الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المبادئ الاساسية والتكميلية في العقود

ناجي سابق

2021 / 7 / 26
دراسات وابحاث قانونية


: المبادئ الأساسية في العقود
‌أ- مبدأ سلطان الإرادة : هو الأساس في تكوين العقد، وفي الأثر الذي يترتب عليه (فالإرادة الحرة هي التي تنشئ الإلتزامات وهي من تنفذها) ما دامت الإرادة قد ارتضت ووافقت على نص العقد.
"إن العقود التي تتم قانوناً تكون شريعة لمن تعاقد، فلا يجوز الرجوع فيها إلا بإرادة المتعاقدين المتبادلة، أو لأسباب يحددها القانون".
ملاحظة: يجب احترام المصلحة العامة والنظام العام الذي يشكل قيداً على حرية الأطراف وإرادتهم ويستبعدها إذا كانت مخالفة له بهدف حماية النظام القانوني الوطني وتدعيم قوانين الدولة الأساسية، أما النظام العام عبر الدول فهو مجموعة القواعد التي تقرها أكثرية الأمم المتحضرة والتي تشكل قاسماً مشتركاً بين أكبر عدد من الدول.
‌ب- مبدأ العقد شريعة المتعاقدين:
هي قاعدة عامة، تسمى "بقاعدة القوة الملزمة للعقد"، يجب على المتعاقدين تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه طبقاً لمضمونه، حيث لا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة أو بناء على أسباب يقررها القانون. (مراكز قانونية متكافئة)، وهذا يعني أنه يمكن للطرفين في العقد الاتفاق على ما يشاؤون شرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة. لكن هناك بعض الاستثناءات وهي:
- الظروف الطارئة: حيث يتم تعديل الإلتزامات الناشئة عن العقد وفقاً للحد المعقول.
- الشروط التعسفية: الخاصة بعقود الإذعان.
- التعويض في الشرط الجزائي: تعديل الاتفاق على قدر التعويض في الشرط الجزائي.
- عدم التعرض للنظام العام والآداب العامة.
- ارتباط التعاقد بمبدأ حسن النية المفترض الذي يجوز إثبات عكسه.
‌ج- مبدأ حسن النية:
- هو مبدأ أساسي ومفترض وهو أصل عام.
- النية في العقود هي اتجاه إرادة المتعاقد عن علم وإدراك ووعي إلى إحداث نتيجة وأثر معين.
- هي موقف إيجابي وقرار اتخذه نحو تحقيق الغرض.
- وهي عنصر نفسي وذهني تتمثل في تصرف المتعاقد وفقاً لإرادته المنفردة الحرة.
- هي مبادئ أخلاقية راسخة تتصف بالعمومية والتجرد في المجتمع.
- هي الوفاء بالعهد والأمانة، والثقة المشروعة.
- هي شرف التعامل والإلتزام والتعاون بنزاهة وعدالة.

‌د- مبدأ احترام النظام العام:
هو قيد على الحرية التعاقدية للأفراد لحساب النظام العام في الدولة وحماية قوانينها (كالنظام الأمني والقضائي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي).

سادساً: المبادئ التكميلية في العقود
- مبدأ الشرعية.
- مبدأ المواجهة بالدليل.
- مبدأ التناسب.
- مبدأ ممارسة الحق وفقاً للقانون.
- مبدأ تسيير وانتظام المرفق العام.
- مبدأ المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.
- مبدأ الصلة السببية.
- مبدأ حق الدفاع.
- مبدأ المواجهة بالدليل.
- مبدأ تسلسل القواعد القانونية.
- مبدأ الإيجاب والقبول.
- مبدأ المشروعية في السبب والمحل.
- مبدأ تنفيذ الوكالة بعناية (عناية الأب الصالح).
- مبدأ الوفاء بالعهد.
- مبدأ عدم اقتران العقود بشرط فاسد.
- مبدأ ضمان المبيع.
- مبدأ الظروف الاستثنائية.
- مبدأ القوة القاهرة.
- مبدأ الغش يفسد كل العقود.
- مبدأ العطل والضرر والتعويض عن الضرر.
- مبدأ حق الإطلاع.
- مبدأ الضرر لا يزال بمثله.
- مبدأ الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
- مبدأ الجزاء من جنس العمل.
- مبدأ الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
- مبدأ إذا بطل شيء بطل ما ضمنه.
- مبدأ الضرورات تبيح المحظورات.
- مبدأ الأمور بمقاصدها.
- مبدأ لا تكليف بمستحيل.
- مبدأ الثابت بالعرف كالثابت بالنص.
- مبدأ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
- مبدأ الفرع يتبع الأصل.
- مبدأ الأصل في الحادث تقديره بزمانه.
- مبدأ الحق واحد لا يتجزأ.
- مبدأ الأسمى هو الخير.
- مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة.
- مبدأ التراضي يلغي التقاضي.
- مبدا صلح مجحف خير من دعوى رابحة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. وسط الحرب.. حفل زفاف جماعي بخيام النازحين في غزة


.. مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء




.. ميقاتي ينفي تلقي حكومته رشوة أوروبية لإبقاء اللاجئين السوريي


.. بمشاركة قادة سياسيين.. آلاف الماليزيين يتظاهرون في العاصمة




.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر