الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إشكالية تعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) 2

محمد بن زكري

2022 / 2 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


* حول مسألة ازدواج المواطنة
تُعتبر الجنسية مسألة في غاية الأهمية و الحساسية و الخطورة ، من حيث طبيعتها و وظيفتها ، كرابطة سياسية و قانونية لتنظيم و ضبط العلاقة بين الأفراد و الدولة ، بدلالة الانتماء و الولاء لدولة ما ، و لأنه بمقتضاها يكون الشخص - أو لا يكون - فردا من مجموع الأفراد المكونين للشعب ، باعتبار أن الشعب هو الركن الأساس و المحور الرئيس لقيام الدولة ؛ و ذلك بما ترتبه الجنسية للفرد على الدولة من حقوق المواطنة ، و بما ترتبه للدولة من سلطة فرض إرادتها السيادية على حامل جنسيتها كمواطن .
وحيث إنَّ مفهوم الجنسية يفيد ثبوت صفة المواطنة ، بما لصفة المواطنة من دلالة تابعية الفرد للدولة ، و شعوره بالانتماء الوطني إليها و بأنه مَدين لها - وحدها دون سواها من الدول - بالولاء و الإخلاص ؛ الأمر الذي يتعذر الوفاء به في حالة ازدواج المواطنة (تعدد الجنسية) ، بحكم أن ازدواج المواطنة يعني ضمنا ازدواج الولاء .
لذا فإنه نظرا لما يميز رابطة الجنسية من طبيعة ماسة بكيان الدولة و سيادتها الوطنية و أمنها القومي ؛ فإن التشريعات ذات الصلة ، المعتمَدة لدى كثير من الدول ، لا تسمح ، أو هي تقيّد السماح ، بتعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) ؛ و ذلك تحسبا لما يرتبه تعدد الجنسية من تعدد ولاء الفرد للدول التي يحمل جنسياتها ، و لكونه يستتبع موضوعيا التعارض مع سيادة الدولة ، و يعني حُكما الحد من بسط سلطتها السياسية على مواطنيها ، و يطرح احتمالات المساس بمصالحها القومية التي قد تتناقض أحيانا مع المصالح القومية للدول الأخرى .
و أخذا في الاعتبار كون منح الجنسية من عدمه ، كإثبات لصفة المواطنة أو نفيها ، هو اختصاص سياسي / قانوني أصيل و حصري للدولة ، و هو سمة مميزة من سمات السيادة اللصيقة بكيان الدولة في الفقه الدستوري و العرف القانوني الدولي ؛ فإنّ للدولة أن تسنّ تشريعها الخاص للجنسية ، بما تقتضيه مصلحتها العليا كدولة ذات سيادة ؛ فتمنع ازدواج الجنسية (ازدواج المواطنة) ، أو تقيده بشروط مشددة تحول - وُجوبا - دون أن يتبوأ المواطن الذي اكتسب جنسية أجنبية - أو الأجنبي الذي اكتسب جنسيتها - أي منصب من المناصب ذات الطبيعة السيادية ، كرئاسة الدولة أو الوزارة أو التمثيل الدبلوماسي أو عضوية البرلمان ؛ و ذلك صونا لسيادتها الوطنية ، و حفاظا على أمنها القومي ، و حماية لحقوقها . ذلك أن سعي الفرد لاكتساب جنسية دولة أخرى ، يعني بالضرورة انشطار و تعدد الولاء لديه ، و أن الثقة تهتز في وطنية و ولاء من اختار اكتساب جنسية دولة أخرى .
و يصبح الأمر أشد مدعاة لاهتزاز الثقة و فقدانها ، في من تجنس بالجنسية الأميركية تحديدا ، محتميا - كمواطن أميركي - بما تتمتع به دولة الولايات المتحدة الأميركية من قوة النفوذ و التأثير ، و خاصة بالنسبة للدول متأخرة النمو / المتخلفة و التابعة (دول الأطراف) ، على صعيد العلاقات الدولية ، في نظام العولمة القائم .
و البحث في مسالة ازدواج المواطنة و علاقتها بمسألة السيادة الوطنية للدولة على إقليمها و شمول إرادتها السياسية لمواطنيها كافة ، يصل بنا حد الجزم بان تغيير المواطنة ، يشمل تخلي الفرد عن صفة و حقوق المواطنة في الدولة الأصلية ، بحكم حلف يمين الولاء لدولة الانتماء الوطني الجديدة التي أكسبته جنسيتها و منحته حقوق المواطنة فيها ، كما في الصيغة الأميركية لقَسم يمين التجنس ، بما يحيل إليه ذلك من أن الفرد متعدد الجنسية (مزدوج المواطنة) ، يكون ملزما بتأدية نوعين من الواجبات ، التي غالبا ما تتعارض فيما بينها و يناقض بعضها البعض الآخر ، الأمر الذي يعتبر مساسا بالسيادة كمبدأ رئيس من المبادئ التي يؤكد عليها القانون الدولي في شأن العلاقات الدولية ، منظورا إلى السيادة على أنها السلطة الوطنية العليا لاتخاذ القرار السياسي و تنفيذه . (د. مصطفى خشيم . موسوعة علم العلاقات الدولية . الصفحات 329 ، 332 ، 343) .
