الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية (تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا العدد70/اتحادية/2022 والعدد 71/اتحادية/2022)

سالم روضان الموسوي

2022 / 3 / 31
دراسات وابحاث قانونية


قدم ليث داخل سلومي ومزهر حمادي طلال طلباتهم إلى مجلس النواب لقبول ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية أسوة بالمرشحين الآخرين إلا ان أسمائهم لم تظهر في القائمة التي اعلنها المجلس المذكور فبادروا إلى الطعن بقرار استبعادهم من سباق الترشيح إلى المحكمة الاتحادية العليا لان القانون منحها هذا الاختصاص وعلى وفق المادة (5/أولا) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 التي جاء فيها (أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان( هذه الوقائع وردت في قراري المحكمة الاتحادية العليا المشار اليهم، لكن المحكمة ردت الطلبات لسبب لم أتمكن من فهمه على الرغم من التمعن ملياً في قراءته حيث سببت المحكمة الموقرة قراري الرد بانها وبعد العودة إلى كتاب الدائرة القانونية في مجلس النواب الذي تضمن أسماء المستبعدين ولم يرد اسم المعترض من بين الأسماء وبذلك فان النظر في الطلب لا يقع ضمن اختصاصها لان اختصاصها بموجب القانون هو النظر في طلب من لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر عن مجلس النواب الذي يتضمن أسماء المرشحين، مع العلم بان ديباجة القرارين أعلاه تضمنت الاتي (بان المعترض مدعياً انه رشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد إعلان أسماء المستوفين للشروط تفاجئ بعدم ظهور اسمه لاستبعاد من الترشح) وهذا مستغرب لان نص المادة (5/أولا) من قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية منحت من لم يظهر اسمه حق الطعن ولم ترد عبارة استبعاد اطلاقاً، والقرار هو من يؤكد ان الطاعن (المعترض) لم يظهر اسمه، وذلك يعني ان المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في طلبه، لذلك اعرض الاتي:
1. قبل أي قول فانا أرى ان الدستور لم يمنح المحكمة أي صلاحية دستورية للنظر في غير ما ورد في الدستور حصراً وكان لي موقف ووجهة نظر بهذا الصدد تضمنته المادة المنشورة والموسومة (المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها) وصلاحية النظر في الطعن أعلاه كانت بموجب قانون ونص يتقاطع وأحكام الدستور وكنت امني النفس بان تتصدى له من تلقاء نفسها مثلما عملت في عدة قرارات سابقة.
2. نظراً لكون القانون ما زال نافذاً وسارياً، فان ممارسة المعترض لحق الطعن يبقى قائماً، والنص يقول من لم يظهر اسمه والمعترض طعن لان اسمه لم يظهر فكيف لا تكون المحكمة مختصة والنص صريح جداً (لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان(، بينما نجدها في قرارين أخرين نظرت الطلب من أشخاص أخرين حالتهم تماثل حالة المعترضين أعلاه وقبلته شكلاً ونظرته موضوعاً وقضت في احدهم الزام مجلس النواب بقبول الترشح والآخر قضت فيه برد الطلب لان المرشح غير مستوفٍ للشروط وفي القرارين الأول بالعدد 62/اتحادية/2022 و 66/اتحادية/2022.
3. كما وجدنا إنها في قرار اخر قبلت النظر بطعن قدمه أشخاص في قبول ترشح هوشيار زيباري بعد ان اعلن عن اسمه في الإعلان، وعند العودة الى نص المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لم تذكر حق الطعن في الأسماء المقبولة وإنما حصراً في الأسماء التي لم تظهر في الإعلان، ومع ذلك سارت المحكمة بمد صلاحياتها إلى النظر في الاعتراض، بينما نجدها تمتنع عن النظر في طلب المعترض الذي لم يظهر اسمه وهو صلب اختصاصها الوارد في المادة أعلاه.
وارى ان هذا الاتجاه نحو تحديد صلاحياتها في النظر لابد وان يتم بموجب قواعد واضحة ومحددة لقطع دابر الاجتهاد المتناقض في ظاهره أو حتى في جوهره، وان يتم تعديل النصوص القانونية النافذة، بما يقطع مجال التأويل او التفسير، مع التأكيد على موقفي بان تلك الصلاحية غير دستورية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هيومن رايتس ووتش تدين تصاعد القمع ضد السوريين في لبنان


.. طلاب في جامعة كاليفورنيا يتظاهرون دعمًا للفلسطينيين.. شاهد م




.. بعد تطويق قوات الدعم السريع لها.. الأمم المتحدة تحذر من أي ه


.. شاهد - مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو




.. بعد أن فاجأ الجميع بعزمه الاستقالة.. أنصار سانشيز يتظاهرون ل