الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


موقف القانون العراقي من التسجيل الصوتي

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2022 / 7 / 15
دراسات وابحاث قانونية


في محاولة متواضعة لاستجلاء موقف القانون العراقي من حجية التسجيل الصوتي في الاثبات القضائي ، أيا كانت الدعوى ، وأيا كانت واسطة هذا التسجيل ، يمكن لنا ان نصوغ اجابة بسيطة عن ذلك منطلقين من احكام الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ حيث جاءت المادة( 40) منه صريحة : حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية، وبقرار قضائي.
فالمادة الدستورية صريحة في تحصين كافة المكالمات والرسائل من المراقبة او التجسس وعدم جواز ذلك مالم يقرر القضاء جوازه لضرورة امنية وقانونية . اما بدون قرار القضاء فالأمر ممنوع دستوريا ، وان كان لأستاذنا القاضي المتقاعد رحيم العكيلي تفسير لهذا النص الدستوري كتبه ذات مرة عبر صفحته في الفيس بوك مفاده ان الممنوع الدستوري ينصرف الى شخص ليس من اطراف المكالمة يقوم بالتنصت عليها وتسجيلها ولا ينصرف الى احد اطرافها .
وعند تصفحنا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ او قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ فأنهما لا يتضمنان نص او اشارة الى تنظيم احكام التسجيل الصوتي ومدى اعتباره دليلا في الاثبات او وضع عقوبة لمن يقوم بالتسجيل الصوتي دون امر من القضاء وانما لا زالت المسألة دون تنظيم قانوني وان وردت الاشارة الدستورية اليها في المادة (٤٠) .
وكذلك الامر في القوانين المدنية فليس هناك اشارة في اي قانون نافذ لحجية التسجيل الصوتي امام القضاء ، ويمكن معرفة موقف القضاء العراقي في ضل غياب التشريع الذي ينظم هذه المسألة من خلال قرارات محكمة التمييز الاتحادية ومنها على سبيل المثال قرارها المرقم " ٥٨٥٠ " والصادر بتأريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠١٣ والذي جاء فيه :
( ادعى المدعي علي احمد شهاب لدى محكمة البداءة له في عام ١٩٩٣ قام بتسجيل العطار تسلسل ۰ / ۲۹۳ • المشراق باسم المدعى عليها ( والدته ) وذلك عندما كان يريد الهجرة لخارج العراق طلب الحصول على اللجوء الانساني او السياسي في احدى الدول الغربية وذلك قام بتسجيل العقار المذكور باسمها خشية تعرض أمواله المنقولة وغير المنقولة للمصادرة من النظام الحاكم آنذاك وعند عودته من المهجر مطلع هذا العام ومطالبته للمدعى عليها ارجاع الامانة رفضت تلك عوضا عنه تعرضت دفع مبلغ خمسة ملايين دينار للمدعي معتبرة ذلك ثمن العقار المؤتمنة عليه بسعره في ذلك الوقت . لذا طلب دعوتها للمرافعة والزامها بأداء مبلغ خمسمائة مليون دينار وهو ما يمثل ثمن العقار المسجل باسمها وطلـب تحميلها كافة المصاريف وقد اصدرت محكمة بداءة البصرة قرارهـا حـضوريا قابلا للاستئناف والتمييز بالعـدد ۴۰۱۰/۷/۱۳۱۳ مؤرخ في ۲۰۱٢/٤/٣٠ تضمن الحكم برد دعوى المدعي وتحميله كافة المصاريف والعـاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم البدائي فقد طعن به استئنافا لدى محكمة استئناف البصرة الاتحادية طالبا فسفه بلائحته المؤرخة ۲۰۱۳/٥/١٠
اصدرت محكمـة الاستئناف في الدعوى اعلاء حكما يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة البصرة بالعدد ٢٠١٢/٧/۱۳۱۳ في ۲۰۱۲/۱/۳۰ ورد كافة الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المستأنف بالحكم الاستئنافي فقد طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة ۲۰۱۳/٩/٢٠
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وبعـد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المدعي / المميز طلب الزام المدعى عليها المميز عليها بقيمة الدار المشيدة على القطعة تسلسل ٠/٢ : ٣ ه المشراق باعتبارها مسجلة باسمها في عام 1993 وحيث أن المحكمة قامت برد الدعوى واعتبرت المدعي عاجزا عن الاثبات دون اكمال تحقيقاتها فيها حيث يوجد في الدعوى البدائية ( قرص مدمج ) يتضمن حوارا منسوبا الى طرفي الدعوى خلال الخمسة عشر دقيقة الأولى منه ولأهميته في الوصول في الحكم العادل في الدعوى فقد كان على المحكمة الاستيضاح من المستأنف عليها بالذات عما دار من اقوال بينها وبين المستأنف وما اذا كان الصوت في القرص يعود لها ومن كان حاضرا اثناء الحديث وكيفية وسبب تسجيل ذلك القرص واكمال اجراءات الدعوى على ضوء ما يتراءى لها من نتيجة ذلك التحقيقات واذ أن المحكمة اغفلت ذلك مما تكون جانبت الصواب عليه قرر نقض الحكم التميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقـى رسـم ع التميز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢٣ ذي الحجة / ١١٢٤ هـ الموافق ۲۰۱۳/۱۰/۲۸ .)
فيتبين من القرار القضائي اعلاه ان القضاء العراقي يقف موقف وسط ازاء التسجيلات الصوتية بين اطراف الدعوى فلا يجردها من قيمتها تماما ويرى وجوب التحقق منها والاستفادة منها في الوصول الى الحقيقة وفي الوقت نفسه لا يراها ادلة ثابتة بأعتبار انها من المحتمل تعرضها للتلاعب والاصطناع والتقليد والتزوير .
مما يعني اننا في العراق بحاجة الى تعديلات قانونية او تشريعات تنظم التعامل مع الادلة المتولدة من الوسائل الالكترونية الحديثة ومن ضمنها التسجيل الصوتي بكافة وسائله وبرامجه ، وبدون وجود تشريع خاص بذلك يبقى الموضوع عرضة للاجتهادات والتأويلات الفقهية والقضائية .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو


.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع




.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة


.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون




.. الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر