الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحماية الدولية للطفل بين القانون الدولي الانساني

صلاح الدين بن زيان

2021 / 7 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


مقدمــــة
اهتم المجتمع الدولي بفكرة حماية الأطفال على أساس أن فترة الطفولة هي الفترة التي يبدأ بها تشكيل وعي ونمو شخصية الانسان لقوله تعالى " ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم " و المبدعين والفلاسفة ، وقد حرص المجتمع الدولي منذ القدم على وضع الظوابط لتكريس حماية الطفل ، كون أنه مامن أمانة في عنق العالم تفوق قدسيتها الأطفال ولهذا نجد جهود المجتمع الدولي حثيثة لحماية هذه الفئة سواء في الحرب أو السلم فنجد الكثير من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية تهتم بحماية الأطفال وكذا الأجهزة الدولية و التي تعمل جاهدة من أجل تحقيق الرعاية الكاملة و الحماية المثلى لفئة الأطفال الا أننا ما نشاهده في أنحاء عديدة من العالم من انتهاكات حقوق الطفل شيء يدعو الى الحزن العميق ، يبدو أن أكثر هذه الانتهاكات وأشدها خطرا تأتي جراء الفقر التي تعاني منه العديد من الدول لاسيما دول افريقيا أو من جراء اندلاع الحروب و النزاعات اذن الأمر الذي جعلني أن أطرح الاشكالية ما أسس حماية الأطفال في مجال القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان ، وماهي اسهامات الهيئات الدولية في توفير حماية كاملة وشاملة سواء زمن السلم أو الحرب ؟

أولا / الاتفاقيات الدولية المشمولة بحماية الطفل في مجال القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان
سأستعرض في هذا المبحث أهم الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الطفل سواء في المجال القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان ففي المطلب الأول تناولت حماية الأطفال في ضوء قواعد القانون الدولي الانساني كون هذه الفئة الأكثر استهدافا وتعرضا للخطر زمن الحرب أما المطلب الثاني فتناولت موضوع الحماية حقوق الطفل في مجال اتفاقيات حقوق الانسان
1- حماية الأطفال في ضوء القانون الدولي الانساني :
ان الحماية الدولية للطفل في ضوء القانون الدولي الانساني تتجلى في اتفاقيات جنيف الأربع لاسيما الاتفاقية الرابعة و التي تعترف بحماية عامة للأطفال باعتبارهم أشخاص مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية و تعترف لهم أيضا بحماية خاصة وردت في سبعة عشر مادة على الأقل ولما كان البروتوكولان المؤرخان في عام 1977 والاضافيان لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 يمثلان تعبيرا عن التقدم الهام الحاصل للقانون الدولي الانساني ـ فانهما يمنحان للأطفال حماية خاصة و متزايدة ضد أثار الأعمـــال العدائية 1 وللحرب تأثير غير مباشر على الأطفال ، فالحر تقلل الى حد كبير من النمو الطبيعي ، نتيجة لاغلاق المدارس و المستشفيات و اتلاف المحاصيل وتدمير الطرق وضياع الموارد وتحطيم القدرات الاقتصادية للأطراف المتحاربة ، وفقدان الأمان والاطمئنان و الثقة بالنفس ، نتيجة للخوف والرعب الذي يتعرضون له زمن الحرب2 ومما لاشك فيه أن القانون الدولي الانساني يولي أهمية خاصة لحماية المدنيين لاسيما فئة الأطفال خاصة في حضر الأطفال في الاشتراك في النزاعات المسلحة ، أو حتى تأمين حماية عامة وخاصة لهاته الفئة 3
2- حظر الأطفال في الاشتراك في النزاعات المسلحة
تتزايد ظاهرة مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة ، فهم يشاركون في الأعمال العدائية في أنحاء عديدة من العالم ، ويجندون في القوات المسلحة وأصبحت هذه الفئة تلعب دورا ايجابيا في المنازعات المسلحة التي تقع في كثير من مناطق العالم واذا كانت اتفاقية جنيف الرابعة تعالج هذه المسألة فان البروتوكولان الاضافيين لعام 1977 قد عالجت هذه النقطة في نض المادة (77/2) من البروتوكول الأول على أنه يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة ، وعلى هذه الأطراف خاصة أن تمنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة و في حالة نشوب نزاع مسلح ، لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر في القوات المسلحة و لا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية 4
3- الحماية العامة للطفل
تعتبر هذه الحماية شاملة سواء كان النزاع مسلح دولي أو نزاعات مسلحة على غير ذي طابع دولي فالحماية الدولية العامة للأطفال زمن الحرب قاعدة لا استثناء فيها كون الحرب من حالات الأكثر خطرا التي تمس بالدولة وكيانها المستقل ، ولعل أبرز هذه الحماية هي حماية الأطفال من أثار الأعمال العدائية في النزاعات المسلحة الدولية وحتى النزاعات التي لا تكتسي صفة الطابع الدولي ، لهذا نجد البروتوكول الأول لعام 1977 يحتوي على قاعدة تعد ضمانة أساسية للحماية العامة من أثار القتال و التي تنص على ما يلي " تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين و المقاتلين ، وبين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها ، وذلك من أجل تأمين احترام السكان المدنيين و الأعيان المدنية " فنجد هذه المادة تأكد على ضرورة التفريق بين المدنيين و الأهداف العسكرية حتى يحضون بحماية عامة 5
4- الحماية الخاصة للأطفال
الطفل جزء من المدنيين يستفيد من كل ضمانات الحماية فهم يتمتعون بحماية خاصة كما قد طورت هذه الحماية في البروتوكول الأول لسنة 1977 في مادته 77 فتنص على " أنه يجب أن يكون الأطفال موقع احترام خاص ، وأن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور الخدش الحياء ، ويجب أن تهيء لهم أطراف النزاع العناية التي يحتاجون اليها سواء بسبب سنهم أم لأي سبب آخر 6
قائمة المراجع :
1- فضيل طلاقحة ، حماية الأطفال في القانون الدولي الانساني ، جامعة الاسراء ، 2010 ،ص 10,
2- أبو الخير أحمد عطية ، حماية السكان المدنيين و الأعيان المدنية ابان النزاعات المسلحة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط1، 1998، ص 271
3- فضيل طلافحة ، مرجع سابق ، ص 11
4- فاطمة شحاتة أحمد زيدان ، مركز الطفل في القانون الدولي العام ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، ب ط ، ص ص 354،355
5- فضيل طلاحفة ، مرجع سابق ، ص 11
6- محمد مجذوب ، القانون الدولي الانساني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2010، ط1 ، ص ص 105 ،106








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. البيت الأبيض: واشنطن لم تتسلم خطة إسرائيلية شاملة تتعلق بعمل


.. اتفاق الرياض وواشنطن يواجه تعنتا إسرائيليا




.. إسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات بشأن تعطيل التوصل إلى اتفاق


.. خطة نتياهو لتحالف عربي يدير القطاع




.. عناصر من القسام يخوضون اشتباكات في منزل محاصر بدير الغصون في