الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أحكام تسليم المجرمين في القانون الدولي

ماجد حاوي الربيعي

2022 / 7 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


استقر فقه القانون الدولي على عدِّ تسليم المجرمين شكلاً من أشكال التعاون الدوليِّ في مكافحة الجريمة والمجرمين وحماية المجتمعات من المخلين بأمنها واستقرارها وحتى لا يبقى أولئك العابثين بمنأى عن العقاب. وهذا النوع من التعاون الدولي هو نتيجة طبيعية للتطورات التي حدثت في المجالات كافة ومنها مجال الاتصالات وتقنية المعلومات حيث لم تعد الحدود القائمة بين الدول تشكل حاجزاً أمام مرتكبي الجرائم. كما أَن نشاطهم الإجرامي لم يعد قاصراً على إقليم معين بل امتد إلى أكثر من إقليم بحيث بات المجرم منهم يشرع في التحضير لارتكاب جريمته في بلد معين ويقبل على التنفيذ في بلد آخر ويلوذ بالفرار إلى بلد ثالث للابتعاد عن أيدي أجهزة العدالة. وحيث إن أجهزة إنفاذ القانون لا تستطيع تجاوز حدودها الإقليمية لممارسة الأعمال القضائية على المجرمين الفارين فان من اللازم استحداث إجراءات خاصة بتسليم المجرمين لإحضارهم أمام العدالة في الدولة التي تلاحقهم قضائياً إذْ أن الدولة التي اقترفت الجريمة في إقليمها أقدر من غيرها على جمع أدلة الإثبات. وللتعرف على نظام تسليم المجرمين لابد لنا من التطرق أولا إلى ماهية نظام تسليم المجرمين ومصادر التسليم ومن ثم شروط التسليم وأخيرا مظاهر التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين.
أولا: المقصود بنظام التسليم
تسليم المجرمين: يعني تسليم دولة ما (الدولة المطلوب منها التسليم) شخصاً موجوداً في إقليمها إلى دولة أخرى (الدولة طالبة التسليم) بناءً على طلبها لغرض محاكمته عن جريمة نسب إليه ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر ضده من محاكمها. بمعنى آخر تسليم دولة لدولة أخرى شخصاً منسوباً إليه اقتراف جريمة ما أو صدر ضده حكماً بالعقاب لتتولى محاكمته أو تنفيذ العقاب عليه. والواضح مما سبق إن فكرة التسليم تقوم من جهة على وجود علاقة بين دولتين، الأولى تطالب بان يسلم إليها مرتكب الجريمة لتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة لإيقاع العقوبة اللازمة عليه والثانية يوجه إليها طلب التسليم لتقرر بعد ذلك أما الاستجابة له إذا كان متوافقا مع تشريع نافذ المفعول فيها أو اتفاق يربط بينها وبين الدولة الطالبة، وأما الرفض لعدم وجود ذلك التشريع أو تلك الاتفاقية. ومن جهة أخرى نجده يشمل طائفتين من الأشخاص، طائفة الأشخاص المتهمين الذين يسند إليهم ارتكاب الجرائم إلا أنه لمْ يصدر بحقهم أحكام بعد، وطائفة الأشخاص المحكوم عليهم الذين صدر بحقهم حكم بالإدانة إلا أنه لمْ ينفذ بعد نتيجة لفرارهم إلى دولة أخرى.
ثانياً: مصادر نظام التسليم
فيما يتعلق بمصادر هذا النظام فهي ليست واحدة في التشريعات كافة وإنما تختلف باختلاف الظروف التشريعية لكل دولة إلا انه يمكن ردها وكما استقر الرأي إلى أربعة مصادر هي:
الاتفاقيات الدولية: وهي تنقسم على ثلاثة أنواع.
النوع الأول: اتفاقيات التسليم الثنائية وهي تتم بين دولتين وفقاً للشروط والضوابط الموضوعية من قبلهما. ومن أمثلة هذا النوع من الاتفاقيات معاهدة تسليم المجرمين المعقودة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1936 ولقد جاء في المادة الأولى منها بأنه" يتم بين الدولتين تسليم أي شخص متهم محكوم عليه عن أية جريمة من الجرائم المدرجة في المادة الثانية من هذه المعاهدة مرتكبة ضمن حدود قضاء أحد الدولتين"
النوع الثاني: اتفاقيات التسليم المتعددة الأطراف وهي اتفاقيات يكون أطرافها دول عدة. من الأمثلة على هذا النوع من الاتفاقيات. اتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين 1953 والاتفاقية الأوربية لتسليم المجرمين 1957.

النوع الثالث: الاتفاقيات الدولية التي تتضمن أحكام متصلة بتسليم المجرمين من دون أن تكون بحد ذاتها اتفاقيات تسليم. من الأمثلة على هذا النوع من الاتفاقيات. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998 والاتفاقية الأوربية بشأن الإجرام المعلوماتي 2001.
العرف الدوليِّ: نشأت كثير من القواعد العرفية في مجال تسليم المجرمين ومنها على سبيل المثال قاعدة عدم جواز تسليم رؤوسا الدول الأجنبية، كما يمكن استخلاص بعض القواعد العرفية التي نتجت عن تواتر أعراف الدول بها وصياغتها في اتفاقيات منها شرط التجريم المزدوج ومبدأ استثناء تسليم الرعايا وحظر تسليم اللاجئ وعدم جواز التسليم في الجرائم السياسية.
التشريعات الداخلية: يُعدُّ القانون الداخلي مصدر للتسليم إلى جوار المعاهدات والعرف الدولي وإذا كانت التشريعات القديمة ترفض طلب التسليم إذا لم تكن هناك اتفاقية أو عرفاً فان التشريعات الحديثة عمدت كثير من الدول فيه على التشريع الوطني كمصدر أصلي لإجراء التسليم ومن هذه التشريعات تشريع الولايات المتحدة الأمريكية الذي ينظم فيها القانون الفيدرالي الأحكام العامة لإجراءات التسليم إلى جانب التشريعات الوطنية لكل ولاية. ومن الدول التي تعتمد على التشريع كمصدر إلى جوار المعاهدات فرنسا في تشريعها الخاص بتسليم المجرمين الصادر عام 1927 والذي نص في المادة الأولى على انه " في حالة غياب التعهدات الدولية فان شروط وإجراءات التسليم يتم اتخاذها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه" وكذلك تشريعات كل من انكلترا وألمانيا والنمسا.
القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية: بالإضافة إلى المصادر المذكورة نجد أَن هناك مصدراً معاصراً فرضته المتغيرات الدولية المعاصرة على نظام تسليم المجرمين وهذا المصدر المستحدث يتمثل في قرارات المنظمات الدولية وما ترتب من التزام دولي والمتمثلة بقرارات مجلس الأمن المقرونة بالجزاءات الدولية لإجبار دولة على تسليم رعاياها. مثال ذلك القرارات الصادرة من مجلس الأمن في قضية لوكربي بعد أن قامت كل من الدول الأطراف في النزاع بعرض وجهة نظرها ومبررات, طالبت الدول الغربية بالتسليم وليبيا بالرفض صدر قرار من مجلس الأمن رقم 731 لسنة 1992 وقد طالب القرار ليبيا بتنفيذ طلبات الدول الغربية مشيراً إلى ضرورة قيام أعضاء المجتمع الدولي بتشجيع ليبيا للاستجابة لهذا المطلب دون إبطاء ونبذ الإرهاب بكل صوره لكن ليبيا لم تمتثل للقرار واصدر مجلس الأمن قراره الثاني رقم 748 لسنة 1992 في جلسة رقم 3063 في 31/آذار/1992 مشيراً إلى مجموعة من العقوبات تطبق على ليبيا ( الحظر الجوي) وفي 11/تشرين الأول/ 1992 صدر قرار من مجلس الأمن رقم 883 بتجميد أرصدة ليبيا لدى جميع البنوك والشركات في مختلف بلدان العالم غير إن ليبيا عادت ووافقت على التسليم.
ثالثاً: شروط التسليم
أهمية شروط التسليم تكمن في كونها تفصل حدود العلاقة بين الدول الأطراف في عملية التسليم، وتضع الأحكام العامة التي على أساسها سيتم التسليم من عدمه، وذلك متى توافرت هذه الشروط حال البت في قرار التسليم وتكاد تتفق هذه الشروط في حالات التسليم جميعها من حيث العناصر. أما من حيث الموضوع فهي محل خلاف بين الدول وذلك بحسب حاجتها للتسليم واعتبارات المصالح الدولية.
لذا سنوضح أهم هذه الشروط المتعارف عليها بين الدول:
التجريم المزدوج: أيا كان النظام المستحدث لتحديد الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها فان قاعدة ازدواجية التجريم (الوصف الجنائي المزدوج) تكون لازمة ومن ثم فان الجريمة التي يستوجب تسليم مرتكبيها لا ينبغي أن تكون جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها فحسب بل يجب أن تعد جريمة بمقتضى القوانين الجنائية في كل من الدولة المقدم إليها الطلب (متلقية الطلب) والدولة الطالبة مقدمة الطلب معاً(1). والقصد من مبدأ ازدواجية التجريم هو الحرص على أن يكون بمستطاع كل من الدولتين المعينتين التعويل على المعاملة المتقابلة وإلا تلجأ أية دولة إلى استخدام طرائقها الإجرائية لتسليم شخص بشأن ارتكابه تصرفاً لا يتميز بخصائص الإجرام، علاوة على ذلك فان التسليم نفسه يرتبط عادة باستخدام التدابير القسرية وخصوصاً الحرمان من الحرية، وحينذاك لن يكون منسقاً استخدام تلك التدابير بشأن شخص لن يصار إلى معاقبته في الدولة المقدم إليها الطلب.
الشروط المتعلقة بالأشخاص المطلوب تسليمهم: ومن أهم هذه الشروط ما يتعلق برعايا الدولة والأجانب المتواجدين في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم.
رعايا الدولة المطلوب منها التسليم من المبادئ السائدة المستقرة في المجتمع الدولي والتي نصت عليها معظم التشريعات الوطنية والاتفاقيات مبدأ عدم جواز تسليم الرعايا. مثال ذلك ما نص عليه دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (24/1) على أنه " يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية" وما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية في المادة (358/4) على انه "لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: 4-إذا كان الشخص المطلوب عراقي الجنسية ". كما نصت معاهدة التسليم المعقودة بين العراق ومصر عام 1931 في المادة (7) على عدم جواز التسليم إذا كان الشخص أحد رعايا الدولة المطلوب منها التسليم. إلا أن هذا المبدأ منتقد كونه يضعف التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة لاسيما في مجال الجرائم الدولية والجرائم العابرة للحدود ويمثل ثغرة تضمن إفلات الجناة من العقوبة إلا أن تدخل مجلس الأمن في قضية لوكربي وقضايا أخرى أدى إلى نشوء قاعدة عرفية جديدة مؤداها انه في حالة وقوع جريمة إرهابية فان الدولة ملزمة بتسليم رعاياها المتورطين. أياً كان نوع الجريمة المرتكبة من قبلهم في أي إقليم خارج دولتهم وعلة ذلك ترجع إلى احتفاظ الدولة بكرامتها والى الحذر من عدم عدالة القضاء الأجنبي نحو رعاياها. مثال ذلك ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (358) على أنه "لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها أمام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج".
الأجانب المتواجدين في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم لا يجوز تسليم الأجانب المتواجدين في إقليم الدولة المطلوب التسليم منها إذا كانت الجريمة تجوز محاكمته عنها أمام محاكمها رغم وقوعها في الخارج.
كما لا يجوز تسليم الأجانب ممن تمت محاكمتهم عن الجريمة المطلوب التسليم لأجلها متى ما كان المطلوب تسليمه قد سبق محاكمته عن الجريمة فبرأ أو عوقب عنها، ليس هذا فحسب بل انه أيضا لا يجوز التسليم متى ما كان قيد التحقيق والمحاكمة عن ارتكابه فعل ما في الدولة المطلوب منها التسليم. مثال ذلك ما نصت عليه اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 في المادة (41/2) على انه " لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: 2-إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي مكتسب الدرجة القطعية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم " وما نصت عليه المادة (4) من المعاهدة العراقية المصرية على أنه " لا يسمح بالتسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من أجلها فبرأ أو عوقب أو كان باقياً تحت المحاكمة في القطر الذي قدم إليه الطلب عن أية جريمة أخرى. فيؤجل تسليمه حتى تنتهي المحاكمة".
الشروط المتعلقة بالجريمة المطلوب التسليم لأجلها: الجرائم التي يجوز التسليم فيها وتلك التي لا يجوز التسليم فيها أن تحديد طبيعة الجرائم التي تخضع لنطاق التسليم يعتبر في غاية الأهمية كونه يحدد عما إذا كان يجوز التسليم أولا فطبيعة تلك الجرائم هو الدعائم التي تقوم عليها شروط التسليم بصفة أساسية. وتتبع الدول في تحديد الجرائم التي يجوز التسليم فيها ثلاثة اتجاهات:
أسلوب الحصر (نهج القائمة): يعتمد هذا الأسلوب على إدراج مجموعة من الجرائم على سبيل الحصر في قائمة تلحق بالاتفاقية لتكون هذه الجرائم دون غيرها من الجرائم الأخرى، هي التي يتم التسليم لأجلها. ويعتبر هذا الأسلوب من اقل الأساليب شيوعاً وانتشاراً بين الدول حيث يؤدي إلى إفلات بعض المجرمين من العقاب متى ماكانت الجريمة غير واردة في القائمة.
كما انه يحتاج بصفة دائمة إلى تحديث قوائم الجرائم وفقاً لنشوء تصرفات إجرامية جديدة، وفي حالة عدم تحديث القوائم فان النهج القائم على مثل هذه القوائم يستبعد شمول حتى بعض الجرائم التي قد يصار إلى تجريمها والمعاقبة عليها في وقت لاحق في الدولتين المعنيتين.
أسلوب جسامة الجريمة أو الحد الأدنى للعقوبة: يُعدُّ هذا الأسلوب الأكثر شيوعاً في تحديد الجرائم
التي يجوز التسليم فيها. وهو يعني أن تحدد الدولة في تشريعاتها الداخلية أو في المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرائم التي يمكن أن يتم التسليم لأجلها.
