الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متى يجب ان يكون الوكيل محامياً؟ تعليق على قرار محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية

سالم روضان الموسوي

2021 / 8 / 20
دراسات وابحاث قانونية


متى يجب ان يكون الوكيل محامياً؟
تعليق على قرار محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
أصدرت محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية قرارها العدد 191/ت/ب/2021 في 12/8/2021 والذي قضت فيه برفض طلب وكيلة المميز لأنها فقدت صفة المحامي عند مباشرتها في وظيفة مؤقتة في احدى الدوائر الحكومية، وعللت المحكمة المذكور قرارها أعلاه بان الوكيلة عندما قدمت الطعن التمييزي ليس بذات صفة، لأنها فقدت صفتها كمحامية وعلى وفق الأسباب التي ذكرت في القرار وفي هذا التعليق على الحكم أعلاه سوف لن أتصدى لما بينته المحكمة حول تمتع الوكيلة بصفتها كمحامية أو إنها فقدتها بمجرد المباشرة بوظيفة مؤقتة، لان القضاء العراقي لم يستقر على توجه معين تجاه هذه الحالة، حيث نجد ان محكمة جنايات كركوك بصفتها التمييزية وبقرارها العدد 94/ت/2011 في 20/2/2011 قد قررت جواز الجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة المؤقتة واستندت إلى قرار مجلس نقابة المحامين رقم (8) في المتخذ في الجلسة (21) المنعقدة بتاريخ 29/9/2010، وإنما سأبحث في الحالات التي يجب ان يكون الوكيل مقدم عريضة الطعن أو عريضة الدعوى محاميا وعلى وفق الاتي :
أولاً: وجوب ان يكون الوكيل محاميا بموجب القوانين النافذة : تشترط بعض النصوص ان يكون الوكيل محاميا عند إجراء بعض التصرفات القانونية ومنها النصوص الأتية:
1. المادة (51/1) قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي يشترط بالوكيل ان يكون محاميا عند الحضور الى في المرافعات وعلى وفق النص الاتي (في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من إتمام التبليغات وصفات الخصوم . ويحضر الخصوم بانفسهم او بمن يوكلونه من المحامين . وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الاحوال الشخصية . ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى . ولمن ينوب عن غيره بسبب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق أيضا).
2. المادة (52/1) من قانون المرافعات المدنية : حيث اشترطت ان يكون مقدم الطعن في الأحكام من الوكيل بالخصومة وعادة يكون حصراً للمحامين باستثناء الذين ورد ذكرهم في المادة (51/1) مرافعات وهم 0الازواج والأصهار والأقارب من الدرجة الرابعة) ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى . ولمن ينوب عن غيره بسبب الولاية أو الوصاية او القيمومة أو التولية هذا الحق أيضا.
3. المواد (123 و 144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 21 لسنة 1971 المعدل : حيث ورد فيهما الزام بتوكيل محامٍ في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
ثانياً : النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 .
1. المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا التي جاء فيها الاتي (اذا طلب مدع، الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات او امر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد ( 44 – 45 – 46 – 47 ) من قانون المرافعات المدنية، ويلزم ان تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة)
2. المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا التي جاء فيها الاتي (تقدم الدعاوى والطلبات إلى المحكمة الاتحادية العليا، بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة، ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط ان لا تقل درجته عن مدير)
