الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


((( نعم لنشر الثقافة القانونية ....مهمة انسانية ومهنية ....)))) محكمة قضاء الموظفين .......

رزاق حمد العوادي

2021 / 6 / 20
دراسات وابحاث قانونية


اولا الاختصاص ......
1...تختص بالفصل ..... في الدعاوى التي يقيمها الموظف للنظر في الدعاوى ...التي يقيمها الموظف او وكيلة للنظر على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2.. تختص بالنظر في دعاوى الموظفين الناشئة عن حقوق الخدمة بموجب .قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 او القوانين او الانظمة التي يحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها ...
ثانيا ........
بعضا من الدعاوى وما يتعلق بالمنازعات الخاصة بالدعاوى المدنية .....
العلاوة ... والرواتب
.الترفيع ... والقدم .... النقل
احتساب القدم للترفيع بسبب الحصول على شهادات اختصاص ..
المخصصات ......والتعين ....واعادة التعين ....والاستغناء عن الخدمة
الشهادة ....
.الاعفاء من المنصب .
عدم اضافة الخدمة ....التسكين .....التعين واعادة التعين ....وغيرها....
.
ملاحظة .......لا يجب التظلم في دعاوى الخدمة المدنية
ثالثا .....كيفية اقامة الدعوى ....
1..........تقام الدعوى بعريضة وفقا لشروطها الواردة في المادة 46 من قانون المرافعات المدنية ........وخلال 30 يوما........من تاريخ التبلغ بالقرا ر...... او الامر الاداري محل الطعن ....من الموظف او من يمثلة قانونا
....
2....... نموذج لائحة اللدعوى وفقا للمادة 46 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسن 1969 المعدل .....
السيد رئيس محكمة قضاء الموظفين المحترم .
و
......اسم المدعي كاملا ....... وعنوانة ولقبة ومهنتة ...
.. المدعى علية ..السيد وزير .. .......اضافة لوظيفتة م
...جهة للدعوى .......
االمدعى علية اضافة لوظيفتة يمتنع عن احتساب خدمتي العسكرية من ........الى خدمة تقاعدية رغم تقديمي طلبا لة بذلك وبتاريخ.....
.المطاليب ...........
وحيث ان الامتناع يعد قرارا سلبيا يكون الغاءة من اختصاص محكمتكم الموقرة .....
علية اطلب دعوة المدعى علية اضافة لوظيفتة والحكم باللغاء امتناعة والزامة باضافة المدة المذكورة الى خدمتي التقاعدية وتحميلة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
مع فائق الشكر والاحترام
الادلة الثبوتية ....
الاضبارة الشخصية
دفتر الخدمة العسكرية
سائر البينات
ملاحظة مهمة .......
.لا يجب التظلم في دعاوى الخدمة المدنية
........!!!!
خامسا .......
ما يجب الالتزام بة عند رفع الدعوى ......
1....يجب مراعاة التقادم المانع من سماع الدعوى الوارد في المادة 59-3 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960....والا ترد الدعوى .ولا يجوز اقامتها ثانية .......
(لا تسمع الدعاوى التي تقام على الحكومة بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالامر المعترض علية اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجة ))
2.......لابد من وجود امر صادر عن الادارة يمس حقوق الموظف او اي امر اخر يمس علاقتة بالوظيفة ويجب ان يكون تحريريا
3......وجوب تبليغ الموظف المعني تحريريا بهذا الامر بتاريخ ثابت وموقع علية او باي صيغة للتبليغ
الطعن بالحكم الصادر .....
1.......على المحامي الوكيل مراعاة المدد القانونية لاقامة الدعوى منعا للرد الشكلي للدعوى بسبب فوات المدد القانونية .......
2........وكذلك عند تمييز عند التبليغ بة لدى المحكمة الادارية العليا وخلال 30 يوما
ملاحظة ....
1......سيتم لاحقا نشر ا الاسس القانونية للدعوى التي يقيمها الموظف او وكيلة امام محكمة قضاء الموظفين...... للاعتراض او الطعن في القرارات والاوامر المتعلقة بالعقوبات وفقا للمادة (((8)))من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.....
2...مدة الطعن امام محكمة قضاء الموظفين ((العقوبات الانضباطية ) خلال 30 يوما من تاريخ تبيلغ الموظف بقرار فرض العقوبة
3...... وعلى الجهة المذكورة البت بالتظلم خلال 30 يوما من ثاريخ تقديمة وعند عدم البت فية رغم انتهاء المدة يعتبر ذلك رفضا للتطلم .......
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي .....








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هل تبدأ دول أوروبية ترحيل جميع طالبي اللجوء إلى رواندا؟ | ا


.. مراسلة الجزيرة ترصد إغلاق أهالي الأسرى شارعا قبالة مقر رئيس




.. إعلام إسرائيلي السماح بدخول وفدين من الأمم المتحدة والصليب ا


.. تغطية حرب غزة.. قيود غربية على حرية التعبير؟ • فرانس 24 / FR




.. شبكات | أبو عبيدة يحذر من مصير الأسرى في قبضة القسام.. ما مص