الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 25) ..ه

أرام عبد الجليل

2006 / 8 / 30
حقوق الانسان


الفقرة الثانية: الإحالة من قبل المدعى العام للمحكمة
تتحدد صلاحية المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من النظام الأساسي ، وهو يمارس هذه الصلاحية على أساس المعلومات التي يتلقاها من كل مصدر بما في ذلك الدول ذات الصلة بهذه الجرائم او من طرف أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومية أو الأفراد، أو من أي مصدر آخر موثق به بالنسبة إليه ، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.

ولضمان عدم سوء استعمال المدعي العام للصلاحيات المنوحة له وأيظا حماية لاستقلالية هذا الاجراء عن التدخلات والاعتبارات السياسية وما لا يتوافق وفعالية نظام المحكمة الجنائية الدولية حدد النظام الأساسي للمحكمة بعض الضوابط لعمل المدعي العام من قبيل ان البدأ في التحقيق وقرار الاتهام لايمكن ان يصدر الا من عند الدائرة التمهيدية للمحكمة .
فبموجب المادة (53/1) من النظام الأساسي يشرع المدعي العام بالتحقيق بعد تقديم المعلومات الواردة إليه، ما لم يقرر عدم وجود أساس مقبول لمباشرة إجراءات التحقيق.
وحسب المادة )53 / 1 ( ستمر المدعي العام في إجراءات السير في الدعوى، في حالة توفر الأسباب المعقولة :
أ‌- إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة ما تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها.
ب‌- إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة(17).
ت‌- إذا كان يرى أخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بضرورة الاستمرار في إجراءات التحقيق.
أو يتوقف عن الاستمرار في مباشرة التحقيق لأسباب قانونية وواقعية وغير معقولة يمكن من خلالها المس باهداف وسمعة المحكمة الجنائية وقد فصلتها الفقرة الثانية من المادة 53 من الظام الأساسي في ما يلي :
أ‌- عدم وجود أساس قانوني أو واقعي كاف لطلب إصدار أمر حضور.
ب‌- لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة(17).
ت‌- لأنه رأي بعد مراعاة جميع الظروف بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة أن المقاضاة لن تخدم العدالة.
وفي هذه الحالة فأن المدعي العام يبلغ أولائك الذين اخطروا بالواقعة بعدم المضي في اجراءات التحقيق بيد ان له الحق في فتح باب التحقيق مرة اخرى اذا ما توفرت وقائع او أدلة جديدة . حييث انه بموجب النظام الأساسي يحق له طلب حظور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود وان يقوم باستجوابهم اظافة الى تفعيل التعاون الدولي )على مستوى الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية (.
ويقدم المدعي العام طلبا بالسماح ببدء التحقيقات للدائرة التهميدية ، مشفوعا بالأدلة التي في حوزته .كما يجوز للضحايا التقدم للدائرة وفقا لقواعد الاجراء والدليل .
وللدائرة التمهيدية الحق في تحديد ما اذا كان هناك أسباب معقولة للمضي في التحقيقات من عدمه وذلك دون المساس لما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص او قبول الدعوى .
ويكون قرار الدائرة التمهيدية في حالة توفرالأسباب المعقولة .أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق دون أن يكون لذلك أي مساس بما تقرره المحكمة بعد ذلك بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى. ويوكن هذا القرارغير قابل للاستئناف وفقا لأحكام النظام الأساسي .
اما في حالة في حالة عدم توفرالأسباب المعقولة .فان قرار لدائرة التمهيدية يوكن بعدم المضي في اجراءات التحقيق حيث يكون للمدعي العام الحق في التقدم بطلب جديد لفتح باب التحقيق مرة اخرى ، اذا ما توافرت وقائع أو أدلة جديدة متصلة بالحالة ذاتها) 15 / 4 (.

ويرى الكثير من الفقهاء والباحثين أن الدور المنوط للمدعي العام في البدأ في التحقيق ومباشرة الدعوى يشكل ركيزة قانونية أساسية لقيام محكمة جنائية دولية مستقلة وذات فعالية لملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان ، كما من شان ذلك ان يعزز من مكانة المدعي العام الذي بامكانه ان يعمل بالنيابة عن المجتمع الدولي الى جانب نيابته عن الدول المشتكية ومجلس الأمن .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العالم الليلة | المسمار الأخير في نعش استعادة الأسرى.. أصوات


.. شبكات | طرد جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة من اعتصام تضامني ب




.. مع مطالبات الجيش الإسرائيلي سكاناً في رفح بالتوجه إليها. منط


.. لبنان: موجة -عنصرية- ضد اللاجئين السوريين • فرانس 24




.. أزمة المهاجرين في تونس.. بين مخاوف التوطين واحترام حقوق الإن