ثالثاً: هذه النصوص هي العاملة تجاه وجوب ان يكون الوكيل محامياً في كل ما يتعلق بحضور الدعاوى وتقديم الطعون في تلك القرارات، ولا يمتد حكمها إلى غير ذلك، وعند العودة إلى قرار محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية، فان ديباجة القرار المذكور قد أوضحت بان الطعن كان في القرار الصادر من قاضي محكمة البداءة الذي قضى برفض طلب الوكيلة بعدم صرف مستحقات مالية، وهذا الطلب ليس في الدعوى الأصلية التي كان موضوعها إزالة شيوع عقار لأنها انتهت بعد ان صدر فيها قرار بإزالة الشيوع واكتسب القرار الدرجة القطعية بعد ان صدقته محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بقرارها العدد 78/ت/ب/2020 في 1/3/2020، وحيث ان الحكم كان بإزالة الشيوع فان تنفيذه يكون من قبل قاضي البداءة الأول بموجب أحكام المادة (1073) من القانون المدني، وان جميع الإجراءات تكون تنفيذية بوصفه منفذ عدل ويطبق قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، وقبول الطلبات وآلية تقديمها والطعن في القرارات التي يتخذها تكون على وفق أحكام قانون التنفيذ، وحيث ان المادة (122) من قانون التنفيذ أجازت الطعن بقرار المنفذ العدل أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي جاء فيها الاتي (يجوز للخصم ان يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، او في القرار الصادر منه، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة أيام، بعريضة يقدمها إلى المنفذ العدل، أو إلى المحكمة المختصة بالطعن) والملاحظ في هذه المادة لم تشترط في الوكيل ان يكون محامياً مثلما ورد في المادة (52/1) من قانون المرافعات، لان الوجوب يكون في حضور جلسات المرافعة وكذلك الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى او القرارات التي يتخذها القاضي أثناء نظر الدعوى، لذلك فان قانون التنفيذ لم يرد فيه وجوب بان يكون مقدم الطعن محامياً وإنما فقط أشارت إلى ان مقدم الطعن هو الخصم، وبذلك لا يوجد وجوب بان يكون مقدم الطلب محامياً في الإجراءات التنفيذية، وإنما أي وكيل بموجب وكالة عامة أو خاصة فيها حق المراجعة والطعن، وهذا الحال ليس فقط في إجراءات التنفيذ بل حتى عند إقامة الدعوى فان قانون المرافعات لم يشترط في من يقدم العريضة من الوكلاء ان يكون محاميا، وإنما أي وكيل من الممكن ان يقدم عريضة الدعوى لكن يمنع عليه حضور ومباشرة جلسات المرافعة فيها، وهذا ما أشارت اليها المادة (46/7) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية : 7- توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة) ولم يشترط ذلك النص ان يكون مقدم عريضة الدعوى محاميا وإنما اكتفى بكونه وكيلاً فقط.
ومن خلال العرض أعلاه اجد ان المحامية التي قدمت الطلب إلى قاضي البداء باعتباره منفذ عدل حتى وان فقدت صفتها كمحامية أثناء ذلك أو عند تقديم الطعن بقرار الرفض، فان وصفها وكيلة يكفي لمباشرتها حق تقديم الطلب وحق الطعن في قرار قاضي البداءة بوصفه منفذ عدل وليس بوصفه قاضياً يتصدى لنزاعٍ في دعوى، وما يعزز هذا الاتجاه ان قانون التنفيذ لم يشترط في الوكيل ان يكون محامياً فاذا ما ذكر في الوكالة عبارة (المحامية) فإنها تهمل لان ذكرها لغو بحكم ما تراه المحكمة، ويبقى وصفها وكيلة عن صاحب الطلب قائماً، لان الوكيل لا يشترط فيه إلا الشروط الواردة في المواد (930/2) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها الاتي (ويشترط ان يكون الوكيل عاقلاً مميزاً ولا يشترط ان يكون بالغاً فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلاً، وان لم يكن مأذوناً) وهذه جميعها متوفر في مقدم الطلب والطعن.
قاضٍ متقاعد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حديث السوشال | في الأردن.. معلمة تصفع طفلاً من ذوي الاحتياجا


.. مشاهد لاكتظاظ مدينة دير البلح بالسكان النازحين من رفح




.. تونس: متظاهرون يطالبون بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية وإطلا


.. الجيش الإسرائيلي يخلي مراكز الإيواء من النازحين الفلسطينيين




.. منظمة الأمم المتحدة للطفولة -يونيسف-: 600 ألف طفل في رفح لا