الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحفاظ على سلامة اللغة العربية واجب على مؤسسات الدولة كافة

سالم روضان الموسوي

2021 / 6 / 23
دراسات وابحاث قانونية


ان مراعاة سلامة اللغة العربية في المخاطبات الرسمية ليس أمراً جوازياً بل وجوباً على تلك الدوائر والمؤسسات كافة، وعلى وفق أحكام المادة (4) من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977 التي جاء فيها الاتي (تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وكذلك الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية، واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها وذلك بجعل اللغة العربية وافية بأغراضها القومية والحضارية) وفي الآونة الأخيرة كثرت بيانات التوضيح والاستنكار والاستهجان من مختلف الجهات الرسمية دون مراعاة لسلامة اللغة العربية من حيث النحو أو الصرف واحيانا من حيث الإملاء، وآخر ما ظهر إلى الإعلام بيان مجلس القضاء الأعلى الذي استنكر فيه دخول عدد من ذوي شهداء الاحتجاجات إلى مقر رئاسة محكمة استئناف ذي قار بموافقة رئيس المحكمة وعند استقباله لهم جرى حوار بينهم إلا ان المجلس اعتبر ذلك اعتداء على مؤسسة القضاء وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القضائية بحق ذوي الشهداء بمعنى تحريك الشكوى ضدهم وعلى وفق الأسباب التي طرحها بيان المجلس، وجاء في البيان المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العبارة الآتية (مجلس القضاء الأعلى يستنكر الأفعال }الغير سلمية{ التي قام بها البعض في دار القضاء في محافظة ذي قار)[1] والبيان فيه مخالفة لقواعد اللغة العربية لان كلمة (غير) مثل كلمة (سوى) فهما اسمان يستعملان في الاستثناء و( غير) في الأصل تستعمل صفة وهي نكرة متوغلة في الإبهام والتنكير، فلا تفيدها إضافتها إلى المعرف تعريفاً، ولهذا توصف بها النكرة عند إضافتها إلى المعرفة نحو (جاءني رجلٌ غيرُكَ) فـ (غيرك) صفة لـ (رجل) النكرة مرفوعة بالضمة الظاهرة، والإضافة إلى المعرفة (أي الضمير الكاف) لم تخرج (غير) عن النكرات ، ومن الأغلاط الشائعة أننا نعرف غير بـ (أل) التعريف فنقول : ( الغير) مع أن ( غير)، لا تفيدها (أل) شيئا، لأنها متوغلة في الإبهام والتنكير كما ذُكر.، وهذا نقلاً عن موقع جامعة بابل على الرابط المرفق في أدناه[2]، لذلك لابد من التقيد بأحكام قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977 لأنه مازال نافذاً وسارياً، ومن بين أحكامه الزام الوزارات وكافة المؤسسات الرسمية باستحداث اقسام او شعب تعنى بسلامة اللغة العربية وتتولى تدقيق البيانات والإعلانات وغيرها مما يظهر في الإعلام وعلى وفق ما جاء في المادة (8) من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية التي جاء فيها الاتي (على الوزارات ان تنشئ أجهزة لها تعني بسلامة اللغة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون( كما الزم الوزارات بمحاسبة الموظف المخالف بعقوبات إدارية وعلى وفق أحكام المادة (11) من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية التي جاء فيها الاتي (يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة، وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الأخرى بالنسبة لسواهم.)

سالم روضان الموسوي

قاضٍ متقاعد

الهوامش =============

[1] نص البيان على الرابط الاتي https://www.hjc.iq/view.68512/

[2] ملخص محاضرة الأستاذ هاشم جعفر الموسوي من كلية التربية والعلوم الانسانية في جامعة بابل وعلى الرابط الاتي

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=10&depid=3&lcid=28846








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الغرب المتصهين لا يعير أي اهتمام لحقوق الإنسان في #غزة


.. الأونروا: أوامر إسرائيلية جديدة بتهجير 300 ألف فلسطينى




.. رئيس كولومبيا يدعو لاعتقال نتنياهو: يرتكب إبادة جماعية


.. غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإخلاء سبيل جم




.. اعتقال محامية تونسية بارزة بعد تصريحات وصفت بـ-المهينة- لبلا