الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا افلات من العقاب مهما طال الزمن

رياض العطار

2006 / 8 / 20
دراسات وابحاث قانونية


ان جميع المتهمين الذين ارتكبوا جرائم ضد السلم او جرائم الحرب و الجرائم الموجهة ضد الانسانية لا يمكن ان يفلتوا من العقاب بموجب الاتفاقية المنشورة ادناة و على الاجهزة العراقية المكلفة بمتابعة المطلوبين ان يعتمدوها لجلب المتهمين الى العراقو محاكمتهم امام القضاء لنيل جزائهم العادل .
و بموجب هذه الاتفاقية لا يمكن ان يمنح هؤلاء المتهمين في اي بلد الاقامة او اللجوء او الحماية ... الخ . ان جرائم الانفال و حلبجة و الاهوار و قمع انتفاضة اذار 1991 و التسفير القسري و الاعدامات خارج نطاق القضاء و اختفاء ثمانية الاف برزاني و تدميراربعة الاف قرية في كردستان و المقابر الجماعية و نهب اموال العراق و الاغتيالات السياسية و عمليات تسميم المعارضين السياسيين للنظام البائد , لا يمكن ان تذهب بدون محاسبة فلا افلات من العقاب مهما طال الزمن و ذلك لان الاتفاقية تخول السلطات المختصة في اي دولة بتعقب و أعتقال و تسليم و معاقبة كل المتهمين بأرتكاب الجرائم المنصوص عليها بالاتفاقية :
نص الاتفاقية
مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3074 (د-28) المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1973
إن الجمعية العامة
إذ تشير إلي قرارها 2583 (د-24) المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقرارها 2712 (د-25) المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1970، وقرارها 2840 (د-26) المتخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1971، وقرارها 3020 (د-27) المتخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1972،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات علي الصعيد الدولي بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
وقد نظرت في مشروع مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
تعلن أن الأمم المتحدة، عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الشعوب وصيانة السلم والأمن الدوليين، تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية:
1. تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق، ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.
2. لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
3. تتعاون الدول بعضها مع بعض، علي أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، بغية وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها، وتتخذ علي كلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض.
4. تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم، وفي معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين.
5. يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين، وذلك، كقاعدة عامة، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص.
6. تتعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شأنها أن تساعد علي تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 5 أعلاه إلي المحاكمة، وتتبادل هذه المعلومات.
7. عملا بأحكام المادة 1 من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1967، لا يجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
8. لا تتخذ الدول أية تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، قد يكون فيها مساس بما أخذته علي عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
9. تتصرف الدول، حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسلم الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الأمين العام للأمم المتحدة: نحث الأطراف بقوة على التوصل لاتف


.. اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية في احتجاجات داعمة لغزة




.. نشرة الرابعة | اتفاقيات سعودية أميركية -قريبا-.. وعمليات -سع


.. سيناريو إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو




.. سباق مع الزمن لتفادي المجاعة في قطاع غزة • فرانس 24