الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الميراث في قانون الاحوال الشخصية العراقي الحالي

عادل حسن الملا

2021 / 9 / 8
دراسات وابحاث قانونية


صدر القانون النافذ للاحوال الشخصية في العراق في ٣٠ / ١٢ من عام ١٩٥٩ وهو يحمل الرقم ( ١٨٨) وجرت عليه العديد من التعديلات( حوالي ٢٠ تعديل ) منذ عام ١٩٦٣حتى الان .
ويعالج القانون قضية الميراث بست مواد فقط فيما يعالج موضوع ( الوصية ) في ( ١٠) مواد اخرى.
تتناول المادة (٨٦ أ) اركان الميراث وهي:
- المورث ( المتوفي)
- الوارث ( الحي الذي يستحق الميراث)
-الميراث ( وهو مال المتوفي الذي يأخذه الوارث)
وتتناول الفقرة ( ب) من نفس المادة اسباب الارث وهي القرابة والنكاح الصحيح.
اما الفقرة ( ج) فهي تتناول شروط الميراث وهي : -موت المورث حقيقة او حكما"( المفقود او الغائب الذي تحكم المحكمة بذلك).
- تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث.
- العلم بجهة الارث.
وتتناول المادة (٧٨) الحقوق التي تتعلق بالتركة قبل اعطاء الباقي الى المستحقين وهي تجهيز المتوفي وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه ( وتخرج من ثلث مابقى من ماله).
وتورد المادة ( ٨٨) المستحقون للتركة وهم الوارثة بالقرابة و المقر له بالنسب والموصى له بجمع المال وبيت المال.
وتعدد المادة (٨٩) الوارثين بالقرابة وهم:
- الابوان والاولاد وان نزلوا ( للذكر مثل حظ الانثنين) .
- الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات .
- الاعمام و العمات والاخوال والخالات وذوي الارحام.
( طبعا تستحق الفئة الثانية والثالثة فقط في حالة عدم وجود من يحجبهم من الفئة الاولى اعلاه).
والملاحظ ان النصوص اعلاه تتوافق مع الشريعة الاسلامية وهي ليست مسائل خلافية بين المذاهب المختلفة.
لكن النصوص المثيرة للجدل هي :
١ ماجاء في في ( رابعا") من المادة (٨٩) التي تنص على ان الاخت الشقيقة تعتبر بحكم الاخ الشقيق في الحجب وهذه مسألة خلافية بين المذاهب الاسلامية.
٢ ويؤكد هذا المعنى بصيغة اخرى ماجاء في المادة (٩١) ثانيا" التي تنص على:
تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن المتوفي ماتبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الاخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم.
٣ ماجاء في المادة (٧٤) من اعتبار الاب الميت بحكم الحي اذا مات قبل وفاة امه او ابيه وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا واناثا باعتباره وصية واجبة على ان لا تتجاوز ثلث التركة.
٤ ماجاء في المادة( ٧١) من صحة الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين.
وعدا ذلك يحيل القانون توزيع التركة على الوارثين بالقرابة الى ماكان معمول به قبل صدور القانون في عام ١٩٥٩ ووفقا للاحكام الشرعية.
ويقال ان القانون قبل تعديله في عام ١٩٦٣ كان ينص على مساواة الابناء والبنات بالميراث لكن لم يتسنى لي الحصول على وثيقة تؤكد ذلك.
و فيما يخص الوصية فلم يتطرق القانون الى جواز او عدم جواز الوصية للوارث ( وهي مسألة خلافية بين المذاهب الاسلامية) لكنه نص صراحة على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث الا بإجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا" لمن لا وارث له.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تلوّح بإمكانية الانسحاب من الأمم المتحدة.. ما القصة؟


.. وفد إسرائيلي يخطط للسفر إلى القاهرة لاستئناف محادثات الأسرى




.. إصابات واعتقالات خلال فض احتجاجات في حديقة أميركية شهيرة


.. في إطار خطة بريطانية لترحيلهم إلى رواندا.. تقارير عن خطة لاع




.. بريطانيا ورواندا.. خطة ترحيل اللاجئين | #غرفة_الأخبار