الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الوقف له شخصية معنوية مستقلة عن ديوان الأوقاف (تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية)

سالم روضان الموسوي

2022 / 2 / 12
دراسات وابحاث قانونية


الوقف له شخصية معنوية مستقلة عن ديوان الأوقاف
تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
قررت محكمة التمييز الاتحادية صحة تسجيل الوقف باسم ديوان الأوقاف وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 4/الهيئة المدنية/2021 في 5/1/2021 وسأعرض له على وفق الاتي :
1. قرار محكمة التمييز : (لدى لتدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها والسندات المبرزة ومنها حجة الوقفية باللغة التركية الصادرة عام 1231 هجرية والمترجمة بواسطة مترجم محلف إلى اللغة العربية تشير إلى ان اصل الوقف كان من قبل الواقف إلى ولاية الموصل في حينها حيث أوقف العقار موضوع الدعوى المرقم .... نبي شيت باسم وقف نبي الله شيت بموجب الحجة الوقفية المذكورة وبذلك يكون العقار بالأصل مسجل كوقف مضبوط باسم وقف النبي شيت عليه السلام المضبوط ولم يثبت انه كان مسجل باسم وزارة الأوقاف وان مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني هي الجهة التي سجلت حقل المالك في صورة القيد بإضافته إلى وقف النبي شيت المضبوط وحيث ان شرط الواقف كنص الشارع فتكون دائرة التسجيل العقاري المختصة في نينوى قد سجلت العقار المشار اليها علاه باسم ديوان الوقف السني تنفيذاً لما جاء بالوثائق والمستندات المبرزة وما مثبت في إضبارة العقار باعتبارها من المستندات الرسمية التي تعتبر حجة على الناس بما دون فيها عملا بأحكام المادة (22) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وتكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها وحرية بالرد موضوعاً للسبب المذكور وحيث ان القرار المميز قضى بالرد شكلاً لعدم توجه الخصومة استناداً لأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 5/1/2021)
2. اصل الادعاء: ان اصل الادعاء هو إبطال قيد عقار وان الطرف الذي توجه اليه الدعوى يجب ان يكون وزير العدل إضافة إلى وظيفته، لان دائرة التسجيل العقاري تابعه له وليس لها شخصية معنوية مستقلة، بينما في تلك الدعوى كان المدعي (ديوان الوقف الشيعي والمدعى عليه ديوان الوقف السني) والخصومة والحالة تلك غير متوجهة وهذا ما قضت به محكمة البداءة، لان الشخص الملزم بتسجيل العقار او إبطاله هي دائرة التسجيل العقاري حصراً وأما من سجل باسمه العقار يكون طرفاً في الدعوى وكان بالإمكان إكمال الخصومة الناقصة في حال طلب المدعي ذلك، بينما نجد ان محكمة التمييز الاتحادية بقرارها أعلاه اعتبرت الخصومة مكتملة ونظرت في الدعوى من جهة الموضوع، لان الإبطال يرد على الإجراءات التي قامت بها دائرة التسجيل العقاري وليس المالك المسجل باسمه العقار، الا ان هذا القرار هو خلاف استقرارها القضائي منذ عشرات السنين.
3. موضوع الدعوى: ان موضوع الدعوى هو طلب إبطال قيد العقار لأنه مسجل باسم ديوان الوقف السني ويطلب ديوان الوقف الشيعي إعادة تسجيله باسم وزارة الأوقاف، وهذا الطلب في مخالفة للقانون لان الأوقاف ليست من أموال وزارة الأوقاف حتى تتوارثها الدواوين. فان اموال الوقف مستقلة عن اموال الدولة وعلى وفق ما ورد في المادة (130/2) من القانون المدني التي فرقت بين أموال الوقف وأموال الدولة.
