الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


محكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية

رزاق حمد العوادي

2021 / 6 / 15
دراسات وابحاث قانونية


٠ تعليق
اكتب تعليقًا...

سيد رزاق حمد العوادي
‏١٢ يونيو‏، الساعة ‏١١:٢٤ م‏ ·
تمت المشاركة مع العامة
محكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية ........!!!!
اولا الاختصاص..........التطبيقات القضائية .................!!!!!
اولا ......الاختصاص......
1...احد الاطراف من غير العراقين مدعيا او مدعى علية او شخص ثالث...سواء كان شخص طبيعي او معنوي .ويشمل هذا الاختصاص القضاء المستعجل والاوامر على العرائض وفقا للمادة 141 والمادة 151 من قانون المرافعات المدنية
2....كما ان اقامة الدعوى من قبل شركة اهلية ضد شخص طبيعي عراقي دون وجود طرف اجنبي وعدم تعلقها بمقاولة .... مع جهة حكومية يخرج نظر الدعوى من اختصاص محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية
3....عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها وفقا للمادة (864) مدني وتعليمات الشروط العامة للمقاولات المدنية والكهربائية ....ويشمل المنازعات المتعلقة بقرارات احالة المناقصات قبل توقيع العقد......وعقود التجهيز .. والاستشارات والصيانة .. والضوابط
4...الاعمال التجارية الواردة في المادة(5 )من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984
ثانيا ..........
.التكييف القانوني للاعمال التجارية من صلاحية المحكمة والرجوع الى قانون التجارة الواردة في المادة (5 (والمادة 6 )..وعقود الاستثمار وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقوانين الشركات والعلامات التجارية واي قوانين لها علاقة بالاعمال التجارية
..ثالثا.........
5.....ولكن مالحكم اذا كان من يحمل الجنسية العراقية يحمل جنسية اجنبية .....؟؟
1........ومن الرجوع الى المادة (10)من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006-ثانيا ((((تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اخري
2.....كما ان المادة (33-2)من القانون المدني (((على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون ا لعراقي هو الذي يجب تطبيقة))))
3.....اما جنسية الشخص المعنوي المتمثل بالشركات التجارية فان جنسيها تتحدد بمكان شهادة تاسيسها وفقا للمادة(22) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997...وان عدم تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات لا يقدح بصحة خصومتها وفقا لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية رقم 5 لسنة 1989
4..الاستثناء وفقا للتنازع الدولي للاختصاص المادة 15-ج والمادة25 من القانون المدني !!!!.
..
اذا الاختصاص للقضاء العراقي لنظر النزاع القائم اعمالا للمادة 15-ج مدني باعتبار ان العقد مبرم بين الطرفين كان واجب التنفيذ في العراق ....الا ان المادة 25 -1 من القانون المدني ((((يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي تم فيها العقد .....مالم يتفق الطرفان ان قانونا اجنبيا اخر يراد تطبيقة مع مراعاة المادة 31 والمادة 32 من القانون المدني التي منعت تطبيق القانون الاجنبي اذا كانت مخالفة للنظام العام والاداب في العراق
رابعا ...... التطبيقات القضائية بهذا الشان .....
.1...ومن تطبيقاتة القرار (191 -هيئة موسعة مدنية-2008 تاريخ 24-5-2008نص القرار ((( انعقاد الاختصاص للقضاء العراقي وفق المادة 15-ج من القانون المدني لا يمنع من تطبيق القانون الذي اتفق علية الطرفان في العقد وهو قانون مقاطعة البرتا الكندية شريطة عدم مخالفتة للنظام العام والاداب في العراق ))))
ب...وايضا القرار 99-مدنية -1971 تاريخ القرار 11-3-1972
اذا كان في الواقعة عنص اجنبي وجرى الاتفاق على تطبيق القانون العراقي هو الذي يسري على النزاع عملا بالمادة 25 من القانون المدني








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إعلام إسرائيلى: إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر ل


.. كل يوم - خالد أبو بكر ينتقد تصريحات متحدثة البيت الأبيض عن د




.. خالد أبو بكر يعلق على اعتقال السلطات الأمريكية لـ 500 طالب ج


.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية




.. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في مدينة الفاشر في شمال دارفور