النظام المختلط: وهو من الأساليب الشائعة أيضاً في تحديد الجرائم التي يجوز التسليم فيها. وهو يحقق فائدتين فمن جهة يضمن درجة معينة من جسامة الجريمة المعاقب عليها في البلدان ليتم التسليم وفقاً لها ومن جهة أخرى يضمن خضوع جرائم محدودة تمثل خطراً على الدول الأطراف للتسليم من دون النظر لدرجة جسامتها أو العقوبة المقررة لها. ومن الاتفاقيات التي أخذت بهذا الأسلوب. الاتفاقية الأوربية بشأن الإجرام المعلوماتي لعام 2000 حيث نصت المادة(24) منها على " تطبق هذه المادة على عملية تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف بالنسبة للجرائم المنصوص عليها وفقاً للمواد(2-11) من هذه الاتفاقية شرط أن يعاقب عليها القانون بموجب القوانين بالدولتين المعنيتين طرفي الاتفاقية بالحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد".
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام انه يسود المجتمع الدولي اتجاه عام يقضي بعدم جواز التسليم في الجرائم السياسية وذلك راجع إلى إن المجرم السياسي لا يعتبر مجرماً بالمعنى الذي يحمله هذا الاصطلاح في علم الإجرام أو علم الاجتماع، إذ غالباً ما يرتكب السلوك بهدف تحقيق أغراض وأهداف قومية قد تنطوي على أعمال بطولية لتحرير الأرض واستقلال الوطن والدفاع عن مبادئ سامية.
رابعاً: مظاهر التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين.
في السابق ولمدة طويلة لم تظهر أية أحكام أو معاهدات دولية بشأن تسليم المجرمين وكان تسليم المجرمين إلى حد كبير يعد من المسائل التي يحكمها مبدأ المعاملة بالمثل أو حسن المعاملة بين الدول وكان الرأي السائد عموماً في ظل غياب معاهدة دولية ملزمة قائمة هو إنه لا وجود لالتزام دوليِّ بتسليم المجرمين ومع ذلك كان يوجد إتجاهاً ينادي بضرورة الاعتراف بوجوب تسليم المجرم أو محاكمته وخصوصاً في جرائم دولية معينة. وفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت الزيادة في عدد المعاهدات والاتفاقيات لتنظيم إجراءات تسليم المجرمين تم استخدامها على نطاق واسع. من هذه الاتفاقية اتفاقية البلدان الأمريكية لتسليم المجرمين 1981 في إطار منظمة الدول الأمريكية واتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين 1952 والاتفاقية الأوربية المتعلقة بتسليم المجرمين 1957 وبروتوكولاتها الإضافية (1975-1978) والاتفاقية الجماعية الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن تسليم المجرمين. أما ما يتعلق في التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين في جريمة الاتجار بالبشر فقد ألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الدول الأطراف بأن تكون جريمة الاتجار بالبشر خاضعة لتسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين سارية حالياً. وأن تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بإدراج جريمة الاتجار بالبشر في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بعد. نصت المادة (16 ف3) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أنه " يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجاً في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الأطراف وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها". وقد شجعت الاتفاقية الدول الأطراف التي تطلب وجود أساس تعاهدي لتسليم المجرمين على الرجوع إلى المادة السادسة عشر في فقرة (4) من الاتفاقية والتي نصت على أنه " إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة". وأما الدول التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة فيجب عليها الاعتراف بالاتجار بالبشر بوصفه من الأفعال الإجرامية التي تستوجب تسليم مرتكبيها فيما بعد. وقد سار على هذا الاتجاه بعض التشريعات الوطنية منها القانون القبرصيِّ بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال لعام 2000 في المادة (13) والتي تنص على " تعتبر الأفعال الإجرامية المتعلقة بالاستغلال الجنسي وإنتاج المواد الإباحية والاتجار بالأشخاص مدرجة في الجدول المرفق بقانون تسليم الفارين من العدالة لعام 1970".








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجيش الروسي يستهدف قطارا في -دونيتسك- ينقل أسلحة غربية


.. جامعة نورث إيسترن في بوسطن الأمريكية تغلق أبوابها ونائب رئيس




.. قبالة مقر البرلمان.. الشرطة الألمانية تفض بالقوة مخيما للمتض


.. مسؤولة إسرائيلية تصف أغلب شهداء غزة بالإرهابيين




.. قادة الجناح السياسي في حماس يميلون للتسويات لضمان بقائهم في