الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جريمة التسول في القانون العراقي

مصطفى كاظم الزيدي
باحث قانوني

(Mustafi Kadim Alzeded)

2022 / 1 / 29
دراسات وابحاث قانونية


يعد التسول من الظواهر المنتشرة في المجتمعات كافة ولقد كان التسول ومازال ظاهرة اجتماعية وامنية تعكر صفو المجتمع والتسول ظاهرة قديمة في المجتمع الانساني بشكل عام ويستخدم المتسولون طرقا واشكالا مختلفة منها اظهار الحاجة الماسة للناس عبر البكاء وكان يدعي بالتسول انه عابر سبيل ضاع ماله او نفذ فيطلب من الناس المساعدة وانتحال بعض الامراض والعاهات الغير حقيقية عبر الخداع والتمويه وطلب التبرعات لاجل مشروع خيري كبناء المساجد ومعالجة المرضى وادعاء الشخص اصابتهبالخلل العقلي عبر التلفظ بعبارات غير مفهومة او التلويح باشارات مبهمة لكسب ثقة الناس واصطحاب الاطفال خاصة الذين يعانون من خلل الذين يعانون من خلل او اعاقة معينة يرتادها الناس بكثرة كالمساجدوالاسواق لكسب الرحمة والعطفلدى الناس واستئجار الاطفال واستخدامهم كوسيلة للتسول واستغلال مشاعر الناس وعطفهمعبر اظهار وثائق رسمية وصكوك غير حقيقية لحوادث وهمية قالتسول بذلك هو الكسب الغير مشروع وعليه فان ممارسيه يستعملون اساليب عدة للمارسته فقد تحول التسول الى وسيلة لتحقيق فائض مادي الى مهنة فلم يعد يكتفي المتسول بقضاء احتياجاته فقط بل بتوفير المزيد من الموارد المالية باستخدام اساليب ملتوية وهي غير اخلاقية في بعض الاحيان وان موقف المشرع العراقي من جريمة التسول فقد جاء بعدة مواد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 390 على ان : (يعاقب بالحبس لايزيد عن شهر كل شخص اتم الثامنة عشر من عمره وكان مورد يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصولعلى هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام وفي المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن ثلاث اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل ايه وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة واذا كان مرتكب هذة الافعال لم يتم الثامنة عشر من عمره يطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب مخالفة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعة مدة لاتزيد عن سنة في دار التشغيل ان كان قادراعلى العمل بايداعه في ملجا او دار للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولامال لديه يقتات منه متى كان التحاقه بالعمل الملائم له ممكناووفقا للمادة 392 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر او الغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض شخصا لم يتم الثامنة عشر من عمره على التسول وان ظاهرة التسول اصبحت تمارس من قبل مافيات ويجب اتخاذ الاجراءات الوقائية والقانونية للقضاء على هذة الظاهرة الخطيرة .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو


.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع




.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة


.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون




.. الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر