الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانونية في ضوء قرارها العدد 48/اتحادية/2021 في 6/6/2021

سالم روضان الموسوي

2021 / 8 / 2
دراسات وابحاث قانونية


مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانونية
في ضوء قرارها العدد 48/اتحادية/2021 في 6/6/2021
اطلعت على تعليق أستاذ القانون الدستوري الدكتور علي هادي الهلالي المتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا العدد /اتحادية/2021 في 6/6/2021 المنشور في الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى، فيما يخص صلاحيتها في تفسير النصوص القانونية على خلاف ما ورد في المادة (93) من الدستور التي حصرت صلاحيتها في تفسير الدستور فقط وليس القوانين لان هذه الصلاحية هي من اختصاص مجلس الدولة حصراً (مجلس الشورى سابقاً) بموجب في العراق فان مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) هو المختص حصرياً بتفسير النصوص القانونية على وفق أحكام المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1976 المعدل وكذلك نص المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 ، وتكون فتواه بهذا الأمر ملزم للجهة التي طلبت التفسير على وفق أحكام المادة (6/ثالثا) من قانون مجلس شورى الدولة المشار إليها في أعلاه، وبموجب هذا النص القانوني فان أي جهة أخرى لا تملك صلاحية التفسير الملزم لأي دائرة رسمية يتعلق بتفسير النصوص القانونية، لكن توجد طرق وجهات أخرى تتولى تفسير النص القانوني ولا تقتصر على مجلس الدولة ، ومنها التفسير القضائي ويقصد به التفسير الذي تتولاها المحاكم بجميع أنواعها ومسمياتها عند تصديها للنظر في نزاع بين طرفين ويعرض على القضاء بدعوى أصولية ، والتفسير الذي تقوم به المحكمة ليس غاية القضاء وإنما هو وسيلة المحكمة للوصول إلى حكم قضائي حاسم في الدعوى والملزم هو الفقرة الحكمية الواردة فيه، ويكون ملزم للطرفين المتخاصمين ، ولا يتعدى أثره إلى الغير باستثناء بعض أحكام القضاء الدستوري والقضاء الإداري حيث تسري أثاره على من لم يكن ممثلاً فيه عند التصدي للقواعد القانونية العامة والمجردة والأوامر الإدارية ذات الصبغة العامة، ولا يجوز للقضاء أن يتولى تفسير النصوص القانونية بشكل منفرد أو بناء على طلب من جهة ما لان هذا العمل يخرج عن اختصاصه وكان للمحكمة الاتحادية العليا أكثر من قرار رفضت فيه إعطاء التفسير للنصوص القانونية لأنها مختصة فقط في تفسير النصوص الدستورية، وهذا ما أوضحه أستاذ القانون الدستور الدكتور علي هادي الهلالي في تعليقه اعلاه, وانا اتفق معه تماما لانه أصاب كبد الحقيقة، عندما كتب في التعليق (لا يصح الادعاء باختصاص المحكمة بتفسير القانون من دون ان يكون ذلك التفسير لازما لحسم الدعاوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية ، إذ لا يصح الاحتجاج بسمو الدستور وعلوه لعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية ، كون مراقبة المحكمة الاتحادية لالتزام المشرع العادي بالسمو شيء وتفسير نصوص القانون وبيان أحكامها شيء آخر ما لم تكن تلك المراقبة بمناسبة دعوى دستورية منظورة امام المحكمة ، لذا لا يصح للمحكمة الاتحادية العليا أن تجافي هذا المنطق حين قدمت أسانيدها باختصاصها بتفسير القانون بناء على طلب تفسيري مباشر وليس بمناسبة نظر دعوى حين قضت:" ولما كان التسلسل الهرمي للقواعد القانونية يقتضي ان يكون الدستور في مرتبة أعلى من القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية ، فضلا عن كون الاختصاص من النظام العام ، ولا ادل على ذلك من كون الدساتير تجعل من النص على الاختصاصات من القيم السامية التي تقتضي تضمينها بالوثيقة الدستورية) لكن ما أود لفت الانتباه ما ذكره الدكتور علي الهلالي في سياق التعليق بان المحكمة الاتحادية سبق وان قامت بتفسير نصوص قانونية وعلى وفق ما كتبه في التعليق بالاتي (وتقديمها تفسيرات للقانون في أحيان أخرى في (القرار 8/اتحادية/2007 في 16/7/2007 و القرار 28/اتحادية/2007 في 8/1/2008) وعند الرجوع إلى القرارين المنشورين في الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية العليا وجدت ان القرار الاول العدد 8/اتحادية/2007 في 16/7/2007 لم يتضمن اي تفسير بناء على طلب من جهة معينة وانما كان قراءة لنص المادة (11/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 النافذ في حينه، وكانت القراءة بسبب الطعن بعدم دستورية نص المادة الاعه مما اقتضى بيان معناها ومضمونها للوصول الى مدى مطابقتها لحكام الدستور وبذلك لم تفسر المحكمة الاتحادية العليا ذلك النص بدليل انها قضت برد الدعوى واعتبرت النص دستورياً ولم تقرر بيان تفسير المادة اعلاه، اما عن القرار الاخر الذي استشهد به الدكتور علي الهلالي العدد 28/اتحادية/2007 في 8/1/2008 فانه على العكس مما ذكره الدكتور علي الهلالي لأنه قضى برد طلب تفسير نص المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 المقدم من مجلس النواب واوضح القرار بصريح العبارة ان تفسير النصوص القانونية يكون حصرا من صلاحية مجلس الشورى الذي حل محله لاحقاً مجلس الدولة،
وفي الختام فان تمدد المحكمة الاتحادية نحو اختصاصات لم يرد فيها نص دستوري لم يكن في محله وجانب الصواب وهذا ما أكده الدكتور علي الهلالي عندما كتب في التعليق الاتي (لذا لا يصح أن تولي المحكمة وجهها صوب افتراض الاختصاصات بأسانيد وحجج قانونية عامة لا تتلاءم مع كون الاختصاصات لا تفترض ولا يقاس عليها تحت أية ذريعة ، مثلما قضت المحكمة ولما كان من يملك الكل يملك الجزء)
التعليق على الرابط الاتي https://www.hjc.iq/view.68631/

قاضٍ متقاعد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجورجيون يتظاهرون ضد -العملاء الأجانب-


.. Lawyer arrested on LIVE TV




.. اللاجئون السوريون في لبنان.. ما أبرز معاناتهم وما مصيرهم؟


.. عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. هل هو مشروع جزائري أم إماراتي؟




.. إصابة عدد من موظفي الأمم المتحدة جراء إطلاق نار عند معبر #رف