الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من ضحايا الأمن وبيرواقراطية الموظفين والمادة - 11

محمد يوسف

2006 / 8 / 9
حقوق الانسان


من ضحايا الأمن وبيرواقراطية الموظفين والمادة ( 11 )
هل يجوز تطبيق مبدأ الإستبعاد الأمنى
قبل الإنتخابات بيوم واحد
بالطبع نحن نعلم جميعا أننا نحيا فى وطن متبجح لايعرف قانونا ولايحترم فكر.... من خلال التعنت الواضح مع جمعية راية التنوير للإعلام وتنمية الثقافة والحوار المشهرة فى 22 / 10 / 2003 تحت رقم 5396 وبعد مرور ثلاث سنوات على المجلس القديم تم الإتفاق مع الجهة الادارية على إجراءات جمعية عمومية لإجراء إنتخابات مجلس إدارة جديد وتم التقدم بأسماء المرشحين إلى الجهة الإدارية إدارة عابدين للتضامن الإجتماعى ـ الجمعيات بتاريخ 7 / 5 / 2006 على أساس دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد يوم الجمعة الساعة الخامسة الموافق 14 / 7 / 2006... وفى يوم الخميس الساعة الثالثة عصرا الموافق 13 / 7 / 2006 حضرت إلينا موظفة من إدارة عابدين تحمل إلينا نص الكتاب الوارد من مديرية التضامن الإجتماعى ـ محافظة القاهرة تحت رقم 13605 بتاريخ 12 / 7 / 2006 والذى يفيد بأنه لامانع من الموافقة على السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ماعدا ( محمد محمود يوسف )بشكل نهائى لتوافر جانب المستبعد مبررات الإعتراض وفقا للمادة ( 11 ) من القانون 84 لسنة 2002 ...ويتضح من هذا أن المدة القانونية للإخطار قد مر عليها 67 يوما من تاريخ تسليم كشوف المرشحين وبهذا بنص القانون 84 لسنة 2002 الذى إستندت عليه الجهة الإدارية هذا إلى جانب لماذا محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة دون غيره فهذا يؤكد الشك وهى المطاردة الأمنية الدائمة التى يتعرض لها الناشط السياسى من خلال إيمانه بديمقراطية وطن وفى محاولة للإستفادة من القضايا الساذجة التى تقوم أجهزة الأمن المغوارة بتلفيقها للناشط الكاتب الصحفى محمد يوسف من خلال جريدة الانباء العالمية الثقافية والتكرار العفوى فى قضايا النشر مع كل عدد قضية نشر التى تجاوزت الرقم الموسوعى حيث اننى منذ عام 2000 والضابط طارق الخشن مصر على عمل محاضر ضبط للجريدة واخيرا وجدنا بالصدفة قضية نشر تحت رقم 10588 بتاريخ 2004 والتى قدمت اوراقها وتحدد لها جلسة بتاريخ 7 / 9 / 2006 .... هذا الى جانب أن السيدة رئيس إدارة عابدين للتضامن الإجتماعى ـ جمعيات تعلن انها مسنودة من جهاز أمن الدولة ومن ضابط بالذات يعمل فى الاشراف على الجمعيات ... ومن خلال أننى كاتب صحفى أيديولوجى ومسجل لديهم بتوجه سياسى فلما لا يتم إستبعادى نهائيا ومعنى نهائيا أننى حتى لايجوز أن أكون عضوا حتى فى الجمعية وحسب المادة ( 11 ) لقانون الجمعيات الاهلية 84 لسنة 2002 التى تنص على الأتى :
باشر نشاطا من الانشطة المنصوص عليها في البنود 3،2،1 من المادة (11) من هذا القانون
ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية ، اذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية
ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تزيد علي الفي جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من :
ج‌-انشأ كيانا تحت أي مسمي بنشاط من انشطة الجمعيات او المؤسسات الاهلية دون ان يتبع الاحكام المقررة في هذا القانون
ح‌-باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية رغم صدور حكم او قرار بوقف نشاطها او بحلها
خ‌-تلقي بصفته رئيسا او عضوا في جمعية او مؤسسة اهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة ، او مزعومة اموالا من الخارج او ارسل للخارج شيئا منها او قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الادارية
د‌- انفق اموالا للجمعية او المؤسسة الاهلية او للاتحاد في اغراض شخصية او ضارب بها في عمليات مالية
ذ‌- تصرف في مال من اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية التي حكم او صدر قرار بحلها وتصفيتها ، او اصدر قرارا بذلك دون امر كتابي من المصفي
وفي الحالات المشار اليها في البنود د-ذ-ر تقضي المحكمة كذلك بالزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه او ارسله او جمعه او انفقه او ضارب به او تصرف فيه من اموال ، بحسب الاحوال ، وتؤول حصيلة تلك الغرامة الي صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية
ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد علي الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين في أي من الحالات الآتية :
ـ كل من باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية قبل اتمام قيدها ، عدا اعمال التأسيس
ـ كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة الاهلية او من مديرها ساهم بفعله في انضمامها او اشتراكها او انتسابها الي ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية ، وذلك دون اخطار الجهة الادارية او رغم اعتراضها
كل مصف قام بتوزيع اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية بالمخالفة لاحكام هذا القانون
ـ كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في ادماج الجمعية في اخري دون موافقة الجهة الادارية
ومن خلال تلك المادة كيف تم تطبيق المادة ( 11 ) على المستبعد محمد محمود يوسف وكيف أفاقوا فجأة على وجود الجمعية على الرغم من المفروض أن المادة ( 11 ) تطبق عند الإشهار ولكن فجأة تذكروا أننى ماركسى الفكر والثقافة فقرروا تطبيق المادة (11 ) على ولكن الحقيقة غير هذا على الرغم من تطبيق المادة تجعلنى بطلا لكن الموضوع أن السادة الأمن قرروا فجأة إغلاق جمعية راية التنوير للإعلام وتنمية الثقافة والحوار من خلال دورها الثقافى ومحاولة تنمية الوعى وبث الفكرمن خلال طرح القضايا التى تحاول أن تتبناها دون ضجة او صخب إعلامى لكن من خلال إصرارنا على التأكيد على الجيل الجديد ونشر الوعى بين الشباب من خلال الإيمان بوطن ... وعن طريق موقع الجريدة المصادرة دائما جاء الوجع والألم والمطاردة لكننا مصرين على التمسك بحقنا فى الحياة وكشف الحقيقة كاملة من خلال دور الأمن والبيروقراطية المصرية فى حصار الفكر وقتل المحاولة حتى شرف المحاولى يريدون أن يخطفوها منا لكننا لن نموت ولن نهزم فلدينا ادواتنا وألياتنا ولم تعد الجمعية هى القضية فقد حققت الجمعية معطياتها فهى لاتؤمن بالتمويل الاجنبى ومازالت الجمعية تعتمد إعتماد أساسى على قدراتى الإنفاقية حيث أن الرقم الانفاقى على أنشطة الجمعية تجاوز المائة ألف جنيه خلال 3 سنوات ولم نكل ولم نمل ومازلنا نحاول فلا إيصال الرسالة وإيجاد جيل جديد لرفع راية إعمال العقل والقضاء على السيطرة الدينية والخروج من شرنقة التابو بكل مواصفاته وأصنافه .... إن أهداف الجمعية قائمة على ثقافة الأخر وقبول الأخر
المستبعد من قائمة الرحمة وتم تطبيق المادة (11 ) من القانون 84 لسنة 2002
الكاتب الصحفى
محمد يوسف








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -غوغل مابس- قد يكون خطرا عليك.. الأمم المتحدة تحذر: عطل إعدا


.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي




.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو


.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع




.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة