الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات البرلمانية في العراق ٢٠٢١

وهاد النايف

2021 / 10 / 1
دراسات وابحاث قانونية


ورشة عمل حول الإنتخابات البرلمانية العراقية ٢٠٢١



السلوك الانتخابي والحملات الانتخابية والقوانين الجزائية
السلوك الانتخابي
هو العلم الذي يعنى بدراسة الميول والرغبات التي سعى المرشحون الى تحقيقها او اقناع والبيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعيش فيها الناخب لانها من المؤثرات الخارجية اما الناخبين بها وهو فرع من فروع علم الاجتماع .اذ انه يهتم بالدعاية والاعلام وصناعة الرأي البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية والتعليمية والاعتقادية من المؤثرات الداخلية
وان حاصل هذه العوامل يشكل السلوك الانتخابي ودراسته لابد ان تكون مع بدء الحملات الانتخابية الى وضع الصوت في صندوق الاقتراع
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رؤية وفق نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة (2020 ) وحددت الشروط اللازمه للحملات الانتخابية
وان عملية الدعاية يجب ان تكون ضمن هذا النظام ومن يخالفه يتعرض للمسائلة القانونية والغرامة ونستعرض لكم المواد التي تضمنت النظام والذي من شانها ضبط عملية السلوك الانتخابي ومن ضمنها الدعاية والحملات الانتخابية بشكل موجز
اما في نظام الحملات الانتخابية
فقد تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية ولصق الإعلانات طيلة المدة المسموح بها ويمنه استخدام المواد اللاصقة والكتابة على الجدران في الدعاية .
يمنع استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالموضية من قبل الأحزاب والمرشحين لاغراضهم الخاصة بالدعاية الى انفسهم
يمنع نشر الإعلان او الصور او البرنامج الحزبي في مركز او محطة الانتخابات وممارسة الدعاية ولصق الاعلان الانتخابي للحزب لمسافة تقل عن (155 ) متر عن اماكن الاقتراع او بنايات المفوضية
لا يجوز لأي مرشح او كيان او حزب الترويج للانتخابات من خلال توزيع البطاقات او المنشورات وغيرها يوم الاقتراع .
يمنع استغلال ابنية الوزارات او مؤسسات الدوله كافة او اماكن العبادة لاي دعاية انتخابية للمرشحين او الاحزاب السياسية .
يمنع استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات او الاعلانات والرسوم التي تسنخدم في الحملة الانتخابية .
لايجوز لموظفي الدولة او السلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة لصالح انفسهم او اي مرشح بما في ذلك الاجهزة الامنية بالدعاية او التاثير على الناخب .
يمنع الضغط او الاكراه ويحظر هذا السلوك الذي يهدف الى التاثير القسري على قرار الناخب
يمنع ويحظر اصدار البيانات الزائفة والتشهير ضد مرشح او حزب مشارك في الحملة الانتخابية
يحظر كل سلوك من قبل مرشح او حزب ان يتضمن افكارا او افعالا تدعو الى اثارة العنف او لغة الكراهية
عدم الاعتداء او التعرض لاي دعاية انتخابية
وماهي الاثار المترتبة على مخالفة قواعد السلوك والنظام الذي وضعته المفوضية
تتولى لجان الرصد المشكلة في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات مع الدوائر ذات العلاقة .رصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية بأماكن ممارسة الدعاية الانتخابية والتنسيق مع هيئة الاتصالات والاعلام بشان مخالفات وسائل الاعلام المرئي والمسموع .
عند ثبوت المخالفة تفرض المفوضية العقوبة على المخالف باحدى العقوبات المنصوص عليها في نظام الشكاوي والطعون مع مراعاة الدعوى الجزائية للمخالفات المنصوص عليها في قانون الانتخابات ويبلغ بازالة مخالفته خلال (3) ايام من تاريخ التبليغ وبخلافه تضاعف الغرامة ويتم رفع المخالفة على نفقة المخالف
وأخيراً الاحكام الجزائية
المادة 31 / يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) ولا تزيد عن (1000000 ) مليون عراقي كل من :
1- تلاعب بسجل الناخب وادرج اسما فيه او لم يدرجه متعمدا خلافا لاحكام هذا القانون
2- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم بان اسمه ادرج خلافا للقانون
3- تعمد التصويت باسم غيره
4- افشى سر تصويت غيره
5- استخدم حقه في التصويت اكثر من مرة
6- غير ارادة الناخب الامي او عرقل اي ناخب من الادلاء بصوته
المادة 32 / يعاقب بالحبس مالا يقل عن سنة من :
1- استعمل القوة والتهديد لمنع الناخب من استعمال حقه ليجعله يصوت لوجه معين او لمنعه من الادلاء بصوته
2- اعطى او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت باتجاه معين او منعه من التصويت
3- قبل او طلب فائدة لنفسه او لغيره او مكلفا باداء خدمة عامة في العملية الانتخابية
4- نشر او ذاع بين الناخبين اخبار غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او سمعته بقصد التاثير في الانتخابات
5- دخل حاملا للسلاح سواء اكان السلاح ناري او جارح الى مركز الاقتراع .
6- سب او قذف العاملين في مراكز الاقتراع
7- عبث او دمر اي مادة من المواد المستخدمة في عملية الانتخاب
8- رشح نفسه لاكثر من دائرة او قائمة

المادة 33/ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من :
1- استحوذ او اخفى او اعدم او اتلف او افسد او سرق اوراق الاقتراع او سجل الناخبين او غير النتائج باي صورة من الصور
2- اخل بحرية الانتخاب او بالنظام الانتخابي باستعمال القوة او التهديد

المادة 34 / يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار عراقي كل من علق البيانات او الصور خارج الاماكن المخصصة لها .

المادة 35 / يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن السنة او بغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار عراقي او بكلتا العقوبتين كل من :
1- تعمد الاعتداء على صور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن المخصصة لها لحساب جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح او التاثير على العملية الانتخابية .
2- اعلن عن انسحاب مرشح او اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الامر غير صحيح بقصد التاثير على الناخبين او تحويل اصوات المرشح اليه .
3- الاعتداء على وسائل الدعاية المسموح بها قانونا بالشطب او التحريف وما الى ذلك

المادة 36/ يعاقب على الشروع في جرائم الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة العامة
المادة 37/ في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار عراقي .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال متضامنين وفض مخيم داعم لفلسطين أمام البرلمان الألماني


.. الحكم بإعدام مغني إيراني بتهمة «الإفساد في الأرض»




.. Students in the USA are protesting in support of Palestinia


.. إسرائيليون يتظاهرون قرب منزل بيني غانتس لعقد صفقة تبادل أسرى




.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من المجاعة في شمال قطاع غزة... فك