الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طلب من رئيس خلية الاعلام الأمني، مخالف للقانون.

أحمد فاضل المعموري
كاتب

2021 / 10 / 3
حقوق الانسان


شكل قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل اللجنة المشتركة بالرقم 711/مكتب/2021 بتاريخ 12/8/2021، على ضوء طلب شخصي من قبل رئيس خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن والذي عرف "الخلية بأنها امتداد لخلية الإعلام الحربي"، مبينا ان "الهدف من تشكيل الخلية توحيد الخطاب الأمني". وهذا المنصب لا أحد يعرف عنه شيء أو لأي جهة أمنية تابع حاليا بعد انتهاء داعش إذا افترضنا أن هذا المنصب يدخل ضمن التشكيلات القانونية والتي تتقيد بها المؤسسات العسكرية والأمنية ولا يخالف الدستور أو القانون. حيث أن قانون وزارة الدفاع لسنة 2004 - في القسم (10) منه – تعارض المصلحة -ليس لموظفي وزارة الدفاع او افراد عوائلهم المباشرين (استعمال المنصب الرسمي لغرض شخصي (-5- (ادارة أي نشاط خاص قد يؤدي الى ظهور التنازع بين الحالة الرسمية والمسؤوليات). وحيث ان وزارة الدفاع بتشكيلاتها القانونية والقضائية تختلف عن القضاء العادي ومرجعياته الرسمية وبموجب المادة (99) - من الدستور-وهي تقتصر على الجرائم العسكرية ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن العراقية. أي لا توجد صلة بين القوات الأمنية والعسكرية ومجلس القضاء الأعلى.
أن المخاطبات وبحدود الطلبات الرسمية من جهات أمنية عليا تحرك وفق سياقات أصولية والتي تمثل جرائم مرتكبة من أفراد أو مجموعات وهي خارج المؤسسة العسكرية أو الأمنية، يمكن أن يأخذ بها القضاء العادي. وإذا أخذنا مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى كسلطة تنظيمية لإدارة شؤون القضاء الاتحادي. لا توجد صلة وصل بين متحدث اعلامي لجهة أمنية وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو خلاف قواعد التنظيم والمخاطبات الرسمية في الدولة العراقية. والمتحدث الإعلامي الأمني لا يملك الصفة الدستورية أو القانونية لتقديم أي طلبات رسمية مباشرة من اجل تقيم أو مراقبة أو أجراء التحريات للمخالفات أو الجرائم التي تنتهك الدستور أو مواد القانون أو اعراف المجتمع الاجتماعية والسياسية، حيث أن الجرائم التي بينها الامر القضائي (بالمرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام). وهذه العناوين الكبيرة والخطيرة يجب ان تكون تحت نص عقابي واضح بموجب قانون نافذ، وهناك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي بين جميع الجرائم وعقوباتها. اما بخصوص التشريعات أو القوانين التي تجرم الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشروع قانون غير مكتمل يسمى (قانون جرائم المعلوماتية) وهو قيد التشريع والتصويت في الوقت الحالي، ماعدا ذلك فان أي جريمة أخرى لا تكون تحت نص عقابي لا تشكل جريمة ، لان السياسة الجنائية العراقية تأخذ بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. المادة (19) - ثانياً من الدستور. والمادة (1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - لا عقاب على فعل أو امتناع الأ بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.
أن الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها بموجب المادة (84) -أولاً- من الدستور- يجب ان تخضع لرقابة واشراف وموافقات الجهات العليا وهذا ما أخذ به الدستور النافذ - (ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبدئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب). وأن المادة (46) من الدستور-أوضحت بشكل جلي وهي عدم المساس بالحقوق والحريات العامة، او تحديدها أو تقيدها الا بقانون (لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية). وفي حالة عدم وجود نص يجرم الأفعال الجرمية والجنائية، حتى لو كان هناك خرق للدستور فان رئيس الجمهورية بموجب المادة (67) - من الدستور هو من يجب أن يتصدى ويقدم أفكار أو الاقتراحات لرئيس مجلس الوزراء (لان السلطة التنفيذية سلطة ثنائية) المادة – (66) - ولإصدار قرارات أو تقديم الاقتراحات على شكل مشروعات قوانين يجب التقيد بالمادة (80) / ثانياً الجهة المخولة بها هي (السلطة التشريعية).
ما اثار استغرابنا هو تصدي رئيس مجلس القضاء الأعلى/ وهو رئيس محكمة التمييز الاتحادية لظاهرة خرق القانون ،بشكل فضفاض وغير موجه لشخص أو متضرر أو مجنى عليه، وانما هو اجتهاد شخصي فسرها رئيس المجلس بأنها تشكل جرائم على ضوء مادة (2)من الدستور وهي ليست من صلاحياته أو واجباته القضائية أو الإدارية بموجب قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، وتدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإصدار الامر القضائي وهو قرار من صلاحيات السلطة التنفيذية حصراً في تشكيل اللجان الأمنية والإعلامية أو قرار قاضي محكمة مختصة ويعني(امر من الامور التي ينطق بها القاضي ضد المدعى عليه أو المتهم، كأن يأمره بالقيام بأمر ما او ان يمتنع عن القيام بأمر ما. أن القانون العراقي كان واضحاً في المصطلحات القانونية مثل أمر قاضي كالمادة (72) /ب والمادة (73) من أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 المعدل، ويوجد مصطلح الأوامر على العرائض (القضاء الولائي) تحكمه المواد (151- 153) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1979 المعدل، وهي تصدر من قاضي بداءة أو قاضي تحقيق.
