الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاغتصاب جريمة الشعوب

مصطفي النجار

2006 / 10 / 2
العلاقات الجنسية والاسرية


الاغتصاب جريمة نتوقف عندها ..ذنب يصعب تصديقه .. حقيقة مؤلمة ، أنياب شائكة ، فعيون الناس نيام وقلوب في حيرة أنصدق ما يقال أم نذهب الي الجحيم ؟ هل أصبحنا جياع أم عرفنا المستحيل ؟ مستحيل علي مجتمعاتنا العربية تلك الجريمة وهل يعقل أن أرض الديانات السماوية تدنس بهذا الشكل البشع . تموت القلوب وتحيا الشهوة وتنبعث من داخل براثن الحيوانات البشرية ، ففي مصر لوحدها ما يقرب من 20 ألف حالة اغتصاب سنوياً ..
أليس هناك عالم رشيد يُفتينا في قضيتنا التي يعصي علي العقول حلها ، فمن الناحية القانونية والتشريعية تقول د. فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة تقول ان ارتفاع معدل خطف الاناث واغتصابهن مشكلة خطيرة يواجهها المجتمع لانها تمس شرف الوطن بأكمله ومواجهتها أصبح أمراً ضرورياً ورغم ان القانون قرر عقوبة الاعدام للمغتصب اذا اقترن الاغتصاب بالخطف أو القتل الا أن هيئة المحكمة أحياناً تهبط بالعقوبة استعمالاً لسلطاتها التنفيذية التي تخولها لها المادة 17 من قانون العقوبات والتي تجيز للمحكمة اذا وجدت من ظروف الدعوة ما يقتضي رأفة القضاة فإنها تستطيع ان تهبط بالعقوبة درجة أو درجتين لتصل الي الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وحدها الاقصي خمسة عشر سنة وحدها الادني ثلاث سنوات لكن بالنظر الي الوضع الراهن والمخاطر المتزايدة لهذه الجريمة ما يدفع الي ضرورة تشديد العقوبة بألا تخفف الي درجة أو درجتين.

ومن التناول الديني المعتدل لهذه القضية يؤكد د. عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الازهر الاسبق أن الشريعة الاسلامية حافظت علي أعراض النساء من الانتهاك وأوجبت عقوبات علي كل من يقترف هذه الجريمة النكراء تصل الي حد القتل لانها تعتبر إفساداً للمجتمع وتهديداً لأمنه وتدنيساً لحرمة أبنائه ويري بعض الفقهاء ان جريمة الاغتصاب لا تدخل في نطاق الحدود بمعناها الشرعي ولكنها عقوبة متروكة للامام المشرع يحكم فيها بالقتل اذا رأي ذلك وقد قرر فقهاء الحنفية عقوبة القتل تعزيزاً في الجرائم التي تمس أمن المجتمع وتهدد مصالح الناس فجعلوا كل جرم ترتب عليه الاضرار بأمن الناس وأمانهم علي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إفساداً في الارض فإذا لم تصادفه عقوبة حد مقررة أجاز عقابه بالقتل تعزيزاً لأنه في مثل هذه العقوبة ردع كما يري بعض فقهاء المالكية ان اغتصاب الاناث تعد حرابة والحرابة هي قطع الطريق لمنع المرور فيه لقوله تعالي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم .

ومن جانبه يري الدكتور سامح جاد استاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون ونائب رئيس جامعة الازهر الاسبق أن العقوبة التي حددها قانون العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم كافية لانها تصل الي الاعدام ولا شك ان الاعدام هو اقصي عقوبة يمكن الحكم بها علي مرتكب اي جريمة لكن المشكلة هي تلاعب المحامين بمدي دقة الاجراءات وتضارب الاقوال وعملية الاثبات ذاتها وكلها اسباب وراء الحكم بالبراءة او الاحكام المخففة في جرائم اغتصاب فالمادة 267 عقوبات تنص علي من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد فاذا كان الفاعل من اصول المجني عليها او المتولين تربيتها او من كان خادماً بالاجر عندها يعاقب بالسجن المؤبد وقد تصل الي الاعدام اذا اقترن الاغتصاب بجناية اخري كالقتل اما المادة 290 تنص علي انه كل من خطف بالتحايل او الاكراه انثي بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد كل هذه العقوبات كافية لان تردع من يفكر في هذه الجريمة .

العنف الجنسي

ويعتبر الاغتصاب هو الشكل الأكثر قسوة للعنف الجسدي. كما يرتبط الاغتصاب بالحمل القسري والأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس بما فيها فيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز والزهري والسيلان. علي الرغم من ذلك فإن حالات الإبلاغ عن الاغتصاب أقل كثيراً من حالات وقوعه بسبب وصمة العار التي تلصق به، بل إنه نادراً ما يُعاقب عليه. وحول العالم تتعرضن الكثيرين للاغتصاب وتدل الأرقام التالية علي معدل الاغتصاب
• ستقع امرأة واحدة من أصل خمس نساء ضحية للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب في حياتها (WHO 1997).
• في جنوب أفريقيا تتعرض 147 امرأة للاغتصاب كل يوم (معهد جنوب أفريقيا لعلاقات الأعراق 2003).
• في الولايات المتحدة الأمريكية، تُغتصب امرأة كل 90 ثانية (وزارة العدل الأمريكية، 2000).
• في فرنسا تتعرض 25,000 امرأة للاغتصاب سنوياً (جماعة الضغط النسائية الأوروبية 2001).
• في تركيا تعرضت 35,6% من النساء للاغتصاب الزوجي أحياناً و16,3% في أغلب الأحيان (دراسة نُشرت في العام 2000، النساء والجنس في المجتمعات الإسلامية (WWHR Publications: Istanbul, 2000).
• يتم الإقرار بالاغتصاب الزوجي تحديداً كجريمة في 51 دولة فقط، بحسب المعلومات المتوافرة (2003، UNIFEM).
• لدى 16 دولة فقط تشريعات تشير تحديداً إلى الاعتداء الجنسي، بينما لدى عدد لا يزيد على ثلاث دول تشريعات تتناول تحديداً العنف ضد المرأة كفئة من النشاط الإجرامي بحد ذاته (بنغلادش والسويد والولايات المتحدة الأمريكية) (A, UNIFEM 2003).
• في بوليفيا والكاميرون وكوستاريكا وإثيوبيا ولبنان وبيـرو ورومانيا والأوروغواي وفنـزويلا، يمكن إطلاق سراح مرتكب الاغتصاب بموجب قانون العقوبات إذا عرض الزواج من الضحية ووافقت على ذلك (D, Joni Seager, The Atlas of Women, 2003).
• يرد ما يسمى بالدفاع عن "الشرف" (الجزئي أو الكامل) في قوانين العقوبات المعمول بها في بيـرو وبنغلادش والأرجنتين والإكوادور ومصر وغواتيمالا وإيران وإسرائيل والأردن وسوريا ولبنان وتركيا والضفة الغربية وفنـزويلا (A, UN 2002).








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. قصة ربيع أبو سنة.. تزوج 33 امرأة ولديه 35 ابنا و64 حفيدا


.. -فلسفة القائد أوجلان مفتاح الحل لكافة القضايا العالقة-




.. المعرض الدولي يسلط الضوء على واقع أدب الخيال العلمي وعلاقته


.. شذى الرعيني رسامة ومبدعة في الرسم




.. كونفراس يركز على أهمية توعية الفئة الشابة بأهداف وسياسات الد