و في تعريف للسيادة ، ضمن إطار تناول موضوعة تعدد الجنسية و ازدواج المواطنة ؛ نجد أن السيادة هي السلطة العليا في الفقه الدستوري ، و بها تتميز الدولة عن غيرها من أشكال التجمع البشري ، و تعني أن الدولة تتمتع بالاستقلال و القدرة على فرض إرادتها داخليا و خارجيا ، و أنها تتمتع داخل إقليمها بالسلطان الوحيد ، و تقبض لوحدها على سلطة الأمر و الطاعة . (د. احمد سعيفان . قاموس المصطلحات السياسية و الدستورية و الدولية . ص 212) .
و في الاصطلاح ، يقصد بالسيادة القومية أن الدولة هي صاحبة السيادة العليا داخل إقليمها ، و هي كذلك المالكة لحرية التصرف في علاقاتها بالدول الأخرى ، أي أن الدولة لا تخضع لسلطة أعلى منها ، فالخضوع لإرادة دولة أخرى ، يفقد الدولة سيادتها . (أحمد عطية الله . القاموس السياسي . ص 661)
و طبقا لهذا المنظور ، نجد أن ازدواج المواطنة (تعدد الجنسية) من شأنه الإخلال بأهم خصائص السلطة السياسية للدولة ، مساسا بما استقر في الفقه الدستوري و في العرف الدولي العام ، من قواعد السيادة الوطنية للدولة ، و ذلك من حيث تعدد ولاءات المواطنة (انشطار الولاء الوطني) لمزدوجي الجنسية .
و في العلاقات الدولية ، تأخذ الجنسية بعدا إشكاليا بالغ الحساسية ، في دلالتها السياسية و القانونية على المواطنة ، بما تعنيه الجنسية من الانتماء للوطن و الاندماج في الجماعة الوطنية (الشعب) و الولاء للدولة . لذا فإن كثيرا من الدول - إن لم يكن أغلبها - تعتبر ازدواج الجنسية وضعا شاذا و مدعاة لأخذ تدابير الحيطة ، منظورا إليه بمفهوم و معايير السيادة الوطنية للدولة ؛ ذلك أن ما يطلق عليه السيادة ، يعني أن سلطة الدولة هي السلطة العليا داخل حدود إقليمها ، بحيث لا توجد سلطة موازية لها ، و هي سيادة غير قابلة للتجزئة ، و تعني استقلال الدولة خارجيا و علو سلطانها داخليا ، و تسمو إرادتها لتنسحب فوق كل من يوجد داخل حدود إقليمها من أفراد و هيئات . (د. إبراهيم شيحا . مبادئ الأنظمة السياسية ص 28) .
و بمعايير نظرية الدولة ، يمكننا اعتبار قيام رابطة الجنسية بين الأفراد و الدولة ، شكلا سياسيا قانونيا من أشكال تمظهر السلطة السياسية للدولة ، في ممارستها لحقوق السيادة الوطنية دوليا ، من حيث إن " السيادة الوطنية تشكل أحد الأركان الجوهرية التي تبنى عليها نظرية الدولة ، في الفكر السياسي و القانوني ، فالسيادة مفهوم قانوني و سياسي يتعلق بالدولة ، باعتبار أن السيادة تشكل احد أهم خصائص الدولة و شروطها الأساسية (مقال / السيادة الوطنية و تحولات العلاقات الدولية الراهنة " . د. خالد التومي) .
و مما تقدم عرضه ، نخلص إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها - سنة 2001 - الرأي القانوني لهيئة المفوضين بمجلس الدولة المصري (قضاء إداري) ، من أن ازدواج الجنسية (أي ازدواج المواطنة) ، يشكل انشطارا قانونيا في الولاء ، ينتفي معه ، دستوريا ، حق مزدوجي الجنسية ، في الترشح لعضوية مجلس النواب ، و أيضا ذات النتيجة التي انتهى إليها - سنة 2017 - حكم المحكمة العليا الليبية (الدائرة الإدارية) ، ببطلان انتخاب عضو في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الجديد ، مع استبعاده من رئاسة الهيئة ، نظرا لكونه يحمل جنسية أجنبية . و هو حكم يمتد ليشمل بسلطته القانونية كل الوظائف العامة ، و خاصة الوظائف ذات الطبيعة السيادية ، كما سنرى لاحقا .

* من أحكام تعدد الجنسية / المواطنة
قد تختلف أحكام الجنسية من دولة إلى أخرى ، وفقا لما يحدده القانون الأساس لكل دولة ، بشأن مسألة ازدواج المواطنة / الجنسية ، في ما يتعلق بسائر الأفراد العاديين عموما ، فتتباين بين السماح أو التقييد بشروط أو الحظر التام ؛ لكنها تتفق جميعا على (وُجوب) أن يكون رئيس الدولة ، وحيد الجنسية ، لا يحمل جنسية دولة أخرى إلى جانب جنسية الدولة التي يترشح فيها لمنصب الرئاسة .
و للأهمية ، سنأخذ الدولة المصرية ، كحالة نموذجية ، للاستدلال و البرهنة ، بشأن الموقف من ازدواج الجنسية / المواطنة ، في صياغة أحكام التشريعات المنظمة للانتخابات العامة و شروط شغل الوظائف و المناصب ذات الطبيعة السيادية أو تلك المتماسة أدائيا مع شؤون الأمن القومي .
فالدستور المصري (تعديل 2019) بتَّ في مسألة ازدواج الجنسية / المواطنة ، بنص محكم الصياغة ، يشترط المواطنة المصرية الخالصة في الترشح لمنصب رئيس الدولة . و يمتد نفس الشرط الملزِم ، ليشمل بمضمونه رئيس الوزراء و أعضاء الحكومة .
كما أنه بالإحالة إلى الدستور ، نصت كل التشريعات القانونية ذات الصلة ، على وحدانية الجنسية المصرية ، شرطا أساسيا ، لعضوية البرلمان و عضوية السلك الدبلوماسي و الخدمة بالقوات المسلحة . و ذلك على النحو التالي :
نصت المادة (141) من الدستور ، على أنه : « يُشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا ، من أبوين مصريين ، وألا يكون قد (حمل) ، أو أيٌّ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى» . فبهذه الصيغة ، يُحظر على من يترشح لرئاسة الدولة ، أن يكون قد (حمل) سابقا ، هو شخصيا أو أحد والديه أو زوجه ، جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته الأصلية المصرية ، حتى لو تخلى المعني عن جنسيته الأجنبية المكتسبة .
و نفهم من هذا التشديد على صفة المواطَنة الخالصة ، لرئيس الدولة ، أن المشرّع قد عمد إليه ضمانا لسيادة الدولة و أمنها القومي و استقلالية إرادتها السياسية الوطنية ، بضمان توفر شرط الولاء الوطني التام و المطلق في شخص رئيس الدولة ، ذلك أن : رئيس الدولة هو رأس السلطة العامة في دولته ، ينوب عنها أصلا و مباشرة ، في إدارة شؤونها ، سواء في الداخل أم في الخارج .. بما لهذه النيابة من الأهمية و الخطورة ، باعتبار أنه تتمثل فيها سيادة الدولة ذاتها . (علي صادق أبوهيف . القانون الدبلوماسي . ص 35) .
و بأشد العبارات وضوحا ، تشترط المادة (164) من الدستور ، في رئيس الوزراء ألّا يكون مزدوج الجنسية ، حيث يجري نصها بهذه الصيغة المُحكمة : «يشترط في من يعين رئيسا لمجلس الوزراء ، أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى» .
و بالإضافة إلى حكم المادة (102) من الدستور ، في نصها على أنه يُشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا ؛ فقد جاء القانون رقم 46 لسنة 2014 ، الصادر بشأن مجلس النواب ، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ، موضحا المقصود من عبارة (أن يكون مصريا) ، فنص في المادة (8) المتعلقة بشروط الترشح لانتخابات مجلس النواب ، على : «أن يكون مصرياً ، متمتعاً بالجنسية المصرية (منفردةً)» .