حيث أن رئيس مجلس القضاء الأعلى بحكم الدستور والقانون لا يملك حق اصدار هكذا أوامر لان صلاحياته محدودة، بالمادة (91) –من الدستور- (يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: أولاً: - إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً: - ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. ثالثاً: - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها). والفقرة تاسعاً- من قانون مجلس القضاء الأعلى (تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم وفقا للقانون) له صلاحية في حالة استثنائية مثل صدور قانون العفو العام من البرلمان ويحتاج الى تشكيل اللجان القضائية حصراً لمتابعة ذلك القانون الاستثنائي والذي يصدر وفق مصلحة عليا بتشريع ورقابة من مجلس النواب (سلطة البرلمان). ولا يتم تشكيل أي لجان غير قضائية تحت أي تبرير أو مصلحة أو ادعاء.
أن رئيس مجلس القضاء الأعلى انتزع صلاحيات وسلطات الادعاء العام بدون سند من القانون أو الدستور وخالف أهم مبدأ دستوري هو الفصل بين السلطات، حيث أن قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، قد خول ومنح واجبات ومهام قانونية الى جهاز الادعاء العام حصراً بموجب المادة (2) -خامساً- (الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقليصها. والفقرة سادسا-(الاسهام في حماية الاسرة) والمادة (5) - يتولى الادعاء العام المهام الاتية –ثانياً- (مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها واتخاذ كل ما من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة). وأن جهاز الادعاء العام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتمتع بالشخصية المعنوية التي لا يتمتع بها حتى رئيس محكمة التمييز الاتحادية وذلك لدوره الحساس والخطير في رصد ومتابعة الحالات الجرمية في المجتمع وتقديم كافة المقترحات والحلول من اجل الاستقرار المجتمعي والحرص على المصالح العليا للشعب، وهذا ما ميز دور الادعاء العام العراقي عن باقي الأجهزة والتشكيلات القضائية ومنها مجلس القضاء الأعلى الذي هو أحد مكوناته القضائية.
أن قرار تشكيل اللجنة المشتركة من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني وخلية الاعلام الأمني وهيئة الاتصالات ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين، ومن مهامها تتولى اللجنة رصد المخالفات المذكورة والتوجيه الى محاكم التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها، تعد تدخلا باستقلالية القضاء وحياديته. وهل بعد هذا الامر شيء يقال وهو صادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتوجيه محاكم التحقيق العراقية باتخاذ الإجراءات على أي شخص وما على المحكمة الا اتباع الامر. أن استعراض خاطف للأمر القضائي وهو قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدى قانونيته مع مواد الدستور والقانون يشكل مساس خطير وتحدي في ظل صبر وإصرار الشعب العراقي والذي نزف دماءً غزيرة من اجل التصويت على الدستور الدائم لسنة 2005، لتثبيت حقوقه وحرياته، ولا يمكن أن يقبل بتكبيل أرادته من سلطة لا تملك الشرعية وهي خارج الشرعية الدستورية، والذي فرضه الدستور واليات العمل برفض أي اوامر أو قرارات تحت أي حجة تكون حتى لو جاءت من رئيس مجلس القضاء الأعلى لأنها جاءت خلاف السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أن التحجج بالدفاع عن الاسرة وحماية مواد الدستور، قد حسمها من قانون الادعاء العام العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع ممارسة دور أو سلطة أو تدخل من قبل جهات أخرى في الشأن القضائي فلماذا هذا التدخل في باقي السلطات ومهامها، وما هي مبرراته في ذلك غير دفع الطائفية السياسية او التأثير على الانتخابات وهي تشكل مساس بالحريات العامة وقيود للحريات وترهيب مادي ومعنوي وهذه اللجنة تمثل خلاف الواقع وهي تكبيل للحريات وتجاوز للصلاحيات.
[email protected]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين


.. الأمم المتحدة التوغل في رفح سيعرض حياة الآلاف للخطر




.. السلطات التونسية تنقل المهاجرين إلى خارج العاصمة.. وأزمة متو


.. ضجة في المغرب بعد اختطاف وتعذيب 150 مغربيا في تايلاند | #منص




.. آثار تعذيب الاحتلال على جسد أسير محرر في غزة