4. ان الوقف تصبح له شخصية معنوية مستقلة عن كل طرف، حتى الواقف الذي أوقف العقار يصبح اجنبي عن العقار الموقوف منذ لحظة تمام الوقفية، ويرى البعض انه ينتقل من ذمة المالك الى ذمة الله، والأوقاف اعتبرها القانون من الأشخاص المعنوية على وفق ما ورد في المادة (47) من القانون المدني، وان من يمثل الوقف هو المتولي عليه بموجب المادة (48/1) من القانون المدني ويخضع لأحكام قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966 ونظام المتولين رقم (46) لسنة 1970 المعدل .
5. ان تسجيل العقارات الموقوفة نظمتها المادة (256/1) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1970 المعدل حيث أشارت إلى وجوب تسجيل الوقف أما باسم الجهة الواقفة او الموقوف عليها ، بينما يكون التسجيل باسم دائرة الأوقاف اذا كان العقار غير من الأوقاف المضبوطة وعلى وفق المادة (256/2) من قانون التسجيل، والأوقاف المضبوطة هي الأوقاف التي ورد ذكرها في المادة (الأولى/6) من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل وعلى وفق الاتي (أ – الوقف الصحيح الذي لم تشترط التولية عليه لأحد او انقطع فيه شروط التولية ب – الوقف غير الصحيح .ج – الوقف الذي مضت على إدارته خمس عشرة سنة من قبل وزارة الأوقاف مديرية الأوقاف العامة او ديوان الأوقاف د – أوقاف الحرمين الشريفين عدا أوقاف الأغوات المشروطة لهم هـ – أعيان الجهات الخيرية الآيلة للأوقاف وفق مرسوم جواز تصفية الذرى او أي قانون يحل محله و – الوقف الذي فوض الواقف نصب المتولي عليه إلى رأي القاضي او غيره ممن لا علاقة له بالوقف والمشروطة توليته لدى منصب بالإضافة إلى منصبه أو لأحد موظفي المعابد بالإضافة إلى وظيفته) وهذه الأوقاف ليس من بينها الوقف محل نظر الدعوى لان القرار التمييزي أشار إلى ان الواقف معروف وبموجب حجة وقفية، ويكون مضبوطاً ليس لأنه غير معلوم الواقف وإنما قد يكون لانحلال التولية أي انقطاعها ، وهنا ضبط الوقف هو للإدارة وليس للتملك وعلى وفق ما ورد في المادة (2) من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 النافذ، وتكون مؤقتة وظرفية لحين تنصيب متولي وعلى وفق شروط الواقف ، وكنت قد أصدرت قرار بهذا الصدد بالعدد العدد 516/ش/2015 في 27م12/2016 وصدق تمييزاً في حينه ونشر في كتابي الموسوم تصفية الوقف وحالات إنهائه بطبعتيه الأولى في بغداد والثانية في وبيروت.
6. الرأي:
‌أ. أرى ان قرار محكمة البداءة كان الأصوب لأنه رد الدعوى من جهة الخصومة لعدم إقامتها على وزير العدل،
‌ب. ان تسجيل الوقف باسم ديوان الوقف غير صحيح وسيغير صفته من مال خاص تابع للوقف له شخصية معنوية مستقلة إلى مال عام يعد من الممتلكات العامة العائدة للدولة وتتصرف به بصفتها المالك ولها بيعه وإجارته على وفق قانون بيع و إيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، بينما الوقف لايباع ولا يصفى الا على وفق أحكام القانون كما ان أجارته لها أحكام خاصة بموجب ظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969 المعدل
‌ج. ان تسجيل الوقف باسم ديوان الوقف فيه مخالفة صريحة لشرط الواقف لانه قصد من الوقفية ان يكون مالاً خالصاً لخدمة الجهوة الموقوف عليها حصراً وليس لللمنفعة العامة او أي غرض اخر، ونقل ملكيته الى ديوان الوقف الذي هو جزء من الدولة ويكون بمثابة ملكية عامة، وهذه مخالفة شرعية قبل ان تكون وقانونية.
قاضٍ متقاعد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عشرات المحتجين على حرب غزة يتظاهرون أمام -ماكدونالدز- بجنوب


.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الأونروا: يجب إنهاء الحرب التي تش




.. الأمم المتحدة تنهي أو تعلق التحقيقات بشأن ضلوع موظفي -الأونر


.. أخبار الصباح | حماس تتسلم الرد الإسرائيلي بشأن صفقة الأسرى..




.. ما آخر المواقف الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى؟