سنوات من إنشائه على مستوى الجمعية العامة .
الفرع الثاني: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي. وقد أُنشئت اللجنة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 المؤرخ 28 أيار/مايو 1985 للاضطلاع بوظائف الرصد المسندة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) في الجزء الرابع من العهد .
وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول الأطراف أن تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من قبول العهد وأن تقدم بعد ذلك تقريراً كل خمس سنوات، وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف بأسباب قلقها وتوصياتها على شكل "ملاحظات ختامية".
بالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، فإن البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي دخل حيز النفاذ في 5 أيار/مايو 2013م، يمنح اللجنة اختصاص تلقي وبحث البلاغات المقدمة من أفراد يدعون أن حقوقهم بموجب العهد انتُهكت. ويمكن للجنة أيضاً، في ظروف معينة، إجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، والنظر في الشكاوى بين الدول.
وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة دورتين كل سنة، تتألف كل منهما من جلسات عامة لمدة ثلاثة أسابيع واجتماع مدته أسبوع للفريق العامل لما قبل الدورة. وتنشر اللجنة أيضاً تفسيرها لأحكام العهد، المعروف بالتعليقات العامة.
الفرع الثالث: لجنة القضاء على التمييز العنصري.
هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف .
وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقدم تقريراً كل سنتين. وتفحص اللجنة كل تقرير على حدة، وتوافي الدولة الطرف بأسباب قلقها وتوصياتها على شكل "ملاحظات ختامية". بالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، تنشئ الاتفاقية ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلقة بالرصد: إجراء الإنذار المبكر، وبحث الشكاوى بين الدول، وبحث الشكاوى الفردية. وتجتمع اللجنة في جنيف، وتعقد عادة دورتين في السنة مدة كل منهما ثلاثة أسابيع. وتنشر اللجنة أيضاً تفسيرها لمحتويات الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، المعروف بالتوصيات العامة (أو التعليقات العامة)، بشأن القضايا بعمل اللجنة، تنظم مناقشات متخصصة بذلك.
الفرع الرابع: اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واللجنة مؤلفة من 23 خبيراً في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم. والبلدان التي أصبحت طرفاً في الاتفاقية (الدول الأطراف) ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وأثناء دوراتها، تفحص اللجنة تقرير كل دولة طرف وتوافي الدولة الطرف بأسباب قلقها وتوصياتها على شكل ملاحظات ختامية. واللجنة مكلفة، وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، بـــ: (1) تلقي بلاغات من أفراد أو مجموعات أفراد يتقدمون إلى اللجنة بادعاءات بحدوث انتهاكات للحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، (2) إجراء تحقيقات بشأن حالات الانتهاكات الخطيرة أو المنتظمة لحقوق المرأة. وهذه الإجراءات اختيارية ولا تتوافر إلا حيثما تكون الدولة المعنية قد قبلتها. وتضع اللجنة أيضاً توصيات عامة واقتراحات، وتوجه التوصيات العامة إلى الدول فيما يتعلق بمواد أو مواضيع الاتفاقية .
الفرع الخامس: لجنة مناهضة التعذيب.
وهي عبارة عن هيئة مؤلفة من 10 خبراء مستقلين ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب دولها الأطراف.
وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقارير دورية كل أربع سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف بأسباب قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". بالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، تنشئ اللجنة ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلقة بالرصد: يجوز أيضاً، في ظروف معينة، أن تنظر اللجنة في الشكاوى الفردية أو بلاغات الأفراد التي يدعون فيها أن حقوقهم بموجب الاتفاقية انتُهكت، وتجري التحقيقات اللازمة، وتنظر في الشكاوى بين الدول. والبروتوكول الاختياري للاتفاقية، دخل حيز النفاذ في حزيران/يونية 2006، ينشئ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولاية تتمثل في زيارة الأماكن التي يجري فيها حرمان أشخاص من حريتهم في الدول الأطراف. وبموجب البروتوكول الاختياري، يتعين على الدول الأطراف إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب على المستوى المحلي لها أيضاً ولاية تتمثل في تفتيش أماكن الاحتجاز. واعتباراً من العام 2015م تعقد اللجنة ثلاث دورات سنوياً، مدة كل دورة منها أربعة أسابيع، في نيسان/أبريل - أيار/مايو، وتموز/يوليه – آب/أغسطس، وتشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر. وتنشر اللجنة أيضاً تفسيرها لمحتويات أحكام الاتفاقية، المعروف بالتعليقات العامة بشأن القضايا المتعلقة بعملها .
الفرع السادس: لجنة حقوق الطفل.
وهي هيئة مؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب دولها الأطراف. وهي ترصد أيضاً تنفيذ بروتوكولين اختياريين للاتفاقية متعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (OPAC)، وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(OPSC). وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2011م، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولاً اختيارياً ثالثاً متعلقاً بإجراء تقديم البلاغات (OPIC)، سيسمح لآحاد الأطفال بتقديم شكاوى بخصوص انتهاكات معينة لحقوقهم المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين. ودخل البروتوكول حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2014م.
وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق، ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنتين من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقارير دورية كل خمس سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف بأسباب قلقها وتوصياتها على شكل "ملاحظات ختامية". وتقوم اللجنة أيضاً باستعراض التقارير الأولية التي يجب أن تقدمها الدول التي انضمت إلى البروتوكولين الاختياريين الأولين للاتفاقية المتعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وببيع الأطفال؛ وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وبإمكان اللجنة أيضاً أن تنظر في الشكاوى الفردية التي يُدعى فيها حدوث انتهاكات لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين الأولين (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية) من جانب الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وأن تُجري تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين. وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة ثلاث دورات كل سنة منها دورة عامة مدنها ثلاثة أسابيع ودورة لفريق عامل قبل الدورة لمدة أسبوع. وفي عام 2010م، نظرت اللجنة في التقارير في دائرتين متوازيتين كل منهما مؤلفة من تسعة أعضاء، "كتدبير استثنائي ومؤقت"، بغية الانتهاء من النظر في التقارير المتراكمة. وتقوم اللجنة أيضاً بنشر تفسيرها لمضمون الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، المعروف بالتعليقات العامة بشأن القضايا الخاصة بعملها، وتنظيم مناقشات عامة .