و تشديد المشرّع على تأكيد (فردانية) الجنسية في عضو مجلس النواب ، قصد منه ضمان الولاء الوطني التام و المطلق للدولة و الشعب ، ذلك أن مهمة عضو البرلمان هي تمثيل الشعب و التعبير عن إرادته ، و لأنه بصفته النيابية و بحكم عضويته و مشاركته في أعمال اللجان البرلمانية ، و منها لجان ذات طبيعة حساسة كلجنة الدفاع و لجنة الشؤون الخارجية و لجنة المالية ، سيكون من حقه الاطلاع على الأسرار العليا للدولة ، بما في ذلك مسائل البث في بنود الميزانية و متابعة تنفيذها ، و إصدار القوانين ، و المصادقة على الاتفاقيات ، و كل ما يتصل بالأمن القومي . الأمر الذي لا يستقيم مع انشطار ولاء مزدوجي الجنسية .
و في قانون نظام السلك الدبلوماسي و القنصلي رقم 45 لسنة 1982 ، نصت المادة (5) على أنه يشترط في من يعين في إحدى وظائف السلك : " أن يكون مصري الجنسية ، و من أبوين مصريين ، و ألا يكون متزوجا من غير مصريّ الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري " . و تجدر الإشارة هنا إلى اتفاقية فْيِنّا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ، التي جاء في المادة (8 -1) منها ، ما نصه " يكون أعضاء الهيئة الدبلوماسية في البعثة ، من جنسية الدولة الموفِدة عموما " .
و لا يخفى عن الإدراك ، ما يرمي إليه المشرع من اشتراط (وحدانية الجنسية) في التعيين بوظائف السلك الدبلوماسي ؛ ذلك أنه من المعروف أن الدبلوماسية هي في جوهرها تنفيذ للسياسة الخارجية التي تقررها الدولة - سياديا - في علاقاتها مع الدول الأخرى . فالبعثة الدبلوماسية تمثل الدولة الموفِدة ، بكاملها ، لدى الدولة المستقبِلة . و الدبلوماسي هو عين بلاده الساهرة و صوتها المعبر ، في علاقاتها السياسية الخارجية ، على الأصعدة الثنائية و متعددة الأطراف و الدولية كافة .
و مهمة الدبلوماسي هي الدفاع عن مصالح دولته و شرف بلاده ، و هو يمثل الدولة الموفِدة لدى الدولة المستقبِلة ، بأساليب الإبانة عن إرادة الدولة الموفِدة و رغباتها و وجهات نظرها و مصادر قلقها و المطالبة بحقوقها . و يشمل ذلك تعزيز أواصر التعاون الثنائي ، و التفاوض مع الدولة المعتمَد لديها ، لعقد الاتفاقيات و المعاهدات ، و توطيد روابط الصداقة .. إلخ . (د. سموحي فوق العادة . الدبلوماسية الحديثة . ص 193) .
و لذا نجد أن قانون نظام السلك الدبلوماسي و القنصلي للدولة المصرية ، لم يَكتفِ باشتراط وحدانية الجنسية (أي عدم ازدواج المواطنة) ، للتعيين في وظائف السلك ، بل امتد الحكم ليشمل حظر زواج الدبلوماسيين بأجانب أو حتى بمن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما أجنبي الجنسية . و من الواضح أن مرد ذلك لاعتبارات أمنية .
على أن القانون (المادة 5 - فقرة 2) أجاز لرئيس الجمهورية ، إعفاء الدبلوماسيين من حظر الزواج بأجنبية ، بقرار جمهوري ، ينشر في الجريدة الرسمية ، و يصدر بناء على عرض وزير الخارجية ؛ و ذلك استثنائيا ، و للاعتبارات التي يقدرها الرئيس بالنسبة لكل حالة على حدة ، فيما إذا كان الدبلوماسي سيتزوج ممن تحمل جنسية دولة عربية أو التي اكتسبت الجنسية المصرية ، بشرط أن يتقدم الدبلوماسي بطلب الترخيص له بالزواج من أجنبية و الحصول مسبقا على إذن له بذلك ، قبل الشروع في إجراءات الزواج و ليس بعد عقد القِران .
