الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عندما يكون المشرع غير فاهم الدستور يحدث المأزق

ماجد شاكر

2021 / 12 / 20
دراسات وابحاث قانونية


لا يخفى على من يتابع الشأن العراقي يقر بأنه في مأزق دستوري قانوني لا يحسد عليه هذا المأزق جعل أهل الاختصاص في القانون كل يدلي برأي منهم من يقول المحكمة الاتحادية العليا تختص بنظر الطعن في نتائج الانتخابات بناء على شكوى المشتكي ومنهم من قال لا ينعقد لها الاختصاص لوجود طرق طعن أمام الهيئة القضائية وقد سلك هذا الطريق من قبل المشتكي ولم يتطرق أحد إلى سبب هذا التباين وهل يجوز لعملية انتخابات مصيرية ومهمة تكون موضع اجتهاد والسؤال الأهم ماهو السبب الإجابة على السؤال تدلنا على موطن الخلل. بموجب الدستور المادة 93 الفقرة ثالثا الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى ينعقد للمحكمة الاتحادية العليا لأن الفقرة ثالثا من المادة 93 من الدستور نصت الفصل في القضايا التي تنشأ من تطبيق القوانين الاتحادية والإجراءات الصادرة من السلطة التنفيذية الاتحادية يكون الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا لا يخفى على أحد قانون الانتخابات العامة قانون اتحادي يعمل به في كافة أنحاء العراق وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تطبق القانون أيضا اتحادية لأن إجراءات المفوضية تشمل كافة أنحاء العراق بهذا ينعقد الاختصاص في الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى وغيرها للمحكمة الاتحادية بنص المادة 93 الفقرة ثالثا من الدستور ٠ °الذي حدث مجلس النواب عندما شرع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 الذي بموجبه جعل مجلس المفوضين من السادة القضاة يرشح هم مجلس القضاء الأعلى خالف الدستور وجعل الطعن في قرارات مجلس المفوضين يكون أمام هيئة قضائية تشكل لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وذلك في المادة 10 من قانون المفوضية المذكور أعلاه والأكثر من هذا نص في المادة 19 من ذات القانون لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية المذكورة وان قراراتها قطعية غير قابلة للطعن والغريب لم يتم الانتباه إلى المخالفة الدستورية هذه من قبل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس المفوضين وهم من القضاة ويتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا قبل إجراء الانتخابات لإلغاء وتجنب حصول هذا المأزق لذا حصل التأخير في المصادقة على نتائج الانتخابات لأن هذه المصادقة لا تكون إلا بعد الانتهاء من الشكاوى والطعون وفي القانون عندما تبت وتفصل جهة غير مختصة بقضية يكون قرارها وإجراءات ها معدومة ولا تنتج أثرها لذا وأمام هذه الحالة تكون إجراءات مجلس المفوضين في نظر الشكاوى والانتخابات صحيحة وموافقة للدستور والقانون ولكن رفع الطعون إلى الهيئة القضائية حسب قانون المفوضية مخالف للدستور وبما أن العلويةوالالزام للدستور حسب المادة 13 منه ويعد باطلا كل قانون أو فقرة في قانون تخالف الدستور عليه يكون الطعن أمام الهيئة القضائية ونظر الطعون باطل المتوقع أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة 10 الفقرة الخاصة بالطعن أمام الهيئة القضائية والمادة 19 من قانون المفوضية وتطلب من مجلس المفوضين رفع الطعون بقرارات ها الخاصة بالشكاوى إلى المحكمة الاتحادية أو تسير على ما سارت عليه في عدة قرارات سابقة وترفض النظر بالطعون لوجود طريق طعن في قانون الانتخابات وفي كل الأحوال الخاسر هو الشعب والوطن الذي أصبح كرة تتقاذفه مصالح الأحزاب والكتل التي كتبت الدستور بطريقة التوافق بين رغبات الأحزاب والكتل المازومة اصلا حتى أصبح دستور يمثلهم انعكاس لازماتهم الأخلاقية والفكرية وليس دستور لدولة وشعب مع الأسف ٠








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مواجهات واعتقالات بجامعة تكساس أثناء احتجاجات على دعم إسرائي


.. مراسلة العربية: إسرائيل طلبت إطلاق سراح 20 من الأسرى مقابل ه




.. اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين


.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل




.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر