الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة

رزاق حمد العوادي

2021 / 6 / 15
دراسات وابحاث قانونية


قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة .... لاهمية قانون الاستثمار وتعديلة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ....وايجاد فرص عمل وتشجيع الاستثمارات وآلية الترافع...وقرارات محكمة التمييز الموقره. .....
وقد تضمن القانون 37 مادة وسوف نتناول النصوص القانونية الاكثر اهمية بالنسبة للقارئي ولكن ومع الاسف فان تطبيق القانون قد احفق واصبحت المشاريع الاستثمارية معطلة والمستثمرون متلكاؤن لاسباب واخرى يعرفها الجميع .....
اولا .........!!!!!
هيئات الاستثمار ....وفقا للماد 1 فهناك هيئات استثمارية
1.....مجلس الوزراء ....
ب الهيئة الوطنية للاستثمار والمسؤلة عن رسم السياسات الاستثمارية الوطنية ووضع الضوابط وتختص بالمشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا
ج.....هيئة الاستثمار في الاقليم ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم
د....هيئة المحافظة ..هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم ومنح اجازة الاستثمار
ه..الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليم
ثانيا.......!!!!!
تناولت المادة 19 من القانون اجراءاءت منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع وفقا لما ورد في الفقر ثانيا من المادة اعلاة....وفقا لطلب يتقدم بة المستثمر واستمارات معدة لهذا الغرض.....والمشاريع التي قام بها ... وتفاصيل عن المشروع المراد استثمارة ...والجدول الزمني لانجاز المشروع ....
2....تصدر الهيئة اجازة الاستيراد بعد اكتما المتطلبات والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة وفي حالة الخلاف يرفع الموضوع الى رئيس الوزراء
3 ....في حالة رفض طلب التاسئس لصاحب الطلب اعادة النظر فية من رئيس الهيئة او المحافظة خلال 15 يوما وعلى رئيس الهيئة البت بة خلال 7 ايام ولصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال 15 يومامن تاريخ صدور الرفض .....ويكون قرار الرفض قابلا للاعتراض علية لدى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ التبلغ بة
ثالثا...........!!!!!
.تسوية المنازعات بموجب التعديل الثاني لقانون الاستثمار وفقا للفقرة 2 من المادة 17
1..... تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار الى القانون العراقي وولاية القضاء وفقا للمادة 29 مرافعات ويجوز الاتفاق مع المستثمر اللجوء الى التحكيم التجاري الوطني او الدولية وفقا لاتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبة اجراءات التحكيم وجهتة والقانون الواجب التطبيق
2...اذا حصل نزاع بين الشركاء تتم الاجراءات التالية.....
1....اذا توقف العمل بالمشروع لمدة 3 اشهر فتوجة انذار الى المستثمر لتسوية الخلاف خلال 30 يوما من تاريخ الانذار وعند عدم الاجابة يتم تحميل المستثمر المتلكاء غرامة تاخيرية تتناسب ومدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي للغرامة عن 10-
ب.....يستبعد الطرف المخل بالالتزاماتة بعد موافقة الهيئة مانحة الاجازة دون الاخلال بحق الهيئة سحب الاجازة الاستثمارية
رابعا..........!!!!
1....في حالة توقف العمل في المشروع بسبب نزاع بين المستثمر والغير فان الهيئة لها ان تتخذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار المالك للمشروع وايداع مبلغ التصفية لدى احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او اي من الحقوق للغير ثابتة بحكم قضائي
ب...كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا لة الحق قبل البدء باجراءات التصفية مطالبىة الهيئة المانحة للاجازة باستبدال المستثمر
خامسا .........!!!
قواعد الاختصاص القضائي بمنازعات الاستثمار .....
ان القانون اشار ووفق المادة 27 بخضوع جميع المنازعات للقانون العراقي كونة لة الولاية العامة ...ولكن يجوز الاتفاق على التحكيم الوطني الوارد بقانون المرافعات المدنية رقم .....المادة 253 وما بعدها ووفق الاجراءات الوارد ة بالقانون او التحكيم الدولي وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2014 المادة 8 والمادة 14 من قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل
سادسا.........!!!!.ا
اجراءات التقاضي امام المحاكم المختصة بشان دعاوى الاستثمار ....
1....تطلع المحكمة المختصة بنظر الدعوي على ضوء لائحة الدعوي وفقا للبيانات الواردة في المواد44 45 46 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وان تكون الدعوى محددة ومنتجة حتى يمكن اثباتها وفقا للبينات المشار اليها في المواد اعلاة وان تكون غير مستحيلة وان يحدد مصدر الالتزام وفقا للمادة 10 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 179
ب....لابد للمحامي ان يحدد الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى .... والخصومة .... ونقاط الخلاف والقانون الواجب التطبيق ..علما ان سلطة القاضي اشارة الية المواد 1....2...3...4...5 من قانون الاثبات وهو من يعطي تكيفيا للدعوى
ج....تطلع المحكمة على اجازة الاستثمار والجهة مانحة الاجازة والموافقات الاصولية من الجهات ذات العلاقة والية حل المنازعات الواردة في المادة 27 من القانون
د....تطلع المحكمة على بنود
العقد الاستثماري ....ورقمة ونوع الاستثمار ......ومبلغة وتاريخ البدء ...والمدة المحدة ........ والية فض المنازعات ......وهل جرت مفاوضات بشان التسوية .....وهل تضمن شروط لتعديل او التفاوض بشان نقاط الخلاف في العقد وامور كثيرة
ه.....هل تم توجية انذار الى الجهة المعنية كما تتطلبة المادة 256 مدني
و ...تطلع المحكمة على نقاط الخلاف وفقا لقانون الاستثمار .....وهل تم تمليك المستثمر الارض الاستثمارية ....وهل حصلت الموافقات الاصولية بذلك
زز ....تطلع المحكمة على اللوائح المتبادلة من طرفي النزاع وتكليف خبراء لهذة المهمة مع المعانية الميدانية ......وامور كثيرة تلجاء اليها المحكمة وفقا للمادة 2 من قانون الاثبات بشان تحري الوقائع لاستكمال قناعتها وهي صاحبة الولاية وفقا للمادة 29 مرافعات مدنية
خامسا ....
قرارات لمحكمة التمييز الموقرة بهذا الشان
اذا كانالعقد المبرم بين طرفية يخضع الية حل النزاع بينهما الى محكمة التحكيم الدولية فان هذا الاتفاق من الاتفاقيات الجائزة قانونا استنادا الى لاحكام القانون المدني العراقي فاقامة الدعوى امام المحكمة العراقية لا سند لة ولا صلاحية لها في السير او الخوض بموضوعها وبالتالي ليس لها استئخارها لحين الفصل في التحكيم المتفق علية لانها ليست مختصة بالنظر بها اصلا وكان عليها ردها .....رقم القرار 490-م 2012 تاريخ 18-4-2012
ب.... وفي قرارها رقم 1932 تاريخ 22-11-2012ايؤخذ بالاتفاق المبرم بين طرفي العقد بعرض النزاع على غرفة التجارة الدولية في باريس لحل النواع .......








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟ •


.. نتنياهو: أحكام المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إ




.. الأمين العام للأمم المتحدة للعربية: عملية رفح سيكون لها تداع


.. الأمين العام للأمم المتحدة للعربية: أميركا عليها أن تقول لإس




.. الشارع الدبلوماسي | مقابلة خاصة مع الأمين العام للأمم المتحد