الفرع السابع: اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين.
اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هي: هيئة من الخبراء المستقلين، التي ترصد تنفيذ دولها الأطراف للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وقد عقدت دورتها الأولى في آذار/مارس 2004م.
وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية، وأن تقدم بعد ذلك تقريراً كل خمس سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير على حدة؛ وتوافي الدولة الطرف بأسباب قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". وبإمكان اللجنة أيضاً، في ظروف معينة، النظر في الشكاوى الفردية أو البلاغات المقدمة من أفراد يدَعون أن حقوقهم بموجب الاتفاقية انتُهكت، وذلك حالما تكون 10 دول أطراف قد قبلت هذا الإجراء طبقاً للمادة 77 من الاتفاقية. وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة دورتين كل سنة. وتنظم اللجنة أيضاً أيام مناقشة عامة ويمكنها نشر البيانات التي تصدرها عن المواضيع المتعلقة بأعمالها وتفسيراتها لمحتويات الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية (التعليقات العامة) .
الفرع الثامن: اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وهي عبارة عن هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية. وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول الأطراف أن تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من قبول الاتفاقية وأن تقدم بعد ذلك تقريراً كل أربع سنوات. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأن التقرير وفقاً لما تراه مناسباً وترسل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف المعنية. والبروتوكول الاختياري للاتفاقية يمنح اللجنة اختصاص بحث ما يقدم من شكاوى فردية تتعلق بادعاءات بحدوث انتهاكات للاتفاقية من الدول الأطراف في البروتوكول. وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة دورتين كل سنة.
الفرع التاسع: اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية. وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً في غضون سنتين من التصديق على الاتفاقية. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف بأسباب قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". وطبقاً للمادة 31 من الاتفاقية، يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من أفراد يخضعون لولايتها، أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها، ويشتكون فيها من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، تنص المادة 32 من الاتفاقية على أن تنظر اللجنة في الشكاوى بين الدول .
- وبذا نكون قد أنهينا مقالتنا التي اهتمت في التعريف بالبنية الإدارية ولجان العمل المنبثقة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي تبين لنا من خلاله أن المفوضية السامية لم تأل جهدا من حيث بناء اللجان المختصة بكافة الجوانب التي تمس حقوق الإنسان مدعمة ذلك بمجموعة من الاتفاقيات الدولية المكللة بشبه مباركة أممية شاملة، ايضاً نرى أنها اهتمت بأن يكون لها موطئ قدم بكل بقاع الأرض، حتى والّم يكن هناك خرق لحقوق الإنسان في بعض المناطق كشمال أوروبا على سبيل المثال، إلا أن ذلك لا يعني من عدم وجود بعض الملاحظات في هذا الشأن مثل:
- عدم الزامية قرارات وتقارير المفوضية السامية لحقوق الانسان للدول الأعضاء بشكل يجعل من هذه التقارير آداة ضغط فاعلة تؤتي أكلها برفع سقف حقوق الأنسان في بعض الدول.
- عدم شمول عمل تلك المنظمات بعض الدول التي لها تاريخ مشين في حقوق الإنسان مثل بورما وكوريا الشمالية وما يجري في سجون الولايات المتحدة الامريكية ضد السجناء الأجانب أصحاب القضايا السياسية والأمنية.
- ارتهان عملها بالتمويل الأمريكي والتهديد بوقف التمويل بحال أصدرت المفوضية بعض القرارات أو التقارير التي تمس الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مثل إسرائيل.
- ارتباطها بشكل كبير في الحكومات المحلية، مما يعني ان كثير من أعمالها قد يشوبه عدم المصداقية لتورط الكثير من الحكومات المحلية خاصة في دول العالم الثالث والشرق الأوسط وامريكا الجنوبية بقضايا تمس حقوق الإنسان.
- التسيس لكثير من قرارتها لاستخدامها ضد بعض الدول التي علاقاتها متوترة مع الدول الممولة لأنشطة المفوضية، على سبيل المثال قضايا حقوق الإنسان في الصين.
- البيروقراطية التي تحكم سير عمل المفوضية، وجعلها وسيلة لتزيين عوار كثير من الدول المنضوية تحتها، بتبنيها مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ دون العمل على التطبيق العملي لها، والأمثلة في وطننا العربي كثيرة ومتعددة.
وينبي على ذلك مجموعة من التوصيات نجملها بالآتي:
- شمول عمل المفوضية كافة دول العالم بلا استثناء.
- أن يكون لقرارتها الزامية قانونية مرتبطة بجدول زمني وعقوبات لاحقة.
- فك ارتباطها بالحكومات المحلية حتى يمتاز عملها بمصداقية أكبر.
- عدم السماح للدول المتنفذة التدخل بقرارتها.
- عدم تسييس وتحوير القرارات والتقارير الخاصة بها لصالح بعض الدول.
- ممارسة ضغوطات مشفوعة بالقوة القانونية الأممية على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.
- نشر الوعي بحقوق الإنسان خاصة بين شعوب الدول التي تكثر فيها انتهاكات حقوق الإنسان، وجهل مواطنيها بحقوهم التي كفلتها الأديان السماوية والقواعد الطبيعية والشرعة الدولية.
المراجع:
الاتفاقيات والعهود الدولية:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأيضاً: البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999، تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984، تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونية 1987، وفقا للمادة 27 (1).
- اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 158/ اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45، المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1990م.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
المواقع الالكترونية:
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/CentralAfricaSummary1011.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/EastAfricaSummary1011.aspx http://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/SouthernAfricaSummary10.aspx http://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/WestAfricaSummary1011.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Countries/LACRegion/Pages/centralamericasummary.aspx
https://www.oacnudh.org
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/PacificSummary0809.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/AsiaPacificProgramme11-12.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Countries/AsiaRegion/Pages/AsiaRegionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Countries/ENACARegion/Pages/EnacaRegionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/MenaRegion20122013.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/NorthAfricaSummary0809.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/SouthWestSummary.aspx
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CMW/Pages/CMWIntro.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Introduction.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هدنة غزة تسابق اجتياح رفح.. ماذا حمل المقترح المصري؟ | #مراس


.. جنود أميركيون وسفينة بريطانية لبناء رصيف المساعدات في غزة




.. زيلينسكي يجدد دعوته للغرب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي | #مرا


.. إسرائيليون غاضبون يغلقون بالنيران الطريق الرئيسي السريع في ت




.. المظاهرات المنددة بحرب غزة تمتد لأكثر من 40 جامعة أميركية |