الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021

رزاق حمد العوادي

2021 / 10 / 27
دراسات وابحاث قانونية


قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 -سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021
العدالة الانتخابية هي الاساس في البناء الديمقراطي لانها تحمي شرعية الانتخابات والحقوق السياسية للموطنين وتساهم في التحول الديمقراطي وحل النزاعات السياسية من خلال الاليات القانونية والدستورية التي يتم بموجبها الاذعان للقانون .وهذا ما تنهض بة المحكمة الاتحادية العليا بموجب اختصاصها الوارد في المادة 93-سابعابشان موضوع المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب
واذا كانت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وكونها ذات صلاحيات دستورية وفقا للمادة 93 بفقراتها ... الثمان .... وكونها صمام الامان لجميع مكونات الدولة ...لانها هي صاحبة الاختصاص في حراسة نصوص الدستور وتمارس صلاحياتها على التشريعات كافة
واذا كان التص الدستوري مادة 93-سابعا اوجب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لعضوية مجلس النواب وهي دلالة صريحة على الرقابة الدستورية ....لذلك للمحكمة الموقرة ان تنهض بتدقيق العملية الانتخابية من جميع جوانبها القانونية والتنظيمية والشكلية والموضوعية والمضامين الدستورية.....
. اي بدا بقانون تعديل قانون الانتخابات رقم 9 السنة 2020 ....وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لستة 2019 ....وهل جرت الانتخابات وفقا للاسس الدستورية .والقوانين الاخرى.......ومنها النص الدستوري 49 ...وعدم استثناء اي من العراقين تطبيقا للمادة 20 من الدستور((للمواطنين رجالا ونساء خق المشاركة في الشوؤن العامة ......بما فيها حق التصويت والانتخاب ...لان نظام الحكم ديمقراطي وفقا للمادة 1 من الدستور وان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات .......ويتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور مادة 6
والسوائل ماهي انتهاكات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما اشير اليها في قراراتها
بهذا الصدد..........؟؟؟
1.......... ان من الاخطاء الجوهرية التي ستكون محل تدقيق المحكمة الاتحادية العليا الموقرة هو حرمان عراقيوا الخارج من التصويت وفقا لقرار المفوضية الاستثنائي في 22 - اذار 2020 بسبب امور فنية وقانونية حسب ادعاء المفوضية .....انة انتهاك لبنود الدستور وفق ماورد اعلاة ويتعارض واحكام المادة 14.....العراقيون متساوون امام القانون ..........والمادة 15......والمادة 16 .....
وان الدستور لم يمييز بين العراقيين الساكنين في الداخل او الخارج وهذا ما اكدة قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة المرقم 72-اتحادية - 2009 تاريخ 19-11-2009 وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة المادة 94
2........... انتهكت المفوضية العليا للانتخابات استثاء الحشد الشعبي من حق التصويت في 2-10-2021 معللة ذلك ان الاسماء لم تقدم لها خلال المدة القانونية وهذا خرق واضح للنص الدستوري الوارد في المادة 9 اولا -ج من الدستور الذي تضمن الحق لهم بالتصويت قي الانتخابات لان الحشد الشعبي هو جزء من تشكيلات القوات المسلحة وفقا للمادة 1-اولا من قانون الحشد الشعبي رقم40 لسنة 2016 وانتهاك صريح لاحكام المادة 20 من الدستور
3......مخالفة القيود الدستورية التي ترد لمصلحة الاقتراع بمضامين دستورية ووفق سياقات قانوني وهذة النصوص الدستورية وردت في المادة 14 ....العراقيون متساون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق ........والمادة 15....لكل فرد الحق في الحياة او الحرية ولا يجوز الحرمان من هذة الحقوق ...........والمادة 16 ..تكافئو الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات الازمة لتحقيق ذلك
6.... وهنالك ضمانات دولية ملزمة للحكومة العراقية وللمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر 1966 والمصادق علية من العراق عام 1970 حيث ورد في المادة 25((لكل مواطن الحق في ان ينتخب او يتنخب في انتخابات حرة ونزيه .....كذلك ما اشار الية الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وفقا للمادة 21 الفقرة 3..... تناولتة اتفاقية القضاء على جميع التمييز ضدالمراءة لعام 1979 والمصادق عليها من قبل العراق المادة 5-وهذة اللاتفاقيات ملزمة للتطبيق وفقا لقانون النشر 78 لسنة 1977 المادة 2
اقول ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وكما اعتقد تدقق عملية الانتخابات والالية الدستورية والقانونية ....وهل سارت العملية الانتخابية من قبل المفوضية العليا للانتخابات وفقا لقانون....ووفق.... تعديل قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020.....وقانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 ووفق الاجراءات الشكلية والموضوعية .....وهل تم الاعلان عن النتائج وفقا للسياق القانوني ......وهل تم استنفاذ طرق الطعن وفقا للاسس التي رسمها قانون الانتخابات او قانون المفوضية العليا للانتخابات ...وايضا ستتناول المحكمة بالتدقيق المنع الذي قامت بة المفوضية وحرمان اعداد من المواطنين لممارسة حقهم في الانتخاب سواء كان داخل العراق او خارجة كما اشرنا الية ....
...
اخيرا نتمنى على اطراف العملية السياسية اللجوء الى الدستور والقانون والطعن بالخروقات التي رافقت العملية الانتخابية لان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات ويجب اذعان الجميع لسيادة القانون ......








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية


.. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في مدينة الفاشر في شمال دارفور




.. تكدس خيام النازحين غرب دير البلح وسط قطاع غزة


.. ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟ •




.. نتنياهو: أحكام المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إ