الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠٠٠٠ قضية محافظة بابل نموذج

ماجد شاكر

2021 / 9 / 26
حقوق الانسان


منذ أن ظهرت في وسائل الاعلام قضية اتهام زوج بقتل زوجته و أخذ منه اعتراف بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون و التي تبين فيما بعد أنها حية ترزق حيث تم القبض عليها في محافظة أخرى نجد كل الذي تحدث في وسائل الإعلام من محامين ومسؤولين يلقي اللوم على ضباط التحقيق والقانون بالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقد تم إخراج السلطة القضائية من الموضوع نهائيا هذه المحاباة ليس في مصلحة السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام ونقدر أنها تعمل بظروف صعبة للغاية وما تعانيه من زخم في نظر الدعاوى تفوق قدرة الإنسان ولكن عدم تحميلها المسؤلية بشكل مطلق لا يخدم عملية تطورها الدستور النافذ صدر سنة 2005 والذي فصل ببن السلطات وكذلك أقر الدستور العمل في القوانين السابقة لحين تشريع قوانين تحل محلها أو تعدل لتكون تنسجم مع الدستور وهذا يعني أن الدستور أعطى المهلة للسلطات الثلاث كي تعمل أن يكون عملها ينسجم مع الدستور عمل ضباط الشرطة في التحقيق التابعين إداريا إلى وزارة الداخلية التي هي جزء من للسلطة التنفيذية مخالف للمادة 47 من الدستور والفصل بين السلطات السؤال ماذا فعلت السلطة القضائية من تخطيط وتهيئة الكوادر من المحققين القضائيين كي تسحب التحقيق من مراكز الشرطة حتى بالإمكان نقل من يرغب من ضباط الشرطة خريجي كلية القانون ولهم كفاءة وخبرة إلى جهاز المحققين القضائيين وفصل ارتباطهم بوزارة الداخلية ممكن ماذا فعلت السلطة القضائية في اختيار العناصر الكفوءة وخريجي كليات القانون أو المعاهد قسم الإدارة القانونية لأن منح سلطة محقق إلى ضباط الشرطة وأداء اليمين يكون من قبل السلطة القضائية الشيء الآخر ضابط التحقيق يعمل بشكل مباشر تحت إشراف وقرارات السيد قاضي التحقيق تحدث السيد طارق حرب عن العيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 217 خاصة لأن القانون جعل الاعتراف سيد الأدلة لذا ضباط التحقيق يسعون إلى أخذ الاعتراف بالقوة وهذا غير صحيح نص المادة 217 و218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 موجود هذا النص يقول للمحكمة أي قاضي التحقيق له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الإقرار الذي يصدر من المتهم يعني الحرية متروكة للسيد قاضي التحقيق يقدر صحة هذا الإقرار أن كان يعبر عن الحقيقة أم لا مثلا إذا كان كشف الدلالة لا يطابق الإقرار لا يأخذ بهذا الإقرار مثلا الشهادات لا تنسجم مع الإقرار أو استجواب المتهم لا ينسجم مع ظاهر الإقرار كذلك القانون اذا كان الإقرار أخذ نتيجة الإكراه أو التهديد أو التعذيب البدني لا يأخذ به وهذا ما نصت عليه المادة 218 من قانون الأصول وكذلك المادة 127 من ذات القانون كذلك للسيد قاضي التحقيق تجزئة الإقرار اذا ثبت بالأدلة الأخرى صحة جزء من الإقرار وعدم صحة الجزء الآخر تأخذ المحكمة بالاقرار الذي ثبت لديها صحته وتترك مالم تثبت صحته عكس ما ذكرة السيد طارق حرب من أن الإقرار هو الأول والأخير وبموجبه يصدر الحكم هذا غير صحيح قانون أصول المحاكمات الجزائية كلشيء تركه لقناعة السادة القضاة الشهود ومناقشته الاستجواب الخبرة ولكن زخم العمل فوت الكثير من غايات المشرع حتى أصبح الواقع العملي شيء ونصوص للقانون شيء مثلا عندما يذكر المتهم أمام المحكمة ان الاعتراف أخذ منه بالقوة والإكراه السيد القاضي يأمر بعرض المتهم على لجنة طبية او الطبيب المشكلة من ينفذ الأمر هم أنفسهم الجناة من قام وأمر بالتعذيب يأخذ المتهم للتوقيف ويترك تزول الآثار من جسمه ثم يعرض على الطبيب هذا التأخير تفتعل له عدة أسباب لو السيد قاضي التحقيق له من يساعده من الجهاز القضائي ويفترض المدعي العام يتابع أن يكون العرض على الطبيب فوري أو يتم تعديل قانون الأصول ويجعل من منظمات حقوق الإنسان حضور دائم وتنسيق مع السلطة القضائية لمتابعة مثل هكذا حالة لذا نقول هناك خلل في منظومة التحقيق يشمل السلطة القضائية وضباط التحقيق وكذلك القانون الذي تم الغاء المواد الخاصة برد الاعتبار بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل كذلك موضوع التعويض الذي حصل فيه جدل في البرنامج الذي عرض على شاشة العراقية بين السيد طارق حرب الذي قال تعويض المتهم البريء يقع على وزارة الداخلية ويدفع من خزينة الدولة والسيد محافظ بابل قال ضابط التحقيق يتحمل التعويض بصورة شخصية نحن نقول بموجب القانون المدني المادة 219 بما أن للسيد القاضي وضابط التحقيق قاما بعملهم بصفتهم الوظيفية تقام دعوى للمطالبة بالتعويض على السيدين وزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بالتعويض كل حسب مقدار مسؤليته التقصيرية والقانونية لأنهم مسؤلين عن من يعمل لديهم وفي حالة دفعهم التعويض من ميزانية دوائر هم التي هي من خزينة الدولة بإمكانهم الرجوع على من تسبب بالضرر للمتهم البريء من منتسبيهم حسب قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015 ويجب أن يطبق هذا على كافة دوائر الدولة كي يرتدع منتسبيها من التسبب بأي ضرر للمواطنين ويجب أن يكون القضاء عون لمن يقع عليه ضرر سببه موظف كي يستقيم عمل مؤسسات الدولة 0








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ميقاتي: نرفض أن يتحول لبنان إلى وطن بديل ونطالب بمعالجة ملف


.. شاهد: اشتباكات واعتقالات.. الشرطة تحتشد قرب مخيم احتجاج مؤيد




.. رغم أوامر الفض والاعتقالات.. اتساع رقعة احتجاجات الجامعات ال


.. بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم إلى رواندا




.. جولة لموظفي الأونروا داخل إحدى المدارس المدمرة في غزة