الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة قائماً؟

سالم روضان الموسوي

2021 / 8 / 7
دراسات وابحاث قانونية


اشترط النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وجوب إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة وعلى وفق ما ورد في المادة (6) التي جاء فيها الاتي (إذا طلب مدع، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد 44 – 45 – 46 – 47 من قانون المرافعات المدنية، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة) وكرر هذا الوجوب في المادة (20) من النظام الداخلي التي جاء فيها الآتي (تقدم الدعاوى والطلبات إلى المحكمة الاتحادية العليا، بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة، ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط ان لا تقل درجته عن مدير)، ومعنى ذلك ان من يوقع على عريضة الدعوى ويجب ان يكون حاضراً في مرافعاتها هو محامٍ ذو صلاحية مطلقة ، ويقصد بالصلاحية المطلقة صلاحية المحامي والذي لديه خدمة في المحاماة لا تقل عن ثلاث سنوات وعلى وفق ما ورد في المادة (20/ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل، وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عملت بهذه المواد في اكثر من قرار مثال ذلك قرارها العدد قرارها العدد 3/اتحادية/2007 في 2/7/2007 لان عريضة الدعوى كانت مقامة من المدعية بالذات وليس بواسطة محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وقرارها العدد 108/اتحادية/2013 في 5/5/2014 حيث قضت برد الدعوى لأنها مقامة من المدعي بالذات وليس بواسطة محامٍ من ذوي الصلاحية المطلقة مع ان المدعي كان يحمل صفة (قاضٍ/ مدعي عام) ، والسبب في رد الدعوى شكلاً لأنها تمسكت بحكم المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2005 ، وقرارات أخرى، لكن الملفت للنظر ان المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد قد تجاوزت هذه النصوص الواردة في النظام الداخلي وكذلك رجعت عن استقرارها في القرارات التي اشرث اليها سلفاً، حيث نظرت في دعوى أقامها محامٍ بصفته الشخصية، كونه هو المدعي في الدعوى ودون ان تقدم عريضة الدعوى بواسطة محامٍ من ذو صلاحية مطلقة على خلاف نصوص المواد (6 و 20) من النظام الداخلي أعلاه، وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 45/اتحادية/2020 في 22/6/2021 وانها نظرت في الدعوى من جهة الموضوع وقضت برده موضوعاً وليس شكلاً، ولم تلتفت إلى ان عريضة الدعوى لم تقدم بواسط محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وهذا القرار يثير أسئلة لم نحصل على إجابتها في الأحكام التي أصدرتها المحكمة حول مصير المواد (6 و 20) من النظام الداخلي وهل تم إهمالها وعدم العمل بها مع إنها ما زالت قائمة ونافذة ولم تلغى أو تعدل؟، وكنا نتمنى ان نرى الإجابة في قرار الحكم بعرض أسباب قبول النظر في الدعوى على خلاف النصوص النافذة، ويعد نص المواد أعلاه قد اشترط توفر الصفة الإجرائية في من يقدم عريضة الدعوى ويقصد بها التمثيل القانوني لصاحب الحق، وهي لازمة لمباشرة إجراءات الخصومة اذا ما اشترطها نص ملزم قانوناً ومثلما ورد في المواد (6 و 20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، مع الإشارة إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تكتفِ بشرط حضور المحامي عن المدعي وإنما اشترطت ان يكون حضوره وتوقيعه على عريضة الدعوى عند تقديمها، واذا ما تدارك المدعي ذلك وقام بتوكيل محامٍ ذو مصلحة مطلقة لاحقاً، فان هذا لا يصحح من واقع الدعوى وتبقى مشوبة بعيب شكلي، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في قرارين الأول (108/اتحادية/2013) والثاني (115/اتحادية/2015) وهذه القرارات تم نشرها في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا. وان الإشارة إلى مثل هذه الأمور التي ترد في الأحكام القضائية وعرضها للنقاش العلمي والفقهي الهادف، غايته توضيح النصوص القانونية ومعرفة كيفية تعامل المحاكم المختصة معها عند التطبيق حتى يكون المحامي والمواطن صاحب العلاقة على وضوح من أمره عند ممارسة حقه في التقاضي الذي كفله الدستور النافذ في المادة (19/ثالثاً) التي جاء فيها الاتي (التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع)
قاضٍ متقاعد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقالات وإعفاءات في تونس بسبب العلم التونسي


.. تونس– اعتقالات وتوقيف بحق محامين وإعلاميين




.. العالم الليلة | قصف إسرائيلي على شمال غزة.. وترمب يتعهد بطرد


.. ترمب يواصل تصريحاته الصادمة بشأن المهاجرين غير الشرعيين




.. تصريحات ترمب السلبية ضد المهاجرين غير الشرعيين تجذب أصواتا ا