الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جواز الخروج على شرط المصلحة المستمرة في الدعوى الدستورية

منير حمود الشامي
(Munir Alshami)

2022 / 8 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


من الممكن القول ان المصلحة في الدعوى الدستورية هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى إذا حكم له بطلباته. وتتميز الدعوى الدستورية بان الحق الذي تحميه هو دائماً حق دستوري، كفله الدستور، وأن الاعتداء الواقع عليه هو عمل صادر عن أحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وقد يأخذ الاعتداء شكل قانون أو أنظمة. ومن المعلوم أيضاً أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية أنه ( حيث لا مصلحة لا دعوى)، وهذه القاعدة تصدق أيضاً بالنسبة إلى الدعوى الدستورية، بحيث لو انتفت المصلحة، انتفى الحق في تحريك الدعوى، لذلك يُشترط لقبول الدعوى بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية حاله ومباشرة ومؤثره في مركزه القانوني، على أن تتوافر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. ذلك أن الخصومة التي يجوز قبولها هي الخصومة القائمة والمستمرة، والتي يؤثر الفصل فيها في الخصومة التي يدعيها أطرافها، فلا تكون هذه الخصومة غير خصومة حقيقية تتعلق بمصالح جوهرية لا يُفض الخلاف حولها إلا بإنزال حكم الدستور عليها. فالقاعدة تقتضي أذن بوجوب أن تبقى الخصومة الدستورية حيه حتى وقت الفصل فيها، لكن تلك القاعدة لا يجوز أن تؤخذ على إطلاقها، ذلك أن القضاء الدستوري المقارن أجاز الخروج عليها في أحوال استثنائية:-
• أن الفصل في الخصومة الدستورية لا يُعتبر عقيماً، إذا كان ثمة أساس معقول للقول بأن الأضرار التي رتبتها النصوص المطعون عليها، قد تعود بعد انقطاعها، لكن بشرط أن تكون هذه الأضرار قصيرة مدتها إلى حد كبير، بحيث من غير الممكن الفصل نهائياً في الخصومة الدستورية قبل زوالها أو انقطاعها Roe V. Wade 1973. فالمرأة التي تطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمنعها من إجهاض نفسها، يُفترض أن تكون حاملاً عند رفعها دعواها الدستورية، فإذا قيل بأن الحكم في دعواها هذه قد صار عقيماً بعد ولادة طفلها قبل الفصل فيها، لكان ذلك إنكاراً لحقيقة أن مدة الحمل لا تستطيل حتى الفصل نهائياً في دستورية النصوص المانعة للإجهاض، فضلاً عن أن أحتمال حمل المرأة من جديد قائم دوماً، فلا يُعتبر حقها بالإجهاض منقضياً بولادة طفلها، إذ هو حق من الحقوق المتجددة في كل مرة يتم إخصابها فيها.
• دعوى Class Action، وفيها يكون المدعي من أفراد طبقة بذاتها، كأن يكون محامياً أو طبيباً أو حرفياً أو ناخباً ويدخل بذلك عموم طبقة المحامين أو الاطباء أو الحرفين أو الناخبين، فإذا حدد المشرع لأفراد هذه الطبقة جميعهم شروطاً تنظم شأناً من شئونهم فإن استيفاء المدعي في الخصومة الدستورية لهذه الشروط بعد رفعها، مع استمرار تخلفها في باقي أفراد طبقته، لا يجعل دعواه منقضية، ذلك أن المدعي يُمثل أفراد طبقته في مجموعهم، ولا زالوا متضررين من بقاء الشروط المطعون عليها لعدم استيفائهم لها Sosna V. Lowa 1975.
• أن الغاء المشرع للنصوص القانونية المطعون عليها بعد تطبيقها في شأن المدعي، لا يجعل دعواه الدستورية منتهية، ذلك أن الأضرار التي رتبتها هذه النصوص في حقه خلال فترة سريانها، لا يجوز إهمالها، بل يتعين إزالتها بكاملها United States V. Geraghty 1980..
• أن الخصومة الدستورية في المسائل الجنائية، لا يمكن اعتبارها خصومة عقيمة حتى لو كان المدعي فيها قد نفذ الحكم الذي دانه بالعقوبة الجنائية، كلما قام الدليل على أن لهذه العقوبة آثار جانبية تُلازمها وتُقارنها، إذ تظل للمدعي مصلحة محققة في إنهاء هذه الأثار التي يندرج تحتها كحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية أو من تقلد الوظائف العامة County of Los Angeles V.Davis 1979.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الأردن يحذر من تداعيات اقتحام إسرائيل لمدينة رفح


.. أمريكا تفتح تحقيقا مع شركة بوينغ بعد اتهامها بالتزوير




.. النشيد الوطني الفلسطيني مع إقامة أول صف تعليمي منذ بدء الحرب


.. بوتين يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد أن الحوار مع الغرب ممكن في




.. لماذا| ما الأهداف العسكرية والسياسية التي يريد نتنياهو تحقيق