و من أمثلة حالات الترخيص للدبلوماسيين المصريين بالزواج من أجنبية ، تلك التي استرعت اهتمام وسائل الإعلام العالمية ، نقلا عما نشرته الجريدة الرسمية للدولة المصرية : القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2021 ، الذي نص على أنه : " يؤذن للسيد أحمد أبو زيد محمد شعيب ، السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي و القنصلي ، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حمودة ، المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية " .
https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2021-03-11-1.1464720
و القرار الجمهوري رقم 457 لسنة2021 ، الذي نص على أنه : يؤذن للسيد / أحمد محمد شوقي محمد عياد ، الوزير المفوض بالتمثيل التجاري ، بالزواج من السيدة / راوية مبروك ، المتمتعة بجنسية المملكة المغربية .
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/10/17/2107198/
و فيما عدا حالة إعفاء الدبلوماسي من حظر الزواج من أجنبية ، بقرار يصدره رئيس الجمهورية ، على النحو سالف الذكر ؛ يُعتبر الدبلوماسي مستقيلا من وزارة الخارجية إذا تزوج من سيدة أجنبية .
و على غرار حظر زواج الدبلوماسي من أجنبية ، فكذلك حظر قانون تنظيم شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، أن يتزوج الضابط من أجنبية ، حيث جرى نص المادة رقم (108) من القانون رقم 232 لسنة 1959 ، بهذه الصيغة : " لا يجوز للضابط الزواج من أجنبية ، و لكن يجوز له بإذن خاص من القائد العام للقوات المسلحة ، أن يتزوج من رعايا الدول العربية ، على أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ " . و كان وزير الدفاع المصري ، قد أصدر قرارا (سنة 1986) استثنى فيه مزدوجي الجنسية من الخدمة العسكرية في القوات المسلحة .
و تفسير ذلك أن حساسية العمل في وظائف السلك الدبلوماسي ، تبع وزارة الخارجية . و كذلك الخدمة كضباط في القوات المسلحة ، تبع وزارة الدفاع ؛ تقتضي ضمان الولاء التام و المطلق للدولة و إخلاص الشعور بالانتماء للوطن و الشعب ، بضمان وحدانية الجنسية ، تحسبا و تجنبا لما يطرحه ازدواج المواطنة - و بالتالي انشطار الولاء - من مخاطر الإضرار بالمصالح العليا للدولة أو المساس بسيادتها الوطنية و أمنها القومي .
... يُتبع








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجامعات الأميركية... تظاهرات طلابية دعما لغزة | #غرفة_الأخب


.. الجنوب اللبناني... مخاوف من الانزلاق إلى حرب مفتوحة بين حزب 




.. حرب المسيرات تستعر بين موسكو وكييف | #غرفة_الأخبار


.. جماعة الحوثي تهدد... الولايات المتحدة لن تجد طريقا واحدا آمن




.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - كتائب القسام تنشر فيديو لمحتجزين ي