الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل الشخص الثالث للاستيضاح خصماً في الدعوى؟ (تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا)

سالم روضان الموسوي

2022 / 2 / 17
دراسات وابحاث قانونية


ان قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019 في 15/2/2022 الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، قد نال حظه من الضوء الإعلامي على مضمونه بين ناقدٍ ومعضد، لكن ما أود التعليق عليه يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم أعلاه، حيث ان المحكمة الاتحادية عند إصدار القرار وإعلان مسودته فإنها تقوم بذلك بموجب المادة (162) من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على ان الأسماء التي تدون في إعلام الحكم (اقصد به صورة القرار المطبوع والمنشور في موقعها) أسماء القضاة وأسماء الخصوم وأسماء وكلائهم فقط ، والسبب في ذلك لأنها تعتمد قانون المرافعات المدنية في كل أعمالها وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005، وهذا ما عليه العمل في جميع المحاكم مهما كانت درجتها او نوعها بان يكتب اسم القاضي أو القضاة ان كانوا هيئة في ديباجة الحكم ومن ثم اسم المدعي او المدعون ووكلائهم وبعدها اسم المدعى عليهم ووكلائهم، أما اذا كان هناك شخص ثالث اختصامي قد دخل في الدعوى بعد إقامة واصبح طرفاً فيها فانه يدون أيضاً لأنه أما يلزم بالحكم ويعد محكوم عليه، أو الحكم قد صدر لصالحه ويكون محكوما له، لكن ما وجدته في قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بقانون النفط في الإقليم، قد أتى بجديد لم نعهده سابقاً في العمل القضائي، وهو ذكر أسماء الأشخاص الثالثة للاستيضاح، وهؤلاء ليسوا بأطراف في الدعوى وإنما يتم إدخالهم في بعض الدعاوى من قبل المحكمة لتستوضح منهم عن نقطة أو امر يفيدها في التحقيقات من اجل الوصول إلى الحقيقة وبعد ان يتم الاستيضاح يتم إخراجهم من الدعوى، وهذا ما اشارت اليه المادة (69/4) من قانون المرافعات التي جاء فيها الاتي (للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى) وهؤلاء لا يحكم لهم او عليهم إلا اذا اصبحوا خصوم في الدعوى، والملاحظ في قرار المحكمة الاتحادية الملمع عنه وفي الصفحة (8) ان المحكمة قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان أشخاص ثالثة للاستيضاح إلا إنها لم تذكر هل تم إخراجهم من الدعوى بعد ان أكملت الاستيضاح منهم؟ وهذا خلاف ما استقر عليه العمل القضائي عند كتابة الحكم بإعلامه الذي يزود به اطراف الخصومة، كما انه خلاف قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ذاتها، لأنها كانت تتبع ما عليه النص القانوني في المادة (162) مرافعات وفي قرارها العدد 140 وموحدتها 141/اتحادية/2018 في 23/12/2018 قد قررت إدخال وزير المالية الاتحادي شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح (الصفحة 23) من القرار، إلا إنها لم تدرجه من بين الأسماء في بداية القرار وإنما في حيثيات الحكم وعرض وقائعه ثم قررت بعد ذلك إخراجه من الدعوى (الصفحة 25) من القرار، لذلك فان ما ورد في القرار المتعلق بقانون الإقليم فيه ملحظ يتعلق بشكلية كتابة قرار الحكم ، وهذا يدعو إلى التأكيد على إيجاد قواعد إجرائية خاصة في الدعوى الدستورية.
قاضٍ متقاعد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازح


.. ??مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدف




.. -لتضامنهم مع غزة-.. كتابة عبارات شكر لطلاب الجامعات الأميركي


.. برنامج الأغذية العالمي: الشاحنات التي تدخل غزة ليست كافية




.. كاميرا العربية ترصد نقل قوارب المهاجرين غير الشرعيين عبر الق