الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اجراءات الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا

رزاق حمد العوادي

2021 / 6 / 3
دراسات وابحاث قانونية


جراءات الدعوى امام المحكمة الاتحادية
العليا .....ولكي نستمر بجهودنا المهنية في نشر الثقافة القانونية تطبيقيا كما سرنا علية منذ امد طويل وفي جميع مفاصلها المدنية والجزائية والدستورية والادارية ....اضافة لما تنشرة
المراكز البحثية التابعة للمكتب الدولي للمحاماة ((خمس مراكز بحثية بالاضافة الى المدونة القانونية ))))) من بحوث مختلفة ودراسات قانونية دولية .. ....وانسانية وسياسية واجتماعية وبيئية واقليمية .واستشاريةوالية تنظيم العقود...........
..ننشر فيما يلي الاسس القانونية لاجراءات تقديم الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا !!!!........!!!!
اولا .......
1...تقدم لائحة الدعوى بصورة مطبوعة وكذلك اللوائح المتبادلة بين الخصوم ..وبواسطة محامي ذو صلاحية مطلقة .....مع صورة من الهوية ((ونسخة من الوكالة وان تكون مستوفية لشروطها الواردة في المواد..(44 )(45 )(46) (47)من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969(( الباب الثاني رفع الدعوى))))
2...ان تتوفر في لائحة الدعوى شروط معينة ومها الخصومة والمصلحة والاهلية وفقا للشروط الواردة بقانون المرافعات المدنية المواد....3....4......6
3..على المدعي ان يرفق مع لائحة الدعوى نسخ منها بقدر المدعى عليهم وقائمة بالمستندات والتوقيع عليها مع ذكر عبارة مطابقة للاصل وفقا للمادة (47 ))من قانون المرافعات ...والمادة 1 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2005
ثانيا......
.
اجراءات المحكمة بعد تقديم لائحة الدعوى .........!!!!
1.....وفقا للمادة 1 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا تقدم لائحة الدعوى ومستنداتها الى رئيس المحكمة او من يخولة ....ويستوفي الرسم وتسجل في السجل الخاص وفقا للاسبقية ....وتختم بختم المحكمة ....ويعطى المدعي وصلا بالاستلام ويبين فية رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها ... ولا يتم تعين يوما للمرافعة الا بعد اكمال التبليغات
2...تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم بالاجابة عليها تحريريا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ استنادا للمادة 2 من النظام الداخلي ... ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا اجراء التبليغات في مجال اختصاصها بواسطة البريد الالكتروني والفاكس اضافة للتبليغات الواردة بقانون المرافعات المدنية
3....لا يعين يوما للمرافعة الا بعد اكمال التبيلغات واجابة الخصم عليها او مضي مدة خمسة عشر يوما .....وفي هذة ا لحالة لا يطلب من الخصم التاجيل لغرض الاجابة
4....اذا لم يحضر الخصم في الدعوى في اليوم اليوم المحدد لا تترك الدعوى للمراجعة كما اشارة اليها القواعد العامة في قانون المرافعات في المادة 54-1 الخاصة بترك الدعوى اذا اتفق الخصوم ......... والمادة 190 المتضمنة ترك الدعوى الاستئنافية اذا لم يحضر المستانف او المستانف علية في اليوم المعين للمرافعة ............لان المادة 11 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا اجازت النظر في الدعوى حتى لو لم
يحضر الخصوم بعد االتاكيد من تبيلغهم بيوم المرافقة ......لذلك لا تطبق القواعد العامة في قانون المرافعات المتعلقة بترك الدعوى للمراجعة ومن ثم الابطال وفقا للمادة 54-1
والمادة 190 مرافعات كما ذكرنا وانما تستمر المحكمة الاتحادية العليا بنظر المنازعة بدو ن حضور طرفي النزاع
ثالثا.............
دور الادعاء العام..........!!!
وفق النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا اعطي الحق للمحكمة في المادة (15 ) منة بتكليف الادعاء العام بابداء الرائ في موضوع طلب منة او دعوى معروضة امام المحكمىة بعد ان تحدد المحكمة الاتحادية موعدا للادعاء العام لابداء راية تحريريا خلال المدة التي حددت لة .....وان راية كما نرى غير ملزم للمحكمة الاتحادية العليا وانما على سبيل الاستئناس وهو سياق عام في المحاكم ....وان حضورة امام المحكمة الاتحادية لم نجدة في نصوص النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية او ما يشير لذلك .........الا ان حضور الادعاء العام او من يثلة ضروري في حالة النظر في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وفقا للمادة 93-سادسا من الدستور باعتبارة من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
رابعا ...........!!!!
دور الخبراء والاستشارين كما ورد في النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2005
للمحكمة ان تستعين براي المستشارين او الخبراء من خارج المحكمة ورايهم يكون استشاريا وفقا للمادة 14 من النظام الداخلي .....وهذا ماسارت علية القوانين النافذة كقانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات
خامسا ..........
اجراءات المحكمة الاتحادية العليا لحسم القضايا المعروضة امامها ....
1....يدعو رئيس المحكمة اعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما الا في الحالات المستعجلة وبموجب كتاب الدعوة وفقا للتفصيلات الواردة في المادة 9 من النظام الداخلي
2....تنظر المحكمة المنازعات في جلسة علنية الا اذا قررت ان تكون سرية مراعاة لمصلحة العامة او النظام العام ..او الاداب ..
3 الاحكام التي تصدرها المحكمة باتة ولا تقبل اي طريق من طرق الطعن مادة 94 من الدستور
4.....تطبق المحكمة الاتحادية العليا احكام قانون المرافعات رقم 83 لنسة 1969 وقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979.....وقانون الرسوم العدلية....
.
وقد قيل ((((ليس المهم ماذا نكتب .....بل المهم كيف نكتب )))))








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الأونروا: ملاجئنا في رفح أصبحت فارغة ونحذر من نفاد الوقود


.. بعد قصة مذكرات الاعتقال بحق صحفيين روس.. مدفيديف يهدد جورج ك




.. زعيم المعارضة الإسرائلية يحذر نتنياهو: التراجع عن الصفقة حكم


.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - مسؤول الأغذية العالمي في فلسطين:




.. تغطية خاصة | إعلام إسرائيلي: الحكومة وافقت على مقترح